ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=5604 : دوام القبض عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ليس بشرط ، وبنيت عليه المشاع .
( ولنا ) في إثبات هذا الشرط دليلان : أحدهما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة } أخبر الله سبحانه وتعالى أن المرهون مقبوض ، فيقتضي كونه مقبوضا ما دام مرهونا ; لأن إخباره سبحانه وتعالى لا يحتمل الخلف ، والشيوع يمنع دوام القبض فيمنع صحة الرهن والثاني أن الله تبارك وتعالى سماه رهنا ، وكذا يسمى رهنا في متعارف اللغة والشرع ، والرهن حبس في اللغة ، قال الله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=38كل نفس بما كسبت رهينة } أي حبيسة بكسبها ، فيقتضي أن يكون محبوسا ما دام مرهونا ، والشياع يمنع دوام الحبس فيمنع جواز الرهن ، وسواء كان فيما يحتمل القسمة أو فيما لا يحتملها ; ; لأن الشيوع يمنع إدامة القبض فيهما جميعا ، وسواء كان الشيوع مقارنا أو طارئا في ظاهر الرواية ; ; لأن كل ذلك يمنع دوام القبض ، وسواء كان الرهن من أجنبي أو من شريكه ; لأنه لو جاز ، لأمسكه الشريك يوما بحكم الملك ويوما بحكم الرهن ; فتختلف جهة القبض والحبس فلا يدوم القبض والحبس من حيث المعنى ، ويصير كأنه رهنه يوما ، ويوما لا ، وذا لا يجوز .
وعلى هذا أيضا يخرج رهن ما هو متصل بعين ليس بمرهون ; ; لأن اتصاله بعين المرهون يمنع من إدامة القبض عليه وأنه شرط جواز الرهن ، ومنها أن يكون فارغا ما ليس بمرهون ، ومنها أن يكون منفصلا مميزا عما ليس بمرهون ، وخرجت على كل واحد منهما مسائله التي ذكرنا فافهم .
وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=5604 : دَوَامُ الْقَبْضِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَبَنَيْتَ عَلَيْهِ الْمُشَاعَ .
( وَلَنَا ) فِي إثْبَاتِ هَذَا الشَّرْطِ دَلِيلَانِ : أَحَدُهُمَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ الْمَرْهُونَ مَقْبُوضٌ ، فَيَقْتَضِي كَوْنَهُ مَقْبُوضًا مَا دَامَ مَرْهُونًا ; لِأَنَّ إخْبَارَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَحْتَمِلُ الْخُلْفَ ، وَالشُّيُوعُ يَمْنَعُ دَوَامَ الْقَبْضِ فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الرَّهْنِ وَالثَّانِي أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّاهُ رَهْنًا ، وَكَذَا يُسَمَّى رَهْنًا فِي مُتَعَارَفِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ ، وَالرَّهْنُ حَبْسٌ فِي اللُّغَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=38كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } أَيْ حَبِيسَةٌ بِكَسْبِهَا ، فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَحْبُوسًا مَا دَامَ مَرْهُونًا ، وَالشِّيَاعُ يَمْنَعُ دَوَامَ الْحَبْسِ فَيَمْنَعُ جَوَازَ الرَّهْنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُهَا ; ; لِأَنَّ الشُّيُوعَ يَمْنَعُ إدَامَةَ الْقَبْضُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشُّيُوعُ مُقَارَنًا أَوْ طَارِئًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ; ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ دَوَامَ الْقَبْضِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّهْنُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ، لَأَمْسَكَهُ الشَّرِيكُ يَوْمًا بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَيَوْمًا بِحُكْمِ الرَّهْنِ ; فَتَخْتَلِفُ جِهَةُ الْقَبْضِ وَالْحَبْسِ فَلَا يَدُومُ الْقَبْضُ وَالْحَبْسُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ رَهَنَهُ يَوْمًا ، وَيَوْمًا لَا ، وَذَا لَا يَجُوزُ .
وَعَلَى هَذَا أَيْضًا يَخْرُجُ رَهْنُ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِعَيْنٍ لَيْسَ بِمَرْهُونٍ ; ; لِأَنَّ اتِّصَالَهُ بِعَيْنِ الْمَرْهُونِ يَمْنَعُ مِنْ إدَامَةِ الْقَبْضِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ شَرْطُ جَوَازِ الرَّهْنِ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فَارِغًا مَا لَيْسَ بِمَرْهُونٍ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُنْفَصِلًا مُمَيَّزًا عَمَّا لَيْسَ بِمَرْهُونٍ ، وَخَرَجَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَسَائِلُهُ الَّتِي ذَكَرْنَا فَافْهَمْ .