( 1906 ) مسألة : قال : ( وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا ، أو من الورق مائتي درهم ، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض ، فعليه الزكاة من وقته ) اشتقاق المعدن من عدن في المكان ، يعدن : إذا أقام به . ومنه سميت جنة عدن ، لأنها دار إقامة وخلود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المعادن : هي التي تستنبط ، ليس هو شيء دفن .
والكلام في هذه المسألة في فصول أربعة : ( 1907 ) أحدها ، في
nindex.php?page=treesubj&link=2950_2925_2924_2923_2933صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة . وهو كل ما خرج من الأرض ، مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، كالذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ونحوه من الحديد ، والياقوت ، والزبرجد ، والبلور ، والعقيق ، والسبج ، والكحل ، والزاج . والزرنيخ ، والمغرة . وكذلك المعادن الجارية ، كالقار ، والنفط ، والكبريت ، ونحو ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30770لا زكاة في حجر . } ولأنه مال يقوم بالذهب والفضة مستفاد من الأرض ، أشبه الطين الأحمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، في إحدى الروايتين عنه : تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع ، كالرصاص والحديد والنحاس ، دون غيره . ولنا ، عموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267ومما أخرجنا لكم من الأرض } ولأنه معدن ، فتعلقت الزكاة بالخارج منه
[ ص: 331 ] كالأثمان ، ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خمسه ، فإذا أخرجه من معدن وجبت الزكاة كالذهب . وأما الطين فليس بمعدن ; لأنه تراب . والمعدن : ما كان في الأرض من غير جنسها .
( 1906 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، أَوْ مِنْ الْوَرِقِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ مِنْ الزِّئْبَقِ وَالرَّصَاصِ وَالصُّفْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْأَرْضِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ وَقْتِهِ ) اشْتِقَاقُ الْمَعْدِنِ مِنْ عَدَنَ فِي الْمَكَانِ ، يَعْدِنُ : إذَا أَقَامَ بِهِ . وَمِنْهُ سُمِّيَتْ جَنَّةَ عَدْنٍ ، لِأَنَّهَا دَارُ إقَامَةٍ وَخُلُودٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : الْمَعَادِنُ : هِيَ الَّتِي تُسْتَنْبَطُ ، لَيْسَ هُوَ شَيْءٌ دُفِنَ .
وَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُصُولٍ أَرْبَعَةٍ : ( 1907 ) أَحَدُهَا ، فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2950_2925_2924_2923_2933صِفَةِ الْمَعْدِنِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ . وَهُوَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ الْأَرْضِ ، مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ ، كَاَلَّذِي ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ وَنَحْوِهِ مِنْ الْحَدِيدِ ، وَالْيَاقُوتِ ، وَالزَّبَرْجَدِ ، وَالْبِلَّوْرِ ، وَالْعَقِيقِ ، وَالسَّبَجِ ، وَالْكُحْلِ ، وَالزَّاجِّ . وَالزِّرْنِيخِ ، وَالْمَغْرَةِ . وَكَذَلِكَ الْمَعَادِنُ الْجَارِيَةُ ، كَالْقَارِ ، وَالنِّفْطِ ، وَالْكِبْرِيتِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ إلَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30770لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ . } وَلِأَنَّهُ مَالٌ يُقَوَّمُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَرْضِ ، أَشْبَهَ الطِّينَ الْأَحْمَرَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ : تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَنْطَبِعُ ، كَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ ، دُونَ غَيْرِهِ . وَلَنَا ، عُمُومُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ } وَلِأَنَّهُ مَعْدِنٌ ، فَتَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ
[ ص: 331 ] كَالْأَثْمَانِ ، وَلِأَنَّهُ مَالٌ لَوْ غَنِمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ خُمْسُهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنٍ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ كَالذَّهَبِ . وَأَمَّا الطِّينُ فَلَيْسَ بِمَعْدِنٍ ; لِأَنَّهُ تُرَابٌ . وَالْمَعْدِنُ : مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا .