مسألة
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11220الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم وتقبض ذلك ثم تبتاع بها جهازا أو طيبا ثم يطلقها قبل الدخول ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ترد عليه نصف المتاع ونصف الطيب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإن اشترت غير ذلك مما لا يصلحها، ولا يبتاع في
[ ص: 394 ] حال العرس، فليس عليه أن يأخذ نصفه، ولكن يأخذ نصف الصداق الذي كان أعطاها، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأحمد، وأصحاب الرأي: ترد نصف المهر والمتاع الذي اشترت لها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك أقول، لأن الله - جل ذكره - قال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم ) وإنما فرض الزوج دراهم ولم يفرض متاعا .
مَسْأَلَةٌ
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11220الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُصْدِقُهَا دَرَاهِمَ وَتَقْبِضُ ذَلِكَ ثُمَّ تَبْتَاعُ بِهَا جِهَازًا أَوْ طِيبًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ الْمَتَاعِ وَنِصْفَ الطِّيبِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: وَإِنِ اشْتَرَتْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُصْلِحُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ فِي
[ ص: 394 ] حَالِ الْعُرْسِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهَا، وَفِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنِ شُبْرُمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَأَحْمَدَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ: تَرُدُّ نِصْفَ الْمَهْرِ وَالْمَتَاعِ الَّذِي اشْتَرَتْ لَهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : وَكَذَلِكَ أَقُولُ، لِأَنَّ اللَّهَ - جَلَّ ذِكْرُهُ - قَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) وَإِنَّمَا فَرَضَ الزَّوْجُ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَفْرِضْ مَتَاعًا .