nindex.php?page=treesubj&link=2908_2907_28977تأويل قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) .
قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) فاختلف أهل العلم في هذه الآية ، فقال بعضهم : هي آية محكمة ، والحق المذكور فيها هو الواجب في الزرع من العشر ، ومن نصف العشر . وممن قال بذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قول الله - عز وجل - : " (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) إن ذلك الزكاة " ، والله أعلم ، وقد سمعت من يقول ذلك .
قال
أحمد : وقد روي هذا القول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على اختلاف وقد روي عنه فيه ، سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .
669 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
الحجاج ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، nindex.php?page=treesubj&link=2901عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " العشر ونصف العشر " .
وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية على اختلاف ، وروي عنه فيه سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
670 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
محمد ، قال : أخبرنا
شريك ، عن
الحجاج ، عن
سالم المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية مثله .
وقد روي هذا القول عن غير واحد من التابعين سوى
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي . 671 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
[ ص: 332 ] إبراهيم بن نافع المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، "
nindex.php?page=treesubj&link=28977_2901 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : زكاته " . 672 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
محمد بن رفاعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ، nindex.php?page=treesubj&link=28977_2901في قوله - عز وجل - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ما قل منه أو كثر ، وقال بعضهم : هي آية منسوخة . ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . 673 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
الحجاج ، عن
الحكم ، عن مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_2901_28977في قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " نسختها العشر ونصف العشر " .
اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، وحفص في هذا عن
الحجاج ، فرواه كل واحد على ما ذكرنا . ورووا ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن الحنفية . 674 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
محمد ، قال : أخبرنا
حفص ، عن
الحجاج ، عن
سالم المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية ، مثله .
فاختلف
شريك وحفص عن
الحجاج في هذا ، فرواه كل واحد على ما ذكرناه . وقد روي هذا أيضا عن
النخعي . 675 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17310يحيى بن حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، عن
مغيرة ، عن
شباك ، عن
إبراهيم ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_2901_28977في قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : نسختها الزكاة ، وقال بعضهم : هي محكمة ، والحق المراد فيها غير الزكاة . وقد روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . 676 - حدثنا
سليمان ، قال : حدثنا
الحصيب الحارثي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أو
إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_2901_28977في قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : " كان إذا صرم يعطي ضغثا " .
[ ص: 333 ] .
وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بغير هذا اللفظ .
677 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_28977_2901 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " إذا حصد أطعم منه ، وإذا أدخله البيدر أطعم منه ، وإذا داسه أطعم منه " .
678 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_28977 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " كان يلقى له من السنبل " . 679 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء ، قال : حدثنا
سنان بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_28977 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حضروا عند الحصاد أعطاهم السنبل ، وإذا حضروا عند الكيل حثا لهم من الحنطة ، وإذا علم كيله أخرج زكاته ، وإذا حضروا عند الجذاذ أعطاهم من الثمر ، وإذا حضروا عند الكيل خبا لهم منه ، وإذا علم كيله عزل زكاته .
فهؤلاء كانوا يذهبون في الحق المذكور في هذه الآية أنه سوى الزكاة ، كما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662966nindex.php?page=treesubj&link=26727 " في المال حق سوى الزكاة " ، وقد روينا ذلك فيما تقدم في كتابنا هذا .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في هذه الآية أنها محكمة والمراد بالحق المذكور فيها الزكاة ، والاستدلال على ذلك بقوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .
680 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
محمد بن سليم ، عن
حبان الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_28977 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141يوم حصاده ) قال : الزكاة المفروضة [ ص: 334 ] .
ولولا ذلك لم يقل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .
قال
أحمد رحمه الله : ومعناه عندنا ، والله أعلم : أن المسرف لا يكون إلا بمجاوزة الواجب ، كقول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) .
قال : لا يقتل غير قاتله ، والله أعلم بما أراد ، غير أن أهل العلم قد أجمعوا فيما أخرجت الأرض الحرة العشر أو نصف العشر على ما قالوا من ذلك ، وعلى ما قاله بعضهم من وجوب ذلك في قليله وكثيره ، وعلى ما أوجبه بعضهم في مقدار منه دون ما سواه مما هو أقل من ذلك المقدار ، وعلى ما أوجب بعضهم في ذلك كله إلا الحطب والقصب والحشيش ، وعلى ما أوجبه بعضهم فيما له من ذلك ثمرة باقية دون ما سواه مما لا ثمرة له باقية فيما سنذكره وقائليه ، وما روي فيه في مواضعه إن شاء الله تعالى .
nindex.php?page=treesubj&link=2908_2907_28977تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) .
قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَالْحَقُّ الْمَذْكُورُ فِيهَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي الزَّرْعِ مِنَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ . وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنَا
يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : " (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) إِنَّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ .
قَالَ
أَحْمَدُ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اخْتِلَافٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ ، سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
669 - حَدَّثَنَا
فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ
الْحَجَّاجِ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ
مِقْسَمٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=2901عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، قَالَ : " الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ " .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12691مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافٍ ، وَرُوِيَ عَنْهُ فِيهِ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
670 - حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
شَرِيكٌ ، عَنِ
الْحَجَّاجِ ، عَنْ
سَالِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَهُ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11958مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ . 671 - حَدَّثَنَا
يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ
[ ص: 332 ] إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ الْمَكِّيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، "
nindex.php?page=treesubj&link=28977_2901 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، قَالَ : زَكَاتُهُ " . 672 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14980مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=28977_2901فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، قَالَ : مَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ آيَةٌ مَنْسُوخَةٌ . وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . 673 - حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ
الْحَجَّاجِ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_2901_28977فِي قَوْلِهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، قَالَ : " نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ " .
اخْتَلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَحَفْصٌ فِي هَذَا عَنِ
الْحَجَّاجِ ، فَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . وَرَوَوْا ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12691مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ . 674 - حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
حَفْصٌ ، عَنِ
الْحَجَّاجِ ، عَنْ
سَالِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، مِثْلَهُ .
فَاخْتَلَفَ
شَرِيكٌ وَحَفْصٌ عَنِ
الْحَجَّاجِ فِي هَذَا ، فَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنِ
النَّخَعِيِّ . 675 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17310يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12118أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ
شِبَاكٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_2901_28977فِي قَوْلِهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قَالَ : نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ مُحْكَمَةٌ ، وَالْحَقُّ الْمُرَادُ فِيهَا غَيْرُ الزَّكَاةِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ . 676 - حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحُصَيْبُ الْحَارِثِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17023مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، أَوْ
إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_2901_28977فِي قَوْلِهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قَالَ : " كَانَ إِذَا صَرَمَ يُعْطِي ضِغْثًا " .
[ ص: 333 ] .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ .
677 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_28977_2901 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، قَالَ : " إِذَا حَصَدَ أَطْعَمَ مِنْهُ ، وَإِذَا أَدْخَلَهُ الْبَيْدَرَ أَطْعَمَ مِنْهُ ، وَإِذَا دَاسَهُ أَطْعَمَ مِنْهُ " .
678 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_28977 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، قَالَ : " كَانَ يُلْقَى لَهُ مِنَ السُّنْبُلِ " . 679 - حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16432عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
سِنَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_28977 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، قَالَ : إِذَا حَضَرُوا عِنْدَ الْحَصَادِ أَعْطَاهُمُ السُّنْبُلَ ، وَإِذَا حَضَرُوا عِنْدَ الْكَيْلِ حَثَا لَهُمْ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَإِذَا عَلِمَ كَيْلَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ، وَإِذَا حَضَرُوا عِنْدَ الْجُذَاذِ أَعْطَاهُمْ مِنَ الثَّمَرِ ، وَإِذَا حَضَرُوا عِنْدَ الْكَيْلِ خَبَا لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِمَ كَيْلَهُ عَزَلَ زَكَاتَهُ .
فَهَؤُلَاءِ كَانُوا يَذْهَبُونَ فِي الْحَقِّ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ سِوَى الزَّكَاةِ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662966nindex.php?page=treesubj&link=26727 " فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ " ، وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِنَا هَذَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْحَقِّ الْمَذْكُورِ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .
680 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
نُعَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ
حِبَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=treesubj&link=2897_28977 ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141يَوْمَ حَصَادِهِ ) قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ [ ص: 334 ] .
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .
قَالَ
أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ : أَنَّ الْمُسْرِفَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمُجَاوَزَةِ الْوَاجِبِ ، كَقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ) .
قَالَ : لَا يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ ، غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ أَجْمَعُوا فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْحُرَّةُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ عَلَى مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَعَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ وُجُوبِ ذَلِكَ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَعَلَى مَا أَوْجَبَهُ بَعْضُهُمْ فِي مِقْدَارٍ مِنْهُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ ، وَعَلَى مَا أَوْجَبَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ ، وَعَلَى مَا أَوْجَبَهُ بَعْضُهُمْ فِيمَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّا لَا ثَمَرَةَ لَهُ بَاقِيَةٌ فِيمَا سَنَذْكُرُهُ وَقَائِلِيهِ ، وَمَا رُوِيَ فِيهِ فِي مَوَاضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .