861 - أنا
أبو الحسن : علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الطرازي بنيسابور ، أنا
أبو حامد : أحمد بن علي بن حسنويه المقرئ ، نا
أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى ، نا
أبو عقيل : يحيى بن المتوكل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16971محمد بن سوقة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=treesubj&link=26647 " إن هذا الدين متين ، فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا [ ص: 202 ] ظهرا أبقى " . nindex.php?page=treesubj&link=34152_26647ولا ينبغي أن يستفهم من الفقيه حكم الفصل الذي يذكره له ، قبل أن يتمم الفقيه ذكره ، فربما وقع له البيان عند انتهاء الكلام ، قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=114ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) فإن انتهى كلام الفقيه ، ولم يبن له الحكم سأله عنه حينئذ ، فإن شفاء العي السؤال .
861 - أَنَا
أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الطِّرَازِيُّ بِنَيْسَابُورَ ، أَنَا
أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَسْنَوَيْهِ الْمُقْرِئُ ، نَا
أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، نَا
أَبُو عَقِيلٍ : يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16971مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=treesubj&link=26647 " إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ ، وَلَا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا [ ص: 202 ] ظَهْرًا أَبْقَى " . nindex.php?page=treesubj&link=34152_26647وَلَا يَنْبَغِي أَنَ يَسْتَفْهِمَ مِنَ الْفَقِيهِ حُكْمَ الْفَصْلِ الَّذِي يَذْكُرُهُ لَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُتَمِّمَ الْفَقِيهُ ذِكْرَهُ ، فَرُبَّمَا وَقَعَ لَهُ الْبَيَانُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْكَلَامِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=114وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ) فَإِنِ انْتَهَى كَلَامُ الْفَقِيهِ ، وَلَمْ يَبِنْ لَهُ الْحُكْمُ سَأَلَهُ عَنْهُ حِينَئِذٍ ، فَإِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ .