( 6221 ) مسألة قال :
nindex.php?page=treesubj&link=12046_23274وإذا كان المظاهر عبدا ، لم يكفر إلا بالصيام ، وإذا صام ، فلا يجزئه إلا شهران متتابعان قد ذكرنا أن ظهار العبد صحيح وكفارته بالصيام ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } . والعبد لا يستطيع الإعتاق ، فهو كالحر المعسر ، وأسوأ منه حالا ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يجزئه غير الصيام ، سواء أذن له سيده في التكفير بالعتق ، أو لم يأذن .
وحكي هذا عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ،
nindex.php?page=treesubj&link=27424_23323إن أذن له سيده في التكفير بالمال جاز . وهو مذهب
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال ، فجاز له ذلك ، كالحر . وعلى هذه الرواية ، يجوز له التكفير بالإطعام عند العجز عن الصيام . وهل له العتق ؟ على روايتين ; إحداهما ، لا يجوز . وحكي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال : أرجو أن يجزئه الإطعام . وأنكر ذلك
ابن القاسم صاحبه ، وقال : لا يجزئه إلا الصيام ; وذلك لأن العتق يقتضي الولاء ، والولاية ، والإرث ، وليس ذلك للعبد . والرواية الثانية ، له العتق . وهو قول
الأوزاعي .
واختارها
أبو بكر ; لأن من صح تكفيره بالإطعام ، صح بالعتق ، ولا يمتنع صحة العتق مع انتفاء الإرث . كما لو أعتق من يخالفه في دينه ، ولأن المقصود بالعتق إسقاط الملكية عن العبد ، وتمليكه نفع نفسه ، وخلوصه من ضرر الرق ، وما يحصل من توابع ذلك ليس هو المقصود ، فلا يمنع من صحته ما يحصل منه المقصود ، لامتناع بعض توابعه . ووجه الأولى ، أن العبد مال ، لا يملك المال ، فيقع تكفيره بالمال بمال غيره ، فلم يجزئه ، كما لو أعتق عبد غيره عن كفارته . وعلى كلتا الروايتين ، لا يلزمه التكفير بالمال ، وإن أذن له سيده فيه ; لأن فرضه الصيام ، فلم يلزمه غيره ، كما لو أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله .
وإن كان عاجزا عن الصيام ، فأذن له سيده في التكفير بما شاء من
[ ص: 32 ] العتق والإطعام ، فإن له التكفير بالإطعام ; لأن من لا يلزمه الإعتاق مع قدرته على الصيام ، لا يلزمه مع عجزه عنه ، كالحر المعسر ، ولأن عليه ضررا في التزام المنة الكبيرة في قبول الرقبة ، ولا يلزم مثل ذلك في الطعام ; لقلة المنة فيه . وهذا فيما إذا أذن له سيده في التكفير قبل العود ، فإن عاد وجبت الكفارة في ذمته ، ثم أذن له سيده في التكفير ، انبني مع ذلك على أصل آخر ، وهو أن التكفير هل هو معتبر بحالة الوجوب ، أو بأغلظ الأحوال ؟ وسنذكر ذلك - إن شاء الله تعالى - . وعلى كل حال ، فإذا صام ، لا يجزئه إلا شهران متتابعان ; لدخوله في عموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فصيام شهرين متتابعين } . ولأنه صوم في كفارة فاستوى فيه الحر والعبد ، ككفارة اليمين .
وبهذا قال
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . ولا نعلم لهم مخالفا ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه : لو صام شهرا ، أجزأه . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، ثم رجع عنه إلى قول الجماعة .
( 6221 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=12046_23274وَإِذَا كَانَ الْمُظَاهِرُ عَبْدًا ، لَمْ يُكَفِّرْ إلَّا بِالصِّيَامِ ، وَإِذَا صَامَ ، فَلَا يُجْزِئُهُ إلَّا شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ظِهَارَ الْعَبْدِ صَحِيحٌ وَكَفَّارَتَهُ بِالصِّيَامِ ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } . وَالْعَبْدُ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِعْتَاقَ ، فَهُوَ كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ ، وَأَسْوَأُ مِنْهُ حَالًا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُ الصِّيَامِ ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالْعِتْقِ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ .
وَحُكِيَ هَذَا عَنْ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ،
nindex.php?page=treesubj&link=27424_23323إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ جَازَ . وَهُوَ مَذْهَبُ
الْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ; لِأَنَّهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ يَصِيرُ قَادِرًا عَلَى التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ ، فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ ، كَالْحُرِّ . وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، يَجُوزُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الصِّيَامِ . وَهَلْ لَهُ الْعِتْقُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ; إحْدَاهُمَا ، لَا يَجُوزُ . وَحُكِيَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ الْإِطْعَامُ . وَأَنْكَرَ ذَلِكَ
ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُهُ ، وَقَالَ : لَا يُجْزِئُهُ إلَّا الصِّيَامُ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِتْقَ يَقْتَضِي الْوَلَاءَ ، وَالْوِلَايَةَ ، وَالْإِرْثَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَهُ الْعِتْقُ . وَهُوَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ .
وَاخْتَارَهَا
أَبُو بَكْرٍ ; لِأَنَّ مَنْ صَحَّ تَكْفِيرُهُ بِالْإِطْعَامِ ، صَحَّ بِالْعِتْقِ ، وَلَا يَمْتَنِعُ صِحَّةُ الْعِتْقِ مَعَ انْتِفَاءِ الْإِرْثِ . كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مَنْ يُخَالِفُهُ فِي دِينِهِ ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعِتْقِ إسْقَاطُ الْمِلْكِيَّةِ عَنْ الْعَبْدِ ، وَتَمْلِيكُهُ نَفْعَ نَفْسِهِ ، وَخُلُوصُهُ مِنْ ضَرَرِ الرِّقِّ ، وَمَا يَحْصُلُ مِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودَ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّتِهِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُودُ ، لِامْتِنَاعِ بَعْضِ تَوَابِعِهِ . وَوَجْهُ الْأُولَى ، أَنَّ الْعَبْدَ مَالٌ ، لَا يَمْلِكُ الْمَالَ ، فَيَقَعُ تَكْفِيرُهُ بِالْمَالِ بِمَالِ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ . وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ ، لَا يَلْزَمُهُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ ; لِأَنَّ فَرْضَهُ الصِّيَامُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ مُوسِرٌ لِحُرٍّ مُعْسِرٍ فِي التَّكْفِيرِ مِنْ مَالِهِ .
وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الصِّيَامِ ، فَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّكْفِيرِ بِمَا شَاءَ مِنْ
[ ص: 32 ] الْعِتْقِ وَالْإِطْعَامِ ، فَإِنَّ لَهُ التَّكْفِيرَ بِالْإِطْعَامِ ; لِأَنَّ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعْتَاقُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الصِّيَامِ ، لَا يَلْزَمُهُ مَعَ عَجْزِهِ عَنْهُ ، كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ ، وَلِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي الْتِزَامِ الْمِنَّةِ الْكَبِيرَةِ فِي قَبُولِ الرَّقَبَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الطَّعَامِ ; لِقِلَّةِ الْمِنَّةِ فِيهِ . وَهَذَا فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّكْفِيرِ قَبْلَ الْعَوْدِ ، فَإِنْ عَادَ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّكْفِيرِ ، انْبَنِي مَعَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ التَّكْفِيرَ هَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ بِحَالَةِ الْوُجُوبِ ، أَوْ بِأَغْلَظِ الْأَحْوَالِ ؟ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - . وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، فَإِذَا صَامَ ، لَا يُجْزِئُهُ إلَّا شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ ; لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } . وَلِأَنَّهُ صَوْمٌ فِي كَفَّارَةٍ فَاسْتَوَى فِيهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
وَبِهَذَا قَالَ
الْحَسَنُ ،
وَالشَّعْبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
وَالزُّهْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ . وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، أَنَّهُ : لَوْ صَامَ شَهْرًا ، أَجْزَأَهُ . وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ .