(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " أصل الصيد : الذي يؤكل لحمه ، وإن كان غيره يسمى صيدا . ألا ترى إلى قول الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ) ؟ ! لأنه معقول عندهم : أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل . أولا ترى إلى قول الله - عز وجل - :
[ ص: 126 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ؟ !
فدل (جل ثناؤه ) : على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام - : [من ] صيد البر . - ما كان حلالا لهم - قبل الإحرام - : [أن ] يأكلوه " .
زاد في موضع آخر : " لأنه (والله أعلم ) لا يشبه : أن يكون حرم في الإحرام خاصة ، إلا ما كان مباحا قبله . فأما ما كان محرما على الحلال : فالتحريم الأول كاف منه " .
قال : ولولا أن هذا معناه : ما
nindex.php?page=treesubj&link=17096_17095_3488أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : بقتل الكلب العقور ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والفأرة - : في الحل [ ص: 127 ] والحرم . ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر : مما لا يؤكل لحمه " . وبسط الكلام فيه .
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : " أَصْلُ الصَّيْدِ : الَّذِي يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ يُسَمَّى صَيْدًا . أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ؟ ! لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ عِنْدَهُمْ : أَنَّهُ إِنَّمَا يُرْسِلُونَهَا عَلَى مَا يُؤْكَلُ . أَوَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
[ ص: 126 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) ؟ !
فَدَلَّ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) : عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِحْرَامِ - : [مِنْ ] صَيْدِ الْبَرِّ . - مَا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ - قَبْلَ الْإِحْرَامِ - : [أَنْ ] يَأْكُلُوهُ " .
زَادَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : " لِأَنَّهُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) لَا يُشْبِهُ : أَنْ يَكُونَ حَرَّمَ فِي الْإِحْرَامِ خَاصَّةً ، إِلَّا مَا كَانَ مُبَاحًا قَبْلَهُ . فَأَمَّا مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الْحَلَالِ : فَالتَّحْرِيمُ الْأَوَّلُ كَافٍ مِنْهُ " .
قَالَ : وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ : مَا
nindex.php?page=treesubj&link=17096_17095_3488أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْغُرَابِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْفَأْرَةِ - : فِي الْحِلِّ [ ص: 127 ] وَالْحَرَمِ . وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ قَتْلَ مَا أَضَرَّ : مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ " . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .