فصل
nindex.php?page=treesubj&link=29668_20365قال الرافضي [1] : " الثاني : قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كانت بيعة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فلتة ، وقى الله المسلمين شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . وكونها فلتة يدل على أنها لم تقع عن رأي صحيح ، ثم سأل وقاية شرها ، ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلها ، وكان ذلك [2] يوجب الطعن فيه " .
والجواب : أن لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما ثبت في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، من خطبة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر التي قال فيها : " ثم إنه قد بلغني أن قائلا منكم يقول : " والله لو مات
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بايعت فلانا " فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فلتة ، ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن قد وقى الله شرها ، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ، وإنه كان من خيرنا حين توفى الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث وفيه : أن الصديق قال : " وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، فبايعوا أيهما
[ ص: 278 ] شئتم . فأخذ بيدي وبيد
[3] أبي عبيدة وهو جالس بيننا ، فلم أكره مما قال غيرها ، كان - والله - أن أقدم فيضرب عنقي لا يقربني [ ذلك ]
[4] من إثم أحب إلي [ من ]
[5] أن أتأمر على قوم فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، اللهم إلا أن تسول لي نفسي شيئا عند الموت
[6] لا أجده الآن " . وقد تقدم الحديث بكماله
[7] .
ومعنى ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها ولا تهيأنا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان متعينا لذلك ، فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس ; إذ كلهم يعلمون أنه أحق بها ، وليس بعد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك في
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه . وهو لم يسأل وقاية شرها ، بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالاجتماع
[8] .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=29668_20365قَالَ الرَّافِضِيُّ [1] : " الثَّانِي : قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : كَانَتْ بَيْعَةُ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً ، وَقَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ شَرَّهَا ، فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ . وَكَوْنُهَا فَلْتَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَقَعْ عَنْ رَأْيٍ صَحِيحٍ ، ثُمَّ سَأَلَ وِقَايَةَ شَرِّهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ يَعُودُ إِلَى مِثْلِهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ [2] يُوجِبُ الطَّعْنَ فِيهِ " .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ لَفْظَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِنْ خُطْبَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ الَّتِي قَالَ فِيهَا : " ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ : " وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا " فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ : إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ قَدْ وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا ، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يُبَايِعْ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا ، وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : أَنَّ الصِّدِّيقَ قَالَ : " وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا
[ ص: 278 ] شِئْتُمْ . فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ
[3] أَبِي عُبَيْدَةَ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا ، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا ، كَانَ - وَاللَّهِ - أَنْ أُقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي [ ذَلِكَ ]
[4] مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ [ مِنْ ]
[5] أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ لِي نَفْسِي شَيْئًا عِنْدَ الْمَوْتِ
[6] لَا أَجِدُهُ الْآنَ " . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِكَمَالِهِ
[7] .
وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَا وَقَعَتْ فَجْأَةً لَمْ تَكُنْ قَدِ اسْتَعْدَدْنَا لَهَا وَلَا تَهَيَّأْنَا ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ كَانَ مُتَعَيِّنًا لِذَلِكَ ، فَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجْتَمِعَ لَهَا النَّاسُ ; إِذْ كُلُّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا ، وَلَيْسَ بَعْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ مَنْ يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَى تَفْضِيلِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِبَيْعَةِ رَجُلٍ دُونَ مَلَأٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ . وَهُوَ لَمْ يَسْأَلْ وِقَايَةَ شَرِّهَا ، بَلْ أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّ الْفِتْنَةِ بِالِاجْتِمَاعِ
[8] .