الوجه الثالث : أن يقال : لو
nindex.php?page=treesubj&link=28786_28778قدر أن ذلك جائز الوقوع لم تكن الطاعة سفها ، فإن هؤلاء
الإمامية مع أهل السنة والجماعة
[1] يجوزون
nindex.php?page=treesubj&link=30520الغفران لأهل الكبائر ،
nindex.php?page=treesubj&link=28834والمعتزلة مع أهل السنة يجوزون تكفير الصغائر باجتناب الكبائر ، ومع هذا فلم يكن اجتناب الكبائر والصغائر سفها ، بل هذا الاجتناب واجب بالاتفاق .
الْوَجْهُ الثَّالِثِ : أَنْ يُقَالَ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=28786_28778قُدِّرَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزُ الْوُقُوعِ لَمْ تَكُنِ الطَّاعَةُ سَفَهًا ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ
الْإِمَامِيَّةَ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
[1] يُجَوِّزُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=30520الْغُفْرَانَ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=28834وَالْمُعْتَزِلَةِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ يُجَوِّزُونَ تَكْفِيرَ الصَّغَائِرِ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَكُنِ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ سَفَهًا ، بَلْ هَذَا الِاجْتِنَابُ وَاجِبٌ بِالِاتِّفَاقِ .