( أما ) الأول : فلا شك أن
nindex.php?page=treesubj&link=16755_16763الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب ; لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة ، وهذا اعتداء وإضرار ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل [ ص: 165 ] ما اعتدى عليكم } ، وقال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30904لا ضرر ولا إضرار في الإسلام } وقد تعذر نفي الضرر من حيث الصورة ، فيجب نفيه من حيث المعنى بالضمان ليقوم الضمان مقام المتلف فينتفي الضرر بالقدر الممكن ، ولهذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى ; لأنه في كونه اعتداء وإضرارا فوق الغصب ، فلما وجب بالغصب فلأن يجب بالإتلاف أولى ، سواء وقع إتلافا له صورة ومعنى بإخراجه عن كونه صالحا للانتفاع ، أو معنى بإحداث معنى فيه يمنع من الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة ; لأن كل ذلك اعتداء وإضرار سواء كان الإتلاف مباشرة بإيصال الآلة بمحل التلف ، أو تسبيبا بالفعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة ; لأن كل واحد منهما يقع اعتداء وإضرارا فيوجب الضمان .
وبيان ذلك في مسائل إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10711_16763_16755قتل دابة إنسان ، أو أحرق ثوبه ، أو قطع شجرة إنسان ، أو أراق عصيره ، أو هدم بناءه ضمن ، سواء كان المتلف في يد المالك ، أو في يد الغاصب لتحقق الإتلاف في الحالين ، غير أن
nindex.php?page=treesubj&link=10712المغصوب إن كان منقولا وهو في يد الغاصب يخير المالك إن شاء ضمن الغاصب ، وإن شاء ضمن المتلف لوجود سبب وجوب الضمان من كل واحد منهما ، فإن ضمن الغاصب فالغاصب يرجع بما ضمن على المتلف ; لأنه ملك المغصوب بالضمان فتبين أن الإتلاف ورد على ملكه ، وإن ضمن المتلف لا يرجع بالضمان على أحد ، وإن كان عقارا ضمن المتلف ولا يضمن الغاصب عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الجواب فيه ، وفي المنقول سواء بناء على أن العقار غير مضمون بالغصب عندهما ، وعنده مضمون به ، فكان له أن يضمن أيهما شاء ، كما في المنقول .
وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=10719إذا نقص مال إنسان بما لا يجري فيه الربا ضمن النقصان سواء كان في يد المالك ، أو في يد الغاصب ; لأن النقص إتلاف جزء منه وتضمينه ممكن ; لأنه لا يؤدي إلى الربا فيضمن قدر النقصان بخلاف الأموال الربوية على ما مر ، غير أن
nindex.php?page=treesubj&link=10719النقصان إن كان بفعل غير الغاصب ، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ويرجع الغاصب على الذي نقص ، وإن شاء ضمن الذي نقص وهو لا يرجع على أحد لما قلنا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10712_10733غصب عبدا قيمته ألف درهم فازداد في يد الغاصب ، حتى صارت قيمته ألفين فقتله إنسان خطأ ، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب ألف درهم ، وإن شاء ضمن القاتل قيمته وقت القتل ألفين ; لأنه وجد سببا وجوب الضمان الغصب والقتل .
والزيادة الحادثة في يد الغاصب غير مضمونة بالغصب وهي مضمونة بالقتل ; لذلك ضمن الغاصب ألفا والقاتل ألفين ، فإن ضمن القاتل فإنه لا يرجع على أحد ، وإن ضمن الغاصب فالغاصب يرجع على عاقلة القاتل بألفين ويتصدق بالفضل على الألف .
وأما الرجوع عليهم بألفين فلأنه ملك المغصوب بالضمان فتبين أن القتل ورد على عبد الغاصب فيضمن قيمته .
وأما التصدق بالفضل على الألف فلتمكن الخبث فيه لاختلال الملك ، وينبغي أن يكون هذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله أظهر ، فأما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله فالفضل طيب له ولا يلزمه التصدق به ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=9314_25486_10710_10733قتله الغاصب بعد الزيادة خطأ ، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب قيمته يوم الغصب ألف درهم ، وإن شاء ضمن عاقلته قيمته يوم القتل ألفي درهم وهو الصحيح ، بخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=10710_10733المغصوب إذا كان حيوانا سوى بني آدم فقتله الغاصب بعد الزيادة أنه لا يضمن قيمته ، إلا يوم الغصب ألف درهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
وقد بينا له الفرق بينهما فيما تقدم ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10712_10734قتل العبد نفسه في يد الغاصب بعد حدوث الزيادة ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألفا ; لأن قتله نفسه يهدر فيلحق بالعدم كأنه مات بنفسه ، ولو كان كذلك يضمن قيمته يوم الغصب ألف درهم كذا هذا
nindex.php?page=treesubj&link=10711_10712_10734، ولو كانت الجارية ولدت ولدا فقتلت ولدها ، ثم ماتت الجارية ، فعلى الغاصب قيمتها يوم الغصب ألف درهم ، وليس عليه ضمان الولد ; لأن قتلها ولدها هدر ولا حكم له فالتحق بالعدم كأنه مات حتف أنفه فهلك أمانة وبقيت الأم مضمونة بالغصب ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=6613أودع رجلان رجلا كل واحد منهما ألف درهم فخلط المستودع أحد الألفين بالآخر خلطا لا يتميز ضمن لكل واحد منهما ألفا ، وملك المخلوط في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأن الخلط وقع إتلافا معنى ، وعندهما هما بالخيار بين أن يأخذا ذلك ويقتسماه بينهما وبين أن يضمناه والمسألة مرت في كتاب الوديعة .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ولا يسع المودع أكل هذه الدراهم حتى يؤدي مثلها إلى أصحابها ، وهذا صحيح لا خلاف فيه
[ ص: 166 ] لأن عندهما لم ينقطع حق المالك ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إن انقطع وثبت الملك للمستودع لكن فيه خبث فيمنع من الصرف فيه ، حتى يرضى صاحبه ، ولو أن رجلا له كران اغتصب رجل أحدهما ، أو سرقه ، ثم إن المالك أودع الغاصب ، أو السارق ذلك الآخر فخلطه بكر الغصب ثم ضاع ذلك كله ضمن كر الغصب ، ولم يضمن كر الوديعة بسبب الخلط ; لأنه خلط ملكه بملكه وذلك ليس باستهلاك ، فلا يجب الضمان عليه بسبب الخلط وبقي الكر المضمون وكر الأمانة في يده على حالهما فصار كأنهما هلكا قبل الخلط ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10766_10710خلط الغاصب دراهم الغصب بدراهم نفسه خلطا لا يتميز ضمن مثلها وملك المخلوط ; لأنه أتلفها بالخلط .
وإن مات كان ذلك لجميع الغرماء والمغصوب منه أسوة الغرماء ; لأنه زال ملكه عنها وصار ملكا للغاصب ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10711اختلطت دراهم الغصب بدراهم نفسه بغير صنعه ، فلا يضمن وهو شريك للمغصوب منه ; لأن الاختلاط من غير صنعه هلاك ، وليس بإهلاك ، فصار كما لو تلفت بنفسها وصارا شريكين لاختلاط الملكين على وجه لا يتميز والله عز وجل أعلم ولو
nindex.php?page=treesubj&link=25469_16763_16755صب ماء في طعام في يد إنسان فأفسده وزاد في كيله فلصاحب الطعام أن يضمنه قيمته قبل أن يصب فيه الماء ، وليس له أن يضمنه طعاما مثله ولا يجوز أن يضمنه مثل كيله قبل صب الماء ، وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=25469_16763_16755صب ماء في دهن ، أو زيت ; لأنه لا سبيل إلى أن يضمنه مثل الطعام المبلول والدهن المصبوب فيه الماء ; لأنه لا مثل له ولا سبيل إلى أن يضمنه مثل كيل الطعام قبل صب الماء فيه ; لأنه لم يكن منه غصب متقدم ، حتى لو غصب ثم صب ، فعليه مثله والله تعالى أعلم .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16755فتح باب قفص فطار الطير منه وضاع لم يضمن في قولهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يضمن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إن طار من فوره ذلك ضمن ، وإن مكث ساعة ، ثم طار لا يضمن .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن فتح باب القفص وقع إتلافا للطير تسبيبا ; لأن الطيران للطير طبع له ، فالظاهر أنه يطير إذا وجد المخلص ، فكان الفتح إتلافا له تسبيبا فيوجب الضمان ، كما إذا شق زق إنسان فيه دهن مائع فسال وهلك ، وهذا وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أيضا ، إلا أنه يقول : إذا مكث ساعة لم يكن الطيران بعد ذلك مضافا إلى الفتح ، بل إلى اختياره ، فلا يجب الضمان .
( وجه ) قولهما أن الفتح ليس بإتلاف مباشرة ولا تسبيبا ( أما ) المباشرة فظاهرة الانتفاء .
( وأما ) التسبيب فلأن الطير مختار في الطيران ; لأنه حي وكل حي له اختيار ، فكان الطيران مضافا إلى اختياره والفتح سببا محضا ، فلا حكم له كما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16755حل القيد عن عبد إنسان ، حتى آبق أنه لا ضمان عليه لما قلنا كذا هذا بخلاف شق الزق الذي فيه دهن مائع ; لأن المائع سيال بطبعه بحيث لا يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع ، إلا على نقض العادة ، فكان الفتح تسببا للتلف فيجب الضمان ، وعلى هذا الخلاف إذا حل رباط الدابة ، أو فتح باب الإصطبل ، حتى خرجت الدابة وضلت ، وقالوا إذا حل رباط الزيت أنه إن كان ذائبا فسال منه ضمن ، وإن كان السمن جامدا فذاب بالشمس وزال لم يضمن لما ذكرنا أن المائع يسيل بطبعه إذا وجد منفذا بحيث يستحيل استمساكه عادة ، فكان حل الرباط إتلافا له تسبيبا فيوجب الضمان بخلاف الجامد ; لأن السيلان طبع المائع لا طبع الجامد ، وهو وإن صار مائعا لكن لا بصنعه ، بل بحرارة الشمس ، فلم يكن التلف مضافا إليه لا مباشرة ولا تسبيبا ، فلا يضمن والله عز وجل أعلم .
وعلى هذا يخرج ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=9324_23610_23651_10713غصب صبيا صغيرا حرا من أهله فعقره سبع ، أو نهشته حية ، أو وقع في بئر ، أو من سطح فمات أن على عاقلة الغاصب الدية لوجود الإتلاف من الغاصب تسبيبا ; لأنه كان محفوظا بيد وليه ، إذ هو لا يقدر على حفظ نفسه بنفسه ، فإذا فوت حفظ الأهل عنه ولم يحفظه بنفسه ، حتى أصابته آفة فقد ضيعه ، فكان ذلك منه إتلافا تسبيبا ، والحر إن لم يكن مضمونا بالغصب يكون مضمونا بالإتلاف مباشرة كان أو تسبيبا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=9314_23651_10712قتله إنسان خطأ في يد الغاصب فلأوليائه أن يتبعوا أيهما شاءوا الغاصب أو القاتل .
( أما ) القاتل فلوجود الإتلاف منه مباشرة .
( وأما ) الغاصب فلوجود الإتلاف منه تسبيبا لما ذكرنا ، والتسبب ينزل منزلة المباشرة في وجوب الضمان كحفر البئر على قارعة الطريق والشهادة على القتل ، حتى لو رجع شهود القصاص ضمنوا فإن اتبعوا القاتل بالمال لا يرجع على أحد ، وإن اتبعوا الغاصب فالغاصب يرجع على القاتل ; لأن الغصب بأداء الضمان قام مقام المستحق في حق ملك الضمان ، وإن تعذر أن يقوم مقامه في حق ملك المضمون كغاصب المدبر
nindex.php?page=treesubj&link=26748_10712إذا قتل المدبر في يده [ ص: 167 ] واختار المالك تضمين الغاصب يرجع بالضمان على القاتل ، وإن لم يملك نفس المدبر بأداء الضمان كذا هذا ، وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=16788_10711_24713وقع عليه حائط إنسان فالغاصب ضامن ويرجع على عاقلة صاحب الحائط إن كان تقدم إليه لما قلنا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10712_23651قتله إنسان في يد الغاصب عمدا فأولياؤه بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل وبرئ الغاصب .
وإن شاءوا اتبعوا الغاصب بالدية على عاقلته ويرجع عاقلة الغاصب في مال القاتل عمدا ، ولا يكون لهم القصاص .
( أما ) ولاية القصاص من القاتل فلوجود القتل العمد الخالي عن الموانع .
( وأما ) ولاية اتباع الغاصب بالدية فلوجود الإتلاف منه تسبيبا على ما بينا فإن قتلوا القاتل برئ الغاصب ; لأنه لا يجمع بين القصاص والدية في نفس واحدة في قتل واحد ، وإن اتبعوا الغاصب فالدية على عاقلته ترجع عاقلته على مال القاتل ، ولا يكون لهم أن يقتصوا من القاتل ; لأن القصاص لم يصر ملكا لهم بأداء الضمان ، إذ هو لا يحتمل التمليك ، فلم يقم الغاصب مقام الولي في ملك القصاص فسقط القصاص وينقلب مالا ، والمال يحتمل التمليك ، فجاز أن يقوم الغاصب مقام الولي في ملك المال .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23651_23610_23399_10712قتل الصبي إنسانا في يد الغاصب فرده على الولي وضمن عاقلة الصبي لم يكن لهم أن يرجعوا على الغاصب بشيء ; لأنه لا سبيل إلى إيجاب ضمان الغصب ; لأن الحر غير مضمون بالغصب ، ولا سبيل إلى إيجاب ضمان الإتلاف ; لأن الغاصب إنما يصير متلفا إياه تسبيبا بجناية غيره عليه لا بجنايته على غيره ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23651_10712قتل الصبي نفسه ، أو أتى على شيء من نفسه من اليد والرجل وما أشبه ذلك ، أو أركبه الغاصب دابة فألقى نفسه منها فالغاصب ضامن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يضمن ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن فعله على نفسه هدر فالتحق بالعدم فصار كأنه مات حتف أنفه ، أو سقطت يده بآفة سماوية ولو كان كذلك لا ضمان عليه كذا هذا ، والجامع أنه لو وجب الضمان لوجب بالغصب والحر غير مضمون بالغصب ، ولهذا لو جنى على غيره لا يضمن الغاصب كذا هذا .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الحر إن لم يكن مضمونا بالغصب فهو مضمون بالإتلاف مباشرة أو تسبيبا ، وقد وجد التسبيب من الغاصب حيث ترك حفظه عن أسباب الهلاك في الحالين جميعا ، فكان متلفا إياه تسبيبا ، فيجب الضمان عليه ولا يرجع الغاصب على عاقلة الصبي بما ضمن ; لأن حكم فعله على نفسه لا يعتبر ، فلا يمكن إيجابه على العاقلة والله سبحانه وتعالى أعلم ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10711غصب مدبرا فمات في يده ضمن بالإجماع ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10711غصب أم ولد فماتت في يده من غير آفة لم يضمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد ذكرنا المسألة في موضعها ، ولو ماتت في يده بآفة على الوجه الذي بينا أنه يضمن في الصبي الحر ، فإن الغاصب يغرم قيمتها حالة في ماله لوجود الإتلاف منه تسبيبا ، وأم الولد مضمونة بالإتلاف بلا خلاف ، ولهذا وجب الضمان في الصبي الحر ففي أم الولد أولى والله سبحانه وتعالى أعلم .
( أَمَّا ) الْأَوَّلُ : فَلَا شَكَّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16755_16763الْإِتْلَافَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ; لِأَنَّ إتْلَافَ الشَّيْءِ إخْرَاجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً ، وَهَذَا اعْتِدَاءٌ وَإِضْرَارٌ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ [ ص: 165 ] مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30904لَا ضَرَرَ وَلَا إضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَقَدْ تَعَذَّرَ نَفْيُ الضَّرَرِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ ، فَيَجِبُ نَفْيُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِالضَّمَانِ لِيَقُومَ الضَّمَانُ مَقَامَ الْمُتْلَفِ فَيَنْتَفِي الضَّرَرُ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَلِهَذَا وَجَبَ الضَّمَانُ بِالْغَصْبِ فَبِالْإِتْلَافِ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ فِي كَوْنِهِ اعْتِدَاءً وَإِضْرَارًا فَوْقَ الْغَصْبِ ، فَلَمَّا وَجَبَ بِالْغَصْبِ فَلَأَنْ يَجِبَ بِالْإِتْلَافِ أَوْلَى ، سَوَاءٌ وَقَعَ إتْلَافًا لَهُ صُورَةً وَمَعْنًى بِإِخْرَاجِهِ عَنْ كَوْنِهِ صَالِحًا لِلِانْتِفَاعِ ، أَوْ مَعْنًى بِإِحْدَاثِ مَعْنًى فِيهِ يَمْنَعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ قِيَامِهِ فِي نَفْسِهِ حَقِيقَةً ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ اعْتِدَاءٌ وَإِضْرَارٌ سَوَاءٌ كَانَ الْإِتْلَافُ مُبَاشَرَةً بِإِيصَالِ الْآلَةِ بِمَحِلِّ التَّلَفِ ، أَوْ تَسْبِيبًا بِالْفِعْلِ فِي مَحِلٍّ يُفْضِي إلَى تَلَفٍ غَيْرِهِ عَادَةً ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقَعُ اعْتِدَاءً وَإِضْرَارًا فَيُوجِبُ الضَّمَانَ .
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10711_16763_16755قَتَلَ دَابَّةَ إنْسَانٍ ، أَوْ أَحْرَقَ ثَوْبَهُ ، أَوْ قَطَعَ شَجَرَةَ إنْسَانٍ ، أَوْ أَرَاقَ عَصِيرَهُ ، أَوْ هَدَمَ بِنَاءَهُ ضَمِنَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُتْلَفُ فِي يَدِ الْمَالِكِ ، أَوْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لِتَحَقُّقِ الْإِتْلَافِ فِي الْحَالَيْنِ ، غَيْرَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10712الْمَغْصُوبَ إنْ كَانَ مَنْقُولًا وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُتْلِفَ لِوُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِ الضَّمَانِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ فَالْغَاصِبُ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْمُتْلِفِ ; لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَغْصُوبَ بِالضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِتْلَافَ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُتْلِفَ لَا يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا ضَمِنَ الْمُتْلِفُ وَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَوَابُ فِيهِ ، وَفِي الْمَنْقُولِ سَوَاءٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْغَصْبِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ مَضْمُونٌ بِهِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهمَا شَاءَ ، كَمَا فِي الْمَنْقُولِ .
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=10719إذَا نَقَصَ مَالُ إنْسَانٍ بِمَا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا ضَمِنَ النُّقْصَانَ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْمَالِكِ ، أَوْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ; لِأَنَّ النَّقْصَ إتْلَافُ جُزْءٍ مِنْهُ وَتَضْمِينُهُ مُمْكِنٌ ; لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا فَيَضْمَنُ قَدْرَ النُّقْصَانِ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ ، غَيْرَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10719النُّقْصَانَ إنْ كَانَ بِفِعْلِ غَيْرِ الْغَاصِبِ ، فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ وَيَرْجِعُ الْغَاصِبُ عَلَى الَّذِي نَقَصَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الَّذِي نَقَصَ وَهُوَ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10712_10733غَصَبَ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَازْدَادَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ، حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ خَطَأً ، فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْغَصْبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَاتِلَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْقَتْلِ أَلْفَيْنِ ; لِأَنَّهُ وَجَدَ سَبَبَا وُجُوبِ الضَّمَانِ الْغَصْبَ وَالْقَتْلَ .
وَالزِّيَادَةُ الْحَادِثَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ بِالْغَصْبِ وَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِالْقَتْلِ ; لِذَلِكَ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَلْفًا وَالْقَاتِلُ أَلْفَيْنِ ، فَإِنْ ضَمِنَ الْقَاتِلُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ فَالْغَاصِبُ يَرْجِعُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ بِأَلْفَيْنِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ عَلَى الْأَلْفِ .
وَأَمَّا الرُّجُوعُ عَلَيْهِمْ بِأَلْفَيْنِ فَلِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَغْصُوبَ بِالضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَتْلَ وَرَدَ عَلَى عَبْدِ الْغَاصِبِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ .
وَأَمَّا التَّصَدُّقُ بِالْفَضْلِ عَلَى الْأَلْفِ فَلِتَمَكُّنِ الْخَبَثِ فِيهِ لِاخْتِلَالِ الْمِلْكِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى أَصْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَظْهَرَ ، فَأَمَّا عَلَى أَصْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْفَضْلُ طَيِّبٌ لَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9314_25486_10710_10733قَتَلَهُ الْغَاصِبُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ خَطَأً ، فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ عَاقِلَتَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَتْلِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، بِخِلَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=10710_10733الْمَغْصُوبِ إذَا كَانَ حَيَوَانًا سِوَى بَنِي آدَمَ فَقَتَلَهُ الْغَاصِبُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ ، إلَّا يَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَقَدْ بَيَّنَّا لَهُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10712_10734قَتَلَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بَعْدَ حُدُوثِ الزِّيَادَةِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفًا ; لِأَنَّ قَتْلَهُ نَفْسَهُ يُهْدَرُ فَيُلْحَقُ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ مَاتَ بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ كَذَا هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10711_10712_10734، وَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ وَلَدَتْ وَلَدًا فَقَتَلَتْ وَلَدهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ ، فَعَلَى الْغَاصِبِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْوَلَدِ ; لِأَنَّ قَتْلَهَا وَلَدَهَا هَدَرٌ وَلَا حُكْمَ لَهُ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَهَلَكَ أَمَانَةً وَبَقِيَتْ الْأُمُّ مَضْمُونَةً بِالْغَصْبِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=6613أَوْدَعَ رَجُلَانِ رَجُلًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَخَلَطَ الْمُسْتَوْدَعُ أَحَدَ الْأَلْفَيْنِ بِالْآخَرِ خَلْطًا لَا يَتَمَيَّزُ ضَمِنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا ، وَمَلَكَ الْمَخْلُوطَ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ; لِأَنَّ الْخَلْطَ وَقَعَ إتْلَافًا مَعْنًى ، وَعِنْدَهُمَا هُمَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَا ذَلِكَ وَيَقْتَسِمَاهُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَاهُ وَالْمَسْأَلَةُ مَرَّتْ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ .
ثُمَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَسَعُ الْمُودَعُ أَكْلَ هَذِهِ الدَّرَاهِم حَتَّى يُؤَدِّيَ مِثْلَهَا إلَى أَصْحَابِهَا ، وَهَذَا صَحِيحٌ لَا خِلَافَ فِيهِ
[ ص: 166 ] لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْمَالِكِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ انْقَطَعَ وَثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُسْتَوْدَعِ لَكِنْ فِيهِ خَبَثٌ فَيُمْنَعُ مِنْ الصَّرْفِ فِيهِ ، حَتَّى يَرْضَى صَاحِبُهُ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ كُرَّانِ اغْتَصَبَ رَجُلٌ أَحَدَهُمَا ، أَوْ سَرَقَهُ ، ثُمَّ إنَّ الْمَالِكَ أَوْدَعَ الْغَاصِبَ ، أَوْ السَّارِقَ ذَلِكَ الْآخَرَ فَخَلَطَهُ بِكُرِّ الْغَصْبِ ثُمَّ ضَاعَ ذَلِكَ كُلُّهُ ضَمِنَ كُرَّ الْغَصْبِ ، وَلَمْ يَضْمَنْ كُرَّ الْوَدِيعَةِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ ; لِأَنَّهُ خَلَطَ مِلْكَهُ بِمِلْكِهِ وَذَلِكَ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكِ ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ وَبَقِيَ الْكُرُّ الْمَضْمُونُ وَكُرُّ الْأَمَانَةِ فِي يَدِهِ عَلَى حَالِهِمَا فَصَارَ كَأَنَّهُمَا هَلَكَا قَبْلَ الْخَلْطِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10766_10710خَلَطَ الْغَاصِبُ دَرَاهِمَ الْغَصْبِ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ خَلْطًا لَا يَتَمَيَّزُ ضَمِنَ مِثْلَهَا وَمَلَكَ الْمَخْلُوطَ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا بِالْخَلْطِ .
وَإِنْ مَاتَ كَانَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ; لِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا وَصَارَ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10711اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ الْغَصْبِ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ ، فَلَا يَضْمَنُ وَهُوَ شَرِيكٌ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ; لِأَنَّ الِاخْتِلَاطَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ هَلَاكٌ ، وَلَيْسَ بِإِهْلَاكٍ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ تَلِفَتْ بِنَفْسِهَا وَصَارَا شَرِيكَيْنِ لِاخْتِلَاطِ الْمِلْكَيْنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25469_16763_16755صَبَّ مَاءً فِي طَعَامٍ فِي يَدِ إنْسَانٍ فَأَفْسَدَهُ وَزَادَ فِي كَيْلِهِ فَلِصَاحِبِ الطَّعَامِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ طَعَامًا مِثْلَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِثْلَ كَيْلِهِ قَبْلَ صَبِّ الْمَاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25469_16763_16755صَبَّ مَاءً فِي دُهْنٍ ، أَوْ زَيْتٍ ; لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى أَنْ يُضَمِّنَهُ مِثْلَ الطَّعَامِ الْمَبْلُولِ وَالدُّهْنِ الْمَصْبُوبِ فِيهِ الْمَاءُ ; لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا سَبِيلَ إلَى أَنْ يُضَمِّنَهُ مِثْلَ كَيْلِ الطَّعَامِ قَبْلَ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ غَصْبٌ مُتَقَدِّمٌ ، حَتَّى لَوْ غَصَبَ ثُمَّ صَبَّ ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16755فَتَحَ بَابَ قَفَصٍ فَطَارَ الطَّيْرُ مِنْهُ وَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ فِي قَوْلِهِمَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَضْمَنُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ طَارَ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ ضَمِنَ ، وَإِنْ مَكَثَ سَاعَةً ، ثُمَّ طَارَ لَا يَضْمَنُ .
( وَجْهُ ) قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّ فَتْحَ بَابِ الْقَفَصِ وَقَعَ إتْلَافًا لِلطَّيْرِ تَسْبِيبًا ; لِأَنَّ الطَّيَرَانَ لِلطَّيْرِ طَبْعٌ لَهُ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَطِيرُ إذَا وَجَدَ الْمُخَلِّصَ ، فَكَانَ الْفَتْحُ إتْلَافًا لَهُ تَسْبِيبًا فَيُوجِبُ الضَّمَانَ ، كَمَا إذَا شَقَّ زِقَّ إنْسَانٍ فِيهِ دُهْنٌ مَائِعٌ فَسَالَ وَهَلَكَ ، وَهَذَا وَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا ، إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : إذَا مَكَثَ سَاعَةً لَمْ يَكُنْ الطَّيَرَانُ بَعْدَ ذَلِكَ مُضَافًا إلَى الْفَتْحِ ، بَلْ إلَى اخْتِيَارِهِ ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِمَا أَنَّ الْفَتْحَ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ مُبَاشَرَةً وَلَا تَسْبِيبًا ( أَمَّا ) الْمُبَاشَرَةُ فَظَاهِرَةُ الِانْتِفَاءِ .
( وَأَمَّا ) التَّسْبِيبُ فَلِأَنَّ الطَّيْرَ مُخْتَارٌ فِي الطَّيَرَانِ ; لِأَنَّهُ حَيٌّ وَكُلُّ حَيٍّ لَهُ اخْتِيَارٌ ، فَكَانَ الطَّيَرَانُ مُضَافًا إلَى اخْتِيَارِهِ وَالْفَتْحُ سَبَبًا مَحْضًا ، فَلَا حُكْمَ لَهُ كَمَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16755حَلَّ الْقَيْدَ عَنْ عَبْدِ إنْسَانٍ ، حَتَّى آبِقَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا بِخِلَافِ شَقِّ الزِّقِّ الَّذِي فِيهِ دُهْنٌ مَائِعٌ ; لِأَنَّ الْمَائِعَ سَيَّالٌ بِطَبْعِهِ بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ مِنْهُ الِاسْتِمْسَاكُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ ، إلَّا عَلَى نَقْضِ الْعَادَةِ ، فَكَانَ الْفَتْحُ تَسَبُّبًا لِلتَّلَفِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا حَلَّ رِبَاطَ الدَّابَّةِ ، أَوْ فَتَحَ بَابَ الْإِصْطَبْلِ ، حَتَّى خَرَجَتْ الدَّابَّةُ وَضَلَّتْ ، وَقَالُوا إذَا حَلَّ رِبَاطَ الزَّيْتِ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَائِبًا فَسَالَ مِنْهُ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ السَّمْنُ جَامِدًا فَذَابَ بِالشَّمْسِ وَزَالَ لَمْ يَضْمَنْ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَائِعَ يَسِيلُ بِطَبْعِهِ إذَا وَجَدَ مَنْفَذًا بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ اسْتِمْسَاكُهُ عَادَةً ، فَكَانَ حَلُّ الرِّبَاطِ إتْلَافًا لَهُ تَسْبِيبًا فَيُوجِبُ الضَّمَانَ بِخِلَافِ الْجَامِدِ ; لِأَنَّ السَّيَلَانَ طَبْعُ الْمَائِعِ لَا طَبْعُ الْجَامِدِ ، وَهُوَ وَإِنْ صَارَ مَائِعًا لَكِنْ لَا بِصُنْعِهِ ، بَلْ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ ، فَلَمْ يَكُنْ التَّلَفُ مُضَافًا إلَيْهِ لَا مُبَاشَرَةً وَلَا تَسْبِيبًا ، فَلَا يَضْمَنُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .
وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9324_23610_23651_10713غَصَبَ صَبِيًّا صَغِيرًا حُرًّا مِنْ أَهْلِهِ فَعَقَرَهُ سَبْعٌ ، أَوْ نَهَشَتْهُ حَيَّةٌ ، أَوْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ ، أَوْ مِنْ سَطْحٍ فَمَاتَ أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ الدِّيَةَ لِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْ الْغَاصِبِ تَسْبِيبًا ; لِأَنَّهُ كَانَ مَحْفُوظًا بِيَدِ وَلِيِّهِ ، إذْ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَوَّتَ حِفْظَ الْأَهْلِ عَنْهُ وَلَمْ يَحْفَظْهُ بِنَفْسِهِ ، حَتَّى أَصَابَتْهُ آفَةٌ فَقَدْ ضَيَّعَهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إتْلَافًا تَسْبِيبًا ، وَالْحُرُّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا بِالْغَصْبِ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً كَانَ أَوْ تَسْبِيبًا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9314_23651_10712قَتَلَهُ إنْسَانٌ خَطَأً فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَتَّبِعُوا أَيَّهمَا شَاءُوا الْغَاصِبَ أَوْ الْقَاتِلَ .
( أَمَّا ) الْقَاتِلُ فَلِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ مُبَاشَرَةً .
( وَأَمَّا ) الْغَاصِبُ فَلِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ تَسْبِيبًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَالتَّسَبُّبُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْمُبَاشَرَةِ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ كَحَفْرِ الْبِئْرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى الْقَتْلِ ، حَتَّى لَوْ رَجَعَ شُهُودُ الْقِصَاصِ ضَمِنُوا فَإِنْ اتَّبَعُوا الْقَاتِلَ بِالْمَالِ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ اتَّبَعُوا الْغَاصِبَ فَالْغَاصِبُ يَرْجِعُ عَلَى الْقَاتِلِ ; لِأَنَّ الْغَصْبَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ قَامَ مَقَامَ الْمُسْتَحَقِّ فِي حَقِّ مِلْكِ الضَّمَانِ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ فِي حَقِّ مِلْكِ الْمَضْمُونِ كَغَاصِبِ الْمُدَبَّرِ
nindex.php?page=treesubj&link=26748_10712إذَا قُتِلَ الْمُدَبَّرُ فِي يَدِهِ [ ص: 167 ] وَاخْتَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَ الْمُدَبَّرِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ كَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16788_10711_24713وَقَعَ عَلَيْهِ حَائِطُ إنْسَانٍ فَالْغَاصِبُ ضَامِنٌ وَيَرْجِعُ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِ الْحَائِطِ إنْ كَانَ تَقَدَّمَ إلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10712_23651قَتَلَهُ إنْسَانٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ عَمْدًا فَأَوْلِيَاؤُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْقَاتِلَ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ .
وَإِنْ شَاءُوا اتَّبَعُوا الْغَاصِبَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَيَرْجِعُ عَاقِلَةُ الْغَاصِبِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ عَمْدًا ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ الْقِصَاصُ .
( أَمَّا ) وِلَايَةُ الْقِصَاصِ مِنْ الْقَاتِلِ فَلِوُجُودِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْخَالِي عَنْ الْمَوَانِعِ .
( وَأَمَّا ) وِلَايَةُ اتِّبَاعِ الْغَاصِبِ بِالدِّيَةِ فَلِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ تَسْبِيبًا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَإِنْ قَتَلُوا الْقَاتِلَ بَرِئَ الْغَاصِبُ ; لِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ فِي نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فِي قَتْلٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ اتَّبَعُوا الْغَاصِبَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ تَرْجِعُ عَاقِلَتُهُ عَلَى مَالِ الْقَاتِلِ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَقْتَصُّوا مِنْ الْقَاتِلِ ; لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَمْ يَصِرْ مِلْكًا لَهُمْ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ، إذْ هُوَ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ ، فَلَمْ يَقُمْ الْغَاصِبُ مَقَامَ الْوَلِيِّ فِي مِلْكِ الْقِصَاصِ فَسَقَطَ الْقِصَاصُ وَيَنْقَلِبُ مَالًا ، وَالْمَالُ يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ ، فَجَازَ أَنْ يَقُومَ الْغَاصِبُ مَقَامَ الْوَلِيِّ فِي مِلْكِ الْمَالِ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23651_23610_23399_10712قَتَلَ الصَّبِيُّ إنْسَانًا فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَلِيِّ وَضَمِنَ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَى الْغَاصِبِ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِ ضَمَانِ الْغَصْبِ ; لِأَنَّ الْحُرَّ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْغَصْبِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِ ضَمَانِ الْإِتْلَافِ ; لِأَنَّ الْغَاصِبَ إنَّمَا يَصِيرُ مُتْلِفًا إيَّاهُ تَسْبِيبًا بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ لَا بِجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23651_10712قَتَلَ الصَّبِيُّ نَفْسَهُ ، أَوْ أَتَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، أَوْ أَرْكَبَهُ الْغَاصِبُ دَابَّةً فَأَلْقَى نَفْسَهُ مِنْهَا فَالْغَاصِبُ ضَامِنٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ لَا يَضْمَنُ ، وَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى نَفْسِهِ هَدَرٌ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَصَارَ كَأَنَّهُ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ، أَوْ سَقَطَتْ يَدُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا ، وَالْجَامِعُ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الضَّمَانُ لَوَجَبَ بِالْغَصْبِ وَالْحُرُّ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْغَصْبِ ، وَلِهَذَا لَوْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِ لَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ كَذَا هَذَا .
وَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحُرَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا بِالْغَصْبِ فَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً أَوْ تَسْبِيبًا ، وَقَدْ وُجِدَ التَّسْبِيبُ مِنْ الْغَاصِبِ حَيْثُ تَرَكَ حِفْظَهُ عَنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَانَ مُتْلِفًا إيَّاهُ تَسْبِيبًا ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ بِمَا ضَمِنَ ; لِأَنَّ حُكْمَ فِعْلِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَا يُعْتَبَرُ ، فَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10711غَصَبَ مُدَبَّرًا فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10711غَصَبَ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِي مَوْضِعِهَا ، وَلَوْ مَاتَتْ فِي يَدِهِ بِآفَةٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ فِي الصَّبِيِّ الْحُرِّ ، فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَغْرَم قِيمَتَهَا حَالَّةً فِي مَالِهِ لِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ تَسْبِيبًا ، وَأُمُّ الْوَلَدِ مَضْمُونَةٌ بِالْإِتْلَافِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلِهَذَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي الصَّبِيِّ الْحُرِّ فَفِي أُمِّ الْوَلَدِ أَوْلَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .