السؤال
عمي فقد القدرة على التذكر والعمل لكسب الرزق، وجاء رجل يدّعي أن له دينًا على عمي، يقارب 15 ألف دولار، ومعه ورقة تثبت هذا الدين. مع العلم أن عمي يملك إرثًا من والده، تُقدّر قيمة حصته منه بـ 80 ألف دولار، ولم توزع التركة بعد، علمًا بأن الورثة يقيمون في بلدان مختلفة، مما يجعل توزيع التركة يستغرق وقتًا طويلًا، كما أن الحالة العقلية لعمي لا تسمح له ببيع حصته. فهل تجوز عليه الزكاة لسداد هذا الدين، من قِبل إخوته أو أولاد إخوته؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عمك قد ثبت الدين في ذمته، ويملك من المال ما يفي به دينه ويزيد عنه، فلا يجوز دفع الزكاة إليه.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يدفع منها إلى غارم له ما يقضي به غرمه؛ لأن الدفع إليه لحاجته، وهو مستغن عنها. اهـ.
وعجزه عن سداد دينه لعدم قسمة تركة والده، لا يعتبر مسوغًا شرعيًا لأخذ الزكاة، ما دام أن القسمة ممكنة، والتأخير ناشئ عن إهمال الورثة أو تقصيرهم؛ فالزكاة حق للفقراء والمساكين وغيرهم من مصارفها الشرعية، ولا يجوز صرفها لمن هو قادر على تحصيل ماله، ودفع دينه بوجه من الوجوه.
فعلى صاحب الدين الانتظار حتى تقسم التركة، ثم يستوفي حقه الذي على عمك، وعلى الورثة المبادرة والتعجيل بقسمة التركة لتوزيع الحقوق على مستحقيها، فإن امتنع بعض الورثة عن القسمة، أو تأخروا فيها بلا عذر شرعي، فيرفع الأمر إلى القاضي الشرعي لإجبارهم على القسمة، حفظًا لحقوقه، ومنعًا للضرر، وراجع الفتاوى: 138278، 65734، 69680، 369922.
والله أعلم.