( 7070 ) مسألة : قال : فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم ، فلا شيء على الدافع ، وإن قتل الدافع فهو شهيد . وجملته أنه
nindex.php?page=treesubj&link=9650_9649_9647_9638_26594_9537_9544إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم ، جاز قتلهم ، ولا شيء على من قتلهم ; من إثم ولا ضمان ولا كفارة ; لأنه فعل ما أمر به ، وقتل من أحل الله قتله ، وأمر بمقاتلته ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=9584ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب ، من المال ، لا ضمان فيه ; لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=9647قتل العادل ، كان شهيدا ; لأنه قتل في قتال أمر الله تعالى به بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فقاتلوا التي تبغي } .
وهل يغسل ويصلى عليه ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، لا يغسل ، ولا يصلى عليه ; لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيها ، فأشبه شهيد معركة الكفار . والثانية ، يغسل ، ويصلى عليه . وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; ولأن {
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على من قال : لا إله إلا الله ، واستثنى قتيل الكفار في المعركة } ، ففيما عداه يبقى على الأصل ; ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم ، وفضله أكثر ، وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته ، وهذا لا يلحق به في فضله ، فلا يثبت فيه مثل حكمه ، فإن الشيء إنما يقاس على مثله .
( 7070 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : فَإِنْ آلَ مَا دُفِعُوا بِهِ إلَى نُفُوسِهِمْ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الدَّافِعِ ، وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ فَهُوَ شَهِيدٌ . وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=9650_9649_9647_9638_26594_9537_9544إذَا لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُ أَهْلِ الْبَغْيِ إلَّا بِقَتْلِهِمْ ، جَازَ قَتْلُهُمْ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ ; مِنْ إثْمٍ وَلَا ضَمَانٍ وَلَا كَفَّارَةٍ ; لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَقَتَلَ مَنْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ ، وَأَمَرَ بِمُقَاتَلَتِهِ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=9584مَا أَتْلَفَهُ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ حَالَ الْحَرْبِ ، مِنْ الْمَالِ ، لَا ضَمَانَ فِيهِ ; لِأَنَّهُمْ إذَا لَمْ يَضْمَنُوا الْأَنْفُسَ فَالْأَمْوَالُ أَوْلَى . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9647قُتِلَ الْعَادِلُ ، كَانَ شَهِيدًا ; لِأَنَّهُ قُتِلَ فِي قِتَالٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي } .
وَهَلْ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، لَا يُغَسَّلُ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ شَهِيدُ مَعْرَكَةٍ أُمِرَ بِالْقِتَالِ فِيهَا ، فَأَشْبَهَ شَهِيدَ مَعْرَكَةِ الْكُفَّارِ . وَالثَّانِيَةُ ، يُغَسَّلُ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنِ الْمُنْذِرِ ; وَلِأَنَّ {
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَاسْتَثْنَى قَتِيلَ الْكُفَّارِ فِي الْمَعْرَكَةِ } ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ; وَلِأَنَّ شَهِيدَ مَعْرَكَةِ الْكُفَّارِ أَجْرُهُ أَعْظَمُ ، وَفَضْلُهُ أَكْثَرُ ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ يُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَهَذَا لَا يَلْحَقُ بِهِ فِي فَضْلِهِ ، فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ مِثْلُ حُكْمِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يُقَاسُ عَلَى مِثْلِهِ .