[ ص: 194 ] فصل : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11174دفع زوجته ، فأذهب عذرتها ، ثم طلقها قبل الدخول ، فليس عليه إلا نصف صداقها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : عليه الصداق كاملا ; لأنه أذهب عذرتها في نكاح صحيح ، فكان عليه المهر كاملا ، كما لو وطئها . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وهذه مطلقة قبل المسيس ، فأشبه ما لو لم يدفعها ، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد ، فلم يضمنه لغيره ، كما لو أتلف عذرة أمته .
ويتخرج أن يجب لها الصداق كاملا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : إن فعل ذلك أجنبي ، عليه الصداق . ففيما إذا فعله الزوج أولى ، فإن ما يجب به الصداق ابتداء أحق بتقرير المهر . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في من أخذ امرأته ، وقبض عليها ، وفي من نظر إليها وهي عريانة : عليه الصداق كاملا . فهذا أولى .
[ ص: 194 ] فَصْلٌ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11174دَفَعَ زَوْجَتَهُ ، فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا نِصْفُ صَدَاقِهَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : عَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا ; لِأَنَّهُ أَذْهَبَ عُذْرَتَهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا ، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } وَهَذِهِ مُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الْمَسِيسِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا ، وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَا يَسْتَحِقُّ إتْلَافَهُ بِالْعَقْدِ ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ لِغَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ عُذْرَةَ أَمَتِهِ .
وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَجِبَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَالَ : إنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْنَبِيٌّ ، عَلَيْهِ الصَّدَاقُ . فَفِيمَا إذَا فَعَلَهُ الزَّوْجُ أَوْلَى ، فَإِنَّ مَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ ابْتِدَاءً أَحَقُّ بِتَقْرِيرِ الْمَهْرِ . وَنَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي مَنْ أَخَذَ امْرَأَتَهُ ، وَقَبَضَ عَلَيْهَا ، وَفِي مَنْ نَظَرَ إلَيْهَا وَهِيَ عُرْيَانَةٌ : عَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا . فَهَذَا أَوْلَى .