ذكر الخبر الدال على أن
nindex.php?page=treesubj&link=12879رضاع الكبير منسوخ .
7439 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا
الحسن بن علي ، حدثنا
إسحاق بن إدريس، حدثنا
عبد الأعلى ، حدثنا
محمد بن إسحاق ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، و (عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فجاءت داجن فأكلتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فدل على أن رضاع الكبير لو كان ثابتا لتلي في المصاحف، على أن الذي عليه يعتمد ما يتلى وهو قوله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وليس لما بعد التمام حكم .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12879رَضَاعَ الْكَبِيرِ مَنْسُوخٌ .
7439 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14613مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16693عَمْرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَ (عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ) قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ، وَرَضَاعَةِ الْكَبِيرِ عَشْرًا، فَلَقَدْ كَانَتْ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، فَجَاءَتْ دَاجِنٌ فَأَكَلَتْهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَتُلِيَ فِي الْمَصَاحِفِ، عَلَى أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُعْتَمَدُ مَا يُتْلَى وَهُوَ قَوْلُهُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) وَلَيْسَ لِمَا بَعْدَ التَّمَامِ حُكْمٌ .