الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا الأحكام المتعلقة بالقطة من حيث جواز تربيتها، وطهارة بدنها، وسؤرها، ونجاسة بولها وروثها، وذلك في الفتوى رقم: 50365.
وإذا تيقنت من أن روثها أصاب شيئًا: فإنه يُحكم بتنجسه، ويُطهر بالماء.
وإذا شككت في تنجس موضع ما من البيت بروثها: فإن الأصل طهارة المحل، ولا يُحكم بتنجس أي مكان من البيت بروثها إلا بيقين.
والله تعالى أعلم.