1613
[ ص: 415 ] ما قالوا في
nindex.php?page=treesubj&link=26849_19335الرجل المملوك ، له أن يرى شعر مولاته ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
شريك عن
السدي عن
أبي مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها وإن كانت تكره أن يرى شعرها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أنهما كرها أن يرى العبد شعر مولاته .
( 4 ) حدثنا
محمد بن يزيد عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : تستتر المرأة عن غلامها .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق عن
طارق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا تغرنكم هذه الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلا ما ملكت أيمانكم إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد .
( 6 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها .
( 7 ) حدثنا
ابن يمان عن
سفيان عن
جرير عن
الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته .
1613
[ ص: 415 ] مَا قَالُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26849_19335الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ ؟ .
( 1 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا
شَرِيكٌ عَنْ
السُّدِّيِّ عَنْ
أَبِي مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ .
( 2 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا .
( 3 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلَاتِهِ .
( 4 ) حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ
عُبَيْدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ غُلَامِهَا .
( 5 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17415يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
طَارِقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ .
( 6 ) حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ
هِشَامٍ عَنْ
الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا .
( 7 ) حَدَّثَنَا
ابْنُ يَمَانٍ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
جَرِيرٍ عَنْ
الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ .