( 7358 ) مسألة : قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=10077ويجلد العبد والأمة أربعين ، بدون سوط الحر ) . هذا على الرواية التي تقول : إن حد الحر في الشرب ثمانون . فحد العبد والأمة نصفها أربعون .
وعلى الرواية الأخرى ، حدهما عشرون ، نصف حد الحر ، بدون سوط الحر ; لأنه لما خفف عنه في عدده ; خفف عنه في صفته ، كالتعزير مع الحد . ويحتمل أن يكون سوطه كسوط الحر ; لأنه إنما يتحقق التنصيف إذا كان السوط مثل السوط ، أما إذا كان نصفا في عدده ، وأخف منه في سوطه ، كان أقل من النصف ، والله تعالى قد أوجب النصف ، بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } .
( 7358 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=10077وَيُجْلَدُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أَرْبَعِينَ ، بِدُونِ سَوْطِ الْحُرِّ ) . هَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : إنَّ حَدَّ الْحُرِّ فِي الشُّرْبِ ثَمَانُونَ . فَحَدُّ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ نِصْفُهَا أَرْبَعُونَ .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، حَدُّهُمَا عِشْرُونَ ، نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ ، بِدُونِ سَوْطِ الْحُرِّ ; لِأَنَّهُ لَمَّا خُفِّفَ عَنْهُ فِي عَدَدِهِ ; خُفِّفَ عَنْهُ فِي صِفَتِهِ ، كَالتَّعْزِيرِ مَعَ الْحَدِّ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَوْطُهُ كَسَوْطِ الْحُرِّ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّنْصِيفُ إذَا كَانَ السَّوْطُ مِثْلَ السَّوْطِ ، أَمَّا إذَا كَانَ نِصْفًا فِي عَدَدِهِ ، وَأَخَفَّ مِنْهُ فِي سَوْطِهِ ، كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ النِّصْفَ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } .