( 6863 ) مسألة : قال : وعلى كل من ضرب ممن ذكرت ، عتق رقبة مؤمنة ، سواء كان الجنين حيا أو ميتا هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618_9349_27597ضارب بطن المرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب الكفارة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة حين أوجب الغرة . ولنا ، قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92 : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة } .
وهذا الجنين ، إن كان من مؤمنين ، أو أحد أبويه ، فهو محكوم بإيمانه تبعا ، يرثه ورثته المؤمنون ، ولا يرث الكافر منه شيئا ، وإن كان من
أهل الذمة ، فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق ، ولأنه نفس مضمون بالدية ، فوجبت فيه الرقبة كالكبير ، وترك ذكر الكفارة لا يمنع وجوبها ، كقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس المؤمنة مائة من الإبل } . وذكر الدية في مواضع ، ولم يذكر الكفارة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26660قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة } ، ولم يذكر كفارة ، وهي واجبة ، كذا هاهنا ، وإنما كان كذلك ; لأن الآية أغنت عن ذكر الكفارة في موضع آخر ، فاكتفي بها . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23625_23618_26098ألقت المضروبة أجنة ، ففي كل جنين كفارة ، كما أن في كل جنين غرة أو دية . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23618_23597_9349اشترك جماعة في ضرب امرأة ، فألقت جنينا ، فديته أو الغرة عليهم بالحصص ، وعلى كل واحد منهم كفارة ، كما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23618_23597_9164قتل جماعة رجلا واحدا .
وإن
[ ص: 327 ] ألقت أجنة ، فدياتهم عليهم بالحصص ، وعلى كل واحد في كل جنين كفارة ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=26098_23618_23597ضرب ثلاثة بطن امرأة ، فألقت ثلاثة أجنة ، فعليهم تسع كفارات ، على كل واحد ثلاثة .
( 6863 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَعَلَى كُلِّ مَنْ ضَرَبَ مِمَّنْ ذَكَرْت ، عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
وَالزُّهْرِيُّ ،
وَالْحَكَمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْجَبَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618_9349_27597ضَارِبِ بَطْنِ الْمَرْأَةِ تُلْقِي جَنِينًا الرَّقَبَةَ مَعَ الْغُرَّةِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ حِينَ أَوْجَبَ الْغُرَّةَ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92 : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } . وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } .
وَهَذَا الْجَنِينُ ، إنْ كَانَ مِنْ مُؤْمِنَيْنِ ، أَوْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ ، فَهُوَ مَحْكُومٌ بِإِيمَانِهِ تَبَعًا ، يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَهُوَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، وَلِأَنَّهُ نَفْسٌ مَضْمُونٌ بِالدِّيَةِ ، فَوَجَبَتْ فِيهِ الرَّقَبَةُ كَالْكَبِيرِ ، وَتَرْكُ ذِكْرِ الْكَفَّارَةِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } . وَذَكَرَ الدِّيَةَ فِي مَوَاضِعَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْكَفَّارَةَ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26660قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ } ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَّارَةً ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ ، كَذَا هَاهُنَا ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْآيَةَ أَغْنَتْ عَنْ ذِكْرِ الْكَفَّارَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، فَاكْتُفِيَ بِهَا . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23625_23618_26098أَلْقَتْ الْمَضْرُوبَةُ أَجِنَّةً ، فَفِي كُلِّ جَنِينٍ كَفَّارَةٌ ، كَمَا أَنَّ فِي كُلِّ جَنِينٍ غُرَّةً أَوْ دِيَةً . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23618_23597_9349اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي ضَرْبِ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَدِيَتُهُ أَوْ الْغُرَّةُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَصِ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، كَمَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23618_23597_9164قَتَلَ جَمَاعَةٌ رَجُلًا وَاحِدًا .
وَإِنْ
[ ص: 327 ] أَلْقَتْ أَجِنَّةً ، فَدِيَاتُهُمْ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَصِ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ جَنِينٍ كَفَّارَةٌ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26098_23618_23597ضَرَبَ ثَلَاثَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ ثَلَاثَةَ أَجِنَّةً ، فَعَلَيْهِمْ تِسْعُ كَفَّارَاتٍ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ .