( 7196 ) فصل : وتجوز
nindex.php?page=treesubj&link=16030_24026الشهادة بالحد من غير مدع . لا نعلم فيه اختلافا ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واحتج بقضية
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، حين شهد هو وأصحابه على
المغيرة من غير تقدم دعوى ، وشهد
الجارود وصاحبه على
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون بشرب
[ ص: 71 ] الخمر ، ولم يتقدمه دعوى . ولأن الحد حق لله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى ، كالعبادات ، يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق ، وهذا لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه ، فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنعت إقامتها .
إذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد ، فالمستحب أن لا يقيمها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36517من ستر عورة مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة } . وتجوز إقامتها ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } . ولأن الذين شهدوا بالحد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، لم تنكر عليهم شهادتهم به . ويستحب للإمام وغيره
nindex.php?page=treesubj&link=24026التعريض بالوقوف عن الشهادة ; بدليل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لزياد : إني لأرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله على يديه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأن تركها أفضل ، فلم يكن بأس بدلالته على الفضل .
وقد روي أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، فقال إن لي جيرانا يشربون الخمر ، أفأرفعهم إلى السلطان ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36516 : من ستر عورة مسلم ، ستره الله في الدنيا والآخرة . }
( 7196 ) فَصْلٌ : وَتَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=16030_24026الشَّهَادَةُ بِالْحَدِّ مِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا ، وَنَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَاحْتَجَّ بِقَضِيَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبِي بَكْرَةَ ، حِينَ شَهِدَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى
الْمُغِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى ، وَشَهِدَ
الْجَارُودُ وَصَاحِبُهُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=121قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ بِشُرْبِ
[ ص: 71 ] الْخَمْرِ ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ دَعْوَى . وَلِأَنَّ الْحَدَّ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمْ تَفْتَقِرْ الشَّهَادَةُ بِهِ إلَى تَقَدُّمِ دَعْوَى ، كَالْعِبَادَاتِ ، يُبَيِّنُهُ أَنَّ الدَّعْوَى فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ ، وَهَذَا لَا حَقَّ فِيهِ لِأَحَدٍ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فَيَدَّعِيَهُ ، فَلَوْ وَقَعَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الدَّعْوَى لَامْتَنَعَتْ إقَامَتُهَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ عَلَى حَدٍّ ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقِيمَهَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36517مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } . وَتَجُوزُ إقَامَتُهَا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } . وَلِأَنَّ الَّذِينَ شَهِدُوا بِالْحَدِّ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، لَمْ تُنْكَرْ عَلَيْهِمْ شَهَادَتُهُمْ بِهِ . وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=24026التَّعْرِيضُ بِالْوُقُوفِ عَنْ الشَّهَادَةِ ; بِدَلِيلِ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لِزِيَادٍ : إنِّي لَأَرَى رَجُلًا أَرْجُو أَنْ لَا يَفْضَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلِأَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، فَلَمْ يَكُنْ بَأْسٌ بِدَلَالَتِهِ عَلَى الْفَضْلِ .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=27عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، فَقَالَ إنَّ لِي جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، أَفَأَرْفَعُهُمْ إلَى السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=27عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36516 : مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . }