1903 ( 103 ) ما قالوا في الرجل ، متى يطيب له أن يخلع امرأته ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالا : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ فدية من امرأته أن لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شيء حلت له الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11531كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
مروان الأصفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : يطيب لك الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا
[ ص: 83 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عبد الله بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : يطيب للرجل الخلع إذا قالت : لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أكرم نفسا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
علي بن بذيمة عن
مقسم قال : إذا عصتك أو آذتك .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الحسن في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح ، قال : ذلك في الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
خالد السجستاني عن
الضحاك في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي عتبة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
nindex.php?page=treesubj&link=11531الرجل يخلع المرأة قال : إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول : يحل له الفداء بما قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء : حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم عن
nindex.php?page=treesubj&link=17950_17957_11531قول المرأة لزوجها : لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا قال : ليس بشيء ، يمسكها
[ ص: 84 ]
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال : سئل
القاسم بن محمد :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : ما افترض عليهما في العشرة والصحبة .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
كثير مولى ابن سمرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها : اخلعها .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب قالوا : لا يحل الخلع إلا من ناشز .
1903 ( 103 ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ ؟
( 1 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17116مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .
( 2 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
جَرِيرٌ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ بَعَثَا حَكَمَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا .
( 3 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11531كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا .
( 4 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15770حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ : يَطِيبُ لَك الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَك مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَا أَبَرُّ لَك قَسَمًا وَلَا أُطِيعُ لَك أَمْرًا
[ ص: 83 ]
( 5 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسْرَائِيلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَا أُطِيعُ لَك أَمْرًا وَلَا أَبَرُّ لَك قَسَمًا وَلَا أَكْرُمُ نَفْسًا .
( 6 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ
مِقْسَمٍ قَالَ : إذَا عَصَتْكَ أَوْ آذَتْكَ .
( 7 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لَا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَك مِنْ الْجَنَابَةِ .
( 8 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٍ عَنْ
خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ
الضَّحَّاكِ فِي قَوْله تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا .
( 9 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11531الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ قَالَ : إذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ .
( 10 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا .
( 11 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَبَرُّ لَك قَسَمًا وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ .
( 12 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ يَقُولُ : يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ بِمَا قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَك مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ .
( 13 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
غُنْدَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17950_17957_11531قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا : لَا أَغْتَسِلُ لَك مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أَبَرُّ لَك قَسَمًا وَلَا أُطِيعُ لَك أَمْرًا قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُمْسِكُهَا
[ ص: 84 ]
( 14 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : سُئِلَ
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ قَالَ : مَا اُفْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ .
( 15 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ فَقَالَ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْهَا .
( 16 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16709وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا : لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إلَّا مِنْ نَاشِزٍ .