( 2067 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=2982_23329ويجزئ في الكفارة ما يجزئ في الفطرة ، من البر والشعير ودقيقهما ، والتمر والزبيب ، وفي الأقط وجهان ، وفي الخبز روايتان ، وكذلك يخرج في السويق فإن كان قوته غير ذلك من الحبوب ، كالدخن ، والذرة ، والأرز ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجزئ . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه لا يجزئ في الفطرة . والثاني ، يجزئ . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89من أوسط ما تطعمون أهليكم } ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام مطلقا ، ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس ، فوجب إبقاؤه على إطلاقه ، ولأنه أطعم المسكين من طعامه ، فأجزأه ، كما لو كان طعامه برا فأطعمه منه ، وهذا أظهر .
( 2067 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2982_23329وَيُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ ، مِنْ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَدَقِيقِهِمَا ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَفِي الْأَقِطِ وَجْهَانِ ، وَفِي الْخُبْزِ رِوَايَتَانِ ، وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي السَّوِيقِ فَإِنْ كَانَ قُوتُهُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْحُبُوبِ ، كَالدُّخْنِ ، وَالذُّرَةِ ، وَالْأُرْزِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا ، لَا يُجْزِئُ . ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ; لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ . وَالثَّانِي ، يُجْزِئُ . اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْإِطْعَامِ مُطْلَقًا ، وَلَمْ يَرِدْ تَقْيِيدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَجْنَاسِ ، فَوَجَبَ إبْقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَلِأَنَّهُ أَطْعَمَ الْمِسْكِينَ مِنْ طَعَامِهِ ، فَأَجْزَأَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ طَعَامُهُ بُرًّا فَأَطْعَمَهُ مِنْهُ ، وَهَذَا أَظْهَرُ .