( 5495 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=11405_10938ونكاح المحلل فاسد ، يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة ، ولا يحصل به الإحصان ، ولا الإباحة للزوج الأول ، كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة
فإن قيل : فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم محللا ، وسمى الزوج محللا
[ ص: 140 ] له ، ولو لم يحصل الحل لم يكن محللا ولا محللا له . قلنا : إنما سماه محللا ; لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل ، كما قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34065ما آمن بالقرآن من استحل محارمه } . وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37يحلونه عاما ويحرمونه عاما } . ولو كان محللا في الحقيقة والآخر محللا له ، لم يكونا ملعونين .
( 5495 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=11405_10938وَنِكَاحُ الْمُحَلِّلِ فَاسِدٌ ، يَثْبُتُ فِيهِ سَائِرُ أَحْكَامِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْصَانُ ، وَلَا الْإِبَاحَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، كَمَا لَا يَثْبُتُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَلِّلًا ، وَسَمَّى الزَّوْجَ مُحَلَّلًا
[ ص: 140 ] لَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ الْحِلُّ لَمْ يَكُنْ مُحَلِّلًا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ . قُلْنَا : إنَّمَا سَمَّاهُ مُحَلِّلًا ; لِأَنَّهُ قَصَدَ التَّحْلِيلَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَحْصُلُ فِيهِ الْحِلُّ ، كَمَا قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34065مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ } . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا } . وَلَوْ كَانَ مُحَلَّلًا فِي الْحَقِيقَةِ وَالْآخَرُ مُحَلَّلًا لَهُ ، لَمْ يَكُونَا مَلْعُونَيْنِ .