السؤال
السؤال هو: أني وجه لي سؤال من صديق بلجيكي وهو مسلم والحمد الله وكان يسئل عن علاقة الحب بين الرجل والمرأة قبل الزواج وهل هي صحيحة أم لا؟ ويريد إثباتاً من القرآن الكريم أو من أحاديت النبي صلى الله عليه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو: أني وجه لي سؤال من صديق بلجيكي وهو مسلم والحمد الله وكان يسئل عن علاقة الحب بين الرجل والمرأة قبل الزواج وهل هي صحيحة أم لا؟ ويريد إثباتاً من القرآن الكريم أو من أحاديت النبي صلى الله عليه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن الحب بين الرجل والمرأة منه ما لا كسب فيه للإنسان، كأن يتعلق قلب أحدهما بالآخر بسبب نظرة فجأة أو شبهها، فهذا لا تتعلق به الأحكام الشرعية إلا من حيث ما يصحبه من العفة وعدمها، فإذا لم يختلِ بها، ولم يلمس شيئاً من جسدها، ولم ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها، كان مأجوراً على وقوفه عند حدود الله، إذا قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة.
فإن كان يريد الزواج بها، فالذي يجوز النظر إليه من المخطوبة هو الوجه والكفان دون شهوة، فذلك يبين ما هي عليه من الجمال ونعومة البدن.
روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود.
ولا يجوز النظر إلى غير ذلك من بدنها، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (*) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 30-31}
ولا تجوز له الخلوة بها لما ينجر عن ذلك من فتنة، فعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يارسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا و معهما ذو محرم. وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
ولا تجوز له ملامسة جسدها، فعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يُطْعَنَ في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني