المسألة الثالثة والثلاثون :
nindex.php?page=treesubj&link=44_9السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف إلى المرفق ، فإن صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف ، فقال بعضهم : هذا لا يجوز لأنه تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأيديكم إلى المرافق ) فجعل المرافق غاية الغسل ، فجعله مبدأ الغسل خلاف الآية فوجب أن لا يجوز . وقال جمهور الفقهاء : أنه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون تركا للسنة .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ :
nindex.php?page=treesubj&link=44_9السُّنَّةُ أَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَى الْكَفِّ بِحَيْثُ يَسِيلُ الْمَاءُ مِنَ الْكَفِّ إِلَى الْمِرْفَقِ ، فَإِنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ حَتَّى سَالَ الْمَاءُ إِلَى الْكَفِّ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) فَجَعَلَ الْمَرَافِقَ غَايَةَ الْغَسْلِ ، فَجَعَلَهُ مَبْدَأَ الْغَسْلِ خِلَافَ الْآيَةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ . وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : أَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِصِحَّةِ الْوُضُوءِ إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ تَرْكًا لِلسُّنَّةِ .