[ ص: 240 ] مسألة : قال : ( وإذا قطع يديه ورجليه ، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه ، قتل ، ولم تقطع يده ولا رجلاه ، في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله . والرواية الأخرى ، قال : إنه لأهل أن يفعل به كما فعل . فإن عفا عنه الولي ، فعليه دية واحدة ) وجملة ذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=9232_9233الرجل إذا جرح رجلا ، ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح ، فالكلام في المسألة في حالين ; أحدهما ، أن يختار الولي القصاص ، فاختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في كيفية الاستيفاء ; فروي عنه ; لا يستوفي إلا بالسيف في العنق . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ولأن القصاص أحد بدلي النفس ، فدخل الطرف في حكم الجملة ، كالدية ، فإنه لو صار الأمر إلى الدية ، لم تجب إلا دية النفس ; ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل ، وإتلاف الجملة ، وقد أمكن هذا بضرب العنق ، فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه ، كما لو قتله بسيف كال ، فإنه لا يقتل بمثله .
والرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : إنه لأهل أن يفعل به كما فعل . يعني أن للمستوفي أن يقطع أطرافه ، ثم يقتله . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وقوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19558رض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار بين حجرين . } ولأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والعين بالعين } . وهذا قد قلع عينه ، فيجب أن تقلع عينه ، للآية .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36220من حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه } . ولأن القصاص موضوع على المماثلة ، ولفظه مشعر به ، فوجب أن يستوفي منه مثل ما فعل ، كما لو ضرب العنق آخر غيره . فأما حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف } . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس إسناده بجيد . الحال الثاني : أن يصير الأمر إلى الدية ، إما بعفو الولي ، أو كون الفعل خطأ ، أو شبه عمد ، أو غير ذلك ، فالواجب دية واحدة . وهذا ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : تجب دية الأطراف المقطوعة ودية النفس ; لأنه لما قطع بسراية الجرح بقتله صار كالمستقر ، فأشبه ما لو قتله غيره ; ولهذا لم يسقط القصاص فيه .
ولنا ، أنه قاتل قبل استقرار الجرح ، فدخل أرش الجراحة في أرش النفس ، كما لو سرت إلى نفسه ، والقصاص في الأطراف على إحدى الروايتين لا يجب ، وإن وجب فإن القصاص لا يشبه الدية ; لأن سراية الجرح لا تسقط القصاص فيه ، وتسقط ديته . ( 6650 ) فصل : ومتى قلنا : له أن يستوفي بمثل ما فعل بوليه . فأحب أن يقتصر على ضرب عنقه ، فله ذلك ،
[ ص: 241 ] وهو أفضل . وإن قطع أطرافه التي قطعها الجاني ، أو بعضها ، ثم عفا عن قتله ، فكذلك ; لأنه تارك بعض حقه . وإن قطع بعض أطرافه ، ثم عفا إلى الدية ، لم يكن له ذلك ; لأن جميع ما فعل بوليه لا يجب به إلا دية واحدة ، فلا يجوز أن يستوفي بعضه ويستحق كمال الدية ، فإن فعل فله ما بقي من الدية ، فإن لم يبق منها شيء ، فلا شيء له .
وإن قلنا : ليس له أن يستوفي إلا بضرب العنق . فاستوفى منه بمثل ما فعل ، فقد أساء ، ولا شيء عليه سوى المأثم ; لأن فعل الجاني في الأطراف لم يوجب عليه شيئا يختص بها ، فكذلك فعل المستوفي ، إن قطع الجاني طرفا واحدا ، ثم عفا إلى الدية ، لم يكن له إلا تمامها ، وإن قطع ما تجب به الدية ، ثم عفا ، لم يكن له شيء ، وإن قطع ما يجب به أكثر من الدية ، ثم عفا ، احتمل أن يلزمه ما زاد على الدية ; لأنه لا يستحق أكثر من دية ، وقد فعل ما يوجب أكثر منها ، فكانت الزيادة عليه . واحتمل أن لا يلزمه شيء ; لأنه لو قتله لم يلزمه شيء ، فإذا ترك قتله ، وعفا عنه ، فأولى أن لا يلزمه شيء ، ولأنه فعل بعض ما فعل بوليه ، فلم يلزمه شيء ، كما لو قلنا : إن له أن يستوفي مثل ما فعل به .
[ ص: 240 ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ عَادَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْدَمِلَ جِرَاحُهُ ، قُتِلَ ، وَلَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ وَلَا رِجْلَاهُ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ . وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى ، قَالَ : إنَّهُ لَأَهْلٌ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ . فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْوَلِيُّ ، فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9232_9233الرَّجُلَ إذَا جَرَحَ رَجُلًا ، ثُمَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ قَبْلَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ ، فَالْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي حَالَيْنِ ; أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَخْتَارَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ ، فَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِيفَاءِ ; فَرُوِيَ عَنْهُ ; لَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِالسَّيْفِ فِي الْعُنُقِ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ . وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ أَحَدُ بَدَلَيْ النَّفْسِ ، فَدَخَلَ الطَّرَفُ فِي حُكْمِ الْجُمْلَةِ ، كَالدِّيَةِ ، فَإِنَّهُ لَوْ صَارَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ ، لَمْ تَجِبْ إلَّا دِيَةُ النَّفْسِ ; وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ تَعْطِيلُ الْكُلِّ ، وَإِتْلَافُ الْجُمْلَةِ ، وَقَدْ أَمْكَنَ هَذَا بِضَرْبِ الْعُنُقِ ، فَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ بِإِتْلَافِ أَطْرَافِهِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِسَيْفٍ كَالٍّ ، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، قَالَ : إنَّهُ لَأَهْلٌ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ . يَعْنِي أَنَّ لِلْمُسْتَوْفِي أَنْ يَقْطَعَ أَطْرَافَهُ ، ثُمَّ يَقْتُلَهُ . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19558رَضَّ رَأْسَ يَهُودِيٍّ لِرَضِّهِ رَأْسَ جَارِيَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . } وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } . وَهَذَا قَدْ قَلَعَ عَيْنَهُ ، فَيَجِبُ أَنْ تُقْلَعَ عَيْنُهُ ، لِلْآيَةِ .
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36220مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ } . وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ مَوْضُوعٌ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ ، وَلَفْظُهُ مُشْعِرٌ بِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ مِثْلُ مَا فَعَلَ ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ الْعُنُقَ آخَرُ غَيْرُهُ . فَأَمَّا حَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ } . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَيْسَ إسْنَادُهُ بِجَيِّدِ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يَصِيرَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ ، إمَّا بِعَفْوِ الْوَلِيِّ ، أَوْ كَوْنِ الْفِعْلِ خَطَأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَالْوَاجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ . وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَجِبُ دِيَةُ الْأَطْرَافِ الْمَقْطُوعَةِ وَدِيَةُ النَّفْسِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا قُطِعَ بِسِرَايَةِ الْجُرْحِ بِقَتْلِهِ صَارَ كَالْمُسْتَقِرِّ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ ; وَلِهَذَا لَمْ يَسْقُط الْقِصَاصُ فِيهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ قَاتِلٌ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْجُرْحِ ، فَدَخَلَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فِي أَرْشِ النَّفْسِ ، كَمَا لَوْ سَرَتْ إلَى نَفْسِهِ ، وَالْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَجِبُ ، وَإِنْ وَجَبَ فَإِنَّ الْقِصَاصَ لَا يُشْبِهُ الدِّيَةَ ; لِأَنَّ سِرَايَةَ الْجُرْحِ لَا تُسْقِطُ الْقِصَاصَ فِيهِ ، وَتُسْقِطُ دِيَتَهُ . ( 6650 ) فَصْلٌ : وَمَتَى قُلْنَا : لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ بِوَلِيِّهِ . فَأَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ،
[ ص: 241 ] وَهُوَ أَفْضَلُ . وَإِنْ قَطَعَ أَطْرَافَهُ الَّتِي قَطَعَهَا الْجَانِي ، أَوْ بَعْضَهَا ، ثُمَّ عَفَا عَنْ قَتْلِهِ ، فَكَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ تَارِكٌ بَعْضَ حَقِّهِ . وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ أَطْرَافِهِ ، ثُمَّ عَفَا إلَى الدِّيَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ جَمِيعَ مَا فَعَلَ بِوَلِيِّهِ لَا يَجِبُ بِهِ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ بَعْضَهُ وَيَسْتَحِقَّ كَمَالَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَهُ مَا بَقِيَ مِنْ الدِّيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ إلَّا بِضَرْبِ الْعُنُقِ . فَاسْتَوْفَى مِنْهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ ، فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى الْمَأْثَمِ ; لِأَنَّ فِعْلَ الْجَانِي فِي الْأَطْرَافِ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ شَيْئًا يَخْتَصُّ بِهَا ، فَكَذَلِكَ فِعْلُ الْمُسْتَوْفِي ، إنْ قَطَعَ الْجَانِي طَرَفًا وَاحِدًا ، ثُمَّ عَفَا إلَى الدِّيَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا تَمَامُهَا ، وَإِنْ قَطَعَ مَا تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ ، ثُمَّ عَفَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ قَطَعَ مَا يَجِبُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ الدِّيَةِ ، ثُمَّ عَفَا ، احْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا زَادَ عَلَى الدِّيَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةٍ ، وَقَدْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ . وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، فَإِذَا تَرَكَ قَتْلَهُ ، وَعَفَا عَنْهُ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ ، وَلِأَنَّهُ فَعَلَ بَعْضَ مَا فَعَلَ بِوَلِيِّهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، كَمَا لَوْ قُلْنَا : إنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ .