( 2596 ) مسألة : قال : ( إلا أن عليه دما ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع )
[ ص: 243 ] هذا استثناء منقطع ، معناه لكن عليه دم ، فإن وجوب الدم ليس من الأفعال المنفية بقوله : " وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد " . ولا نعلم في
nindex.php?page=treesubj&link=3757_3772وجوب الدم على القارن خلافا ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، أنه لا دم عليه .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، أن
ابن داود لما دخل
مكة سئل عن القارن ، هل يجب عليه دم ؟ فقال : لا . فجر برجله .
وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } . والقارن متمتع بالعمرة إلى الحج ، بدليل أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه لما سمع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ينهى عن المتعة ، أهل بالحج والعمرة ، ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنما القران لأهل الآفاق . وتلا قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
من قرن بين حجه وعمرته ، فليهرق دما } . ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين ، فلزمه دم كالمتمتع . وإذا عدم الدم ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، كالمتمتع سواء . ( 2597 ) فصل : ومن شرط وجوب الدم عليه أن لا يكون من حاضري
المسجد الحرام ، في قول جمهور العلماء .
وقال
ابن الماجشون : عليه دم ; لأن الله تعالى إنما أسقط الدم عن المتمتع ، وليس هذا متمتعا . وليس هذا بصحيح ; فإننا قد ذكرنا أنه متمتع ، وإن لم يكن متمتعا فهو فرع عليه ، ووجوب الدم على القارن إنما كان بمعنى النص على المتمتع ، فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله .
( 2596 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ )
[ ص: 243 ] هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ، مَعْنَاهُ لَكِنْ عَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِنَّ وُجُوبَ الدَّمِ لَيْسَ مِنْ الْأَفْعَالِ الْمَنْفِيَّةِ بِقَوْلِهِ : " وَلَيْسَ فِي عَمَلِ الْقَارِنِ زِيَادَةٌ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ " . وَلَا نَعْلَمُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3757_3772وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْقَارِنِ خِلَافًا ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد ، أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ . وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ
ابْنَ دَاوُد لَمَّا دَخَلَ
مَكَّةَ سُئِلَ عَنْ الْقَارِنِ ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ ؟ فَقَالَ : لَا . فَجُرَّ بِرِجْلِهِ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شُهْرَةِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمْ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } . وَالْقَارِنُ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ، بِدَلِيلِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : إنَّمَا الْقِرَانُ لِأَهْلِ الْآفَاقِ . وَتَلَا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا } . وَلِأَنَّهُ تَرَفَّهَ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ ، فَلَزِمَهُ دَمٌ كَالْمُتَمَتِّعِ . وَإِذَا عَدِمَ الدَّمَ ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ ، كَالْمُتَمَتِّعِ سَوَاءٌ . ( 2597 ) فَصْلٌ : وَمِنْ شَرْطِ وُجُوب الدَّم عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
وَقَالَ
ابْنُ الْمَاجِشُونِ : عَلَيْهِ دَمٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَسْقَطَ الدَّمَ عَنْ الْمُتَمَتِّعِ ، وَلَيْسَ هَذَا مُتَمَتِّعًا . وَلَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ ; فَإِنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فَهُوَ فَرْعٌ عَلَيْهِ ، وَوُجُوبُ الدَّمِ عَلَى الْقَارِنِ إنَّمَا كَانَ بِمَعْنَى النَّصِّ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ الْفَرْعُ أَصْلَهُ .