السؤال
كنت قبل كتب كتابي دائما أقسم بالله العظيم أن زوجتي إن سبتني فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة وأعني بذلك الطلاق، و بعد أن كتبت كتابي نسيت أنني متزوج فصدر مني هذا اللفظ، ولا أعرف حتى ماذا كانت نيتي حين نطقته، كل ما أعرفه أنني لو كنت ذاكرا كتب الكتاب لما نطقته.
و هذا اللفظ هو: و الله لو شتمتني زوجتي فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة.
فهل إذا سبتني تكون طالقا أم أن هذا لغو أم ماذا ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بكتابة الكتاب حصول العقد الشرعي بأركانه من حضور ولي المرأة، مع شاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على النكاح، فالزوجة يلحقها الطلاق.
وأما قولك [ لن تظل في بيتي دقيقة ] فهو حلف على الوعد بطلاقها إن قصد الطلاق عند الشتم، وبالتالي فإذا شتمتك ولم تطلقها فقد حنثت ولزمتك كفارة يمين.
وأنواع هذه الكفارة تقدمت في الفتوى رقم: 107238
والله أعلم.