( فيقاتل تاركها ) أي الجماعة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه
[ ص: 455 ] ( كآذان ) الظاهر : أنه تشبيه للمنفي أي ليس وجوب الجماعة وجوب كفاية كآذان فإن وجوبه وجوب كفاية كما تقدم ويحتمل أن يكون المعنى : ويقاتل
nindex.php?page=treesubj&link=1609_22679تارك الجماعة ، كتارك الآذان ، لكن الآذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم ، بخلاف الجماعة فإنه يقاتل تاركها ، وإن أقامها غيره ; لأن وجوبها على الأعيان ، بخلافه وقوله ( للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا ) متعلق بواجبة ( حتى في خوف ) شديد أو غيره لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وإذا كنت فيهم } الآية ; لأنها نزلت في صلاة الخوف والغالب كون الخوف في السفر فمع الأمن وفي الحضر أولى ( على الرجال الأحرار القادرين ) عليها ( دون ) غير الخمس ، كالكسوف والوتر والمنذورة ، دون المقضيات من الخمس ، ودون ( النساء والخناثى ) والصبيان .
ومن فيه رق أو له عذر مما يأتي في آخر الباب لما يأتي ( لا ) أي ليست الجماعة ب ( شرط لصحتها ) أي الصلوات الخمس كما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قياسا على الجمعة ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36566من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وروي عن غير واحد من الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى قالوا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له لكن قال
الشريف : لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطا ( إلا في جمعة وعيد ) فالجماعة شرط فيهما ، على ما يأتي توضيحه ( و ) حيث تقرر أنها ليست شرطا للخمس فإنها ( تصح من منفرد ، ولو لغير عذر وفي صلاته ) أي المنفرد ( فضل مع الإثم ) ; لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما وإلا فلا نسبة ولا تقدير .
( فَيُقَاتَلُ تَارِكُهَا ) أَيْ الْجَمَاعَةِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ
[ ص: 455 ] ( كَآذَانٍ ) الظَّاهِرُ : أَنَّهُ تَشْبِيهٌ لِلْمَنْفِيِّ أَيْ لَيْسَ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ وُجُوبَ كِفَايَةٍ كَآذَانٍ فَإِنَّ وُجُوبَهُ وُجُوبُ كِفَايَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى : وَيُقَاتَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=1609_22679تَارِكُ الْجَمَاعَةِ ، كَتَارِكِ الْآذَانِ ، لَكِنَّ الْآذَانَ إنَّمَا يُقَاتَلُ عَلَى تَرْكِهِ إذَا تَرَكَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ كُلُّهُمْ ، بِخِلَافِ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يُقَاتَلُ تَارِكُهَا ، وَإِنْ أَقَامَهَا غَيْرُهُ ; لِأَنَّ وُجُوبَهَا عَلَى الْأَعْيَانِ ، بِخِلَافِهِ وَقَوْلُهُ ( لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمُؤَدَّاةِ حَضَرًا وَسَفَرًا ) مُتَعَلِّقٌ بِوَاجِبَةٍ ( حَتَّى فِي خَوْفٍ ) شَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ } الْآيَةَ ; لِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالْغَالِبُ كَوْنُ الْخَوْفِ فِي السَّفَرِ فَمَعَ الْأَمْنِ وَفِي الْحَضَرِ أَوْلَى ( عَلَى الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ الْقَادِرِينَ ) عَلَيْهَا ( دُونَ ) غَيْرِ الْخَمْسِ ، كَالْكُسُوفِ وَالْوَتْرِ وَالْمَنْذُورَةِ ، دُونَ الْمَقْضِيَّاتِ مِنْ الْخَمْسِ ، وَدُونَ ( النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى ) وَالصِّبْيَانِ .
وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ أَوْ لَهُ عُذْرٌ مِمَّا يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ لِمَا يَأْتِي ( لَا ) أَيْ لَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ بِ ( شَرْطٍ لِصِحَّتِهَا ) أَيْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَا اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ ، لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36566مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ مِنْهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبُو مُوسَى قَالُوا مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ لَكِنْ قَالَ
الشَّرِيفُ : لَا يَصِحُّ عَنْ صَاحِبِنَا فِي كَوْنِهَا شَرْطًا ( إلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ ) فَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ فِيهِمَا ، عَلَى مَا يَأْتِي تَوْضِيحُهُ ( وَ ) حَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا لِلْخَمْسِ فَإِنَّهَا ( تَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ ، وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَفِي صَلَاتِهِ ) أَيْ الْمُنْفَرِدِ ( فَضْلٌ مَعَ الْإِثْمِ ) ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ النِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ ثُبُوتُ الْأَجْرِ فِيهِمَا وَإِلَّا فَلَا نِسْبَةَ وَلَا تَقْدِيرَ .