( 7242 ) مسألة : قال : ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10551قذف الجماعة بكلمة واحدة ، فحد واحد إذا طالبوا ، أو واحد منهم ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وصاحباه
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
وإسحاق . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لكل واحد حد كامل . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالروايتين . ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهم ، فلزمه له حد كامل ، كما لو قذفهم بكلمات .
ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة ; ولأن الذين شهدوا على
المغيرة قذفوا امرأة ، فلم يحدهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا حدا واحدا ; ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد ، كما لو قذف واحدا ; ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه ، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف ، وتزول المعرة ، فوجب أن يكتفى به ، بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا ، فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر ، ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للآخر . فإذا ثبت هذا ، فإنهم إن طلبوه جملة ، حد لهم ، وإن طلبه واحد ، أقيم الحد ; لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل ، فأيهم طالب به استوفى وسقط ، فلم يكن لغيره الطلب به ، كحق المرأة ، على أوليائها تزويجها ، إذا قام به واحد سقط عن الباقين .
وإن أسقطه أحدهم ، فلغيره المطالبة به واستيفاؤه ; لأن المعرة عنه لم تزل بعفو صاحبه ، وليس للعافي الطلب به ; لأنه قد أسقط حقه منه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - رواية أخرى ، أنهم إن طلبوه دفعة واحدة ، فحد واحد ، وكذلك إن طلبوه واحدا بعد واحد ، إلا أنه إن لم يقم حتى طلبه الكل ، فحد واحد وإن طلبه واحد ، فأقيم له ، ثم طلبه آخر أقيم له ، وكذلك
[ ص: 89 ] جميعهم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ; لأنهم إذا اجتمعوا على طلبه ، وقع استيفاؤه بجميعهم ، وإذا طلبه واحد منفردا كان استيفاؤه له وحده ، فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم ولا إسقاطهم .
( 7242 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10551قَذَفَ الْجَمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ إذَا طَالَبُوا ، أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ) وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ ،
وَالشَّعْبِيُّ ،
وَالزُّهْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
وَحَمَّادٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ،
وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ : لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ كَامِلٌ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مِثْلُ ذَلِكَ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ، كَالرِّوَايَتَيْنِ . وَوَجْهُ هَذَا أَنَّهُ قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَلَزِمَهُ لَهُ حَدٌّ كَامِلٌ ، كَمَا لَوْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } . وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ قَذْفِ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ; وَلِأَنَّ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى
الْمُغِيرَةِ قَذَفُوا امْرَأَةً ، فَلَمْ يَحُدَّهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ إلَّا حَدًّا وَاحِدًا ; وَلِأَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَجِبْ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، كَمَا لَوْ قَذَفَ وَاحِدًا ; وَلِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا وَجَبَ بِإِدْخَالِ الْمَعَرَّةِ عَلَى الْمَقْذُوفِ بِقَذْفِهِ ، وَبِحَدٍّ وَاحِدٍ يَظْهَرُ كَذِبُ هَذَا الْقَاذِفِ ، وَتَزُولُ الْمَعَرَّةُ ، فَوَجَبَ أَنْ يُكْتَفَى بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ قَذْفًا مُفْرَدًا ، فَإِنَّ كَذِبَهُ فِي قَذْفٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَذِبُهُ فِي آخَرَ ، وَلَا تَزُولُ الْمَعَرَّةُ عَنْ أَحَدِ الْمَقْذُوفِينَ بِحَدِّهِ لِلْآخَرِ . فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُمْ إنْ طَلَبُوهُ جُمْلَةً ، حُدَّ لَهُمْ ، وَإِنْ طَلَبَهُ وَاحِدٌ ، أُقِيمَ الْحَدُّ ; لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ، فَأَيُّهُمْ طَالَبَ بِهِ اسْتَوْفَى وَسَقَطَ ، فَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ الطَّلَبُ بِهِ ، كَحَقِّ الْمَرْأَةِ ، عَلَى أَوْلِيَائِهَا تَزْوِيجُهَا ، إذَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ .
وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمْ ، فَلِغَيْرِهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَاسْتِيفَاؤُهُ ; لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ عَنْهُ لَمْ تَزُلْ بِعَفْوِ صَاحِبِهِ ، وَلَيْسَ لِلْعَافِي الطَّلَبُ بِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُمْ إنْ طَلَبُوهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ طَلَبُوهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يُقَمْ حَتَّى طَلَبَهُ الْكُلُّ ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ وَإِنْ طَلَبَهُ وَاحِدٌ ، فَأُقِيمَ لَهُ ، ثُمَّ طَلَبَهُ آخَرُ أُقِيمَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ
[ ص: 89 ] جَمِيعُهُمْ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ ; لِأَنَّهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى طَلَبِهِ ، وَقَعَ اسْتِيفَاؤُهُ بِجَمِيعِهِمْ ، وَإِذَا طَلَبَهُ وَاحِدٌ مُنْفَرِدًا كَانَ اسْتِيفَاؤُهُ لَهُ وَحْدَهُ ، فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْبَاقِينَ بِغَيْرِ اسْتِيفَائِهِمْ وَلَا إسْقَاطِهِمْ .