الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، والباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها، أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 4 | 32 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 4 |
ابن بنتان |
7 |
14 14 |
والله تعالى أعلم.