nindex.php?page=treesubj&link=1821_1822_1823_1824_1825 ( ويشترط فيها ) أي في صلاة الخوف ( أن يكون القتال مباحا ، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله بخلاف القتال المحرم لأنها رخصة فلا تباح بمعصية .
nindex.php?page=treesubj&link=1821_1822_1823_1824_1825 ( وَيُشْتَرَطُ فِيهَا ) أَيْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ( أَنْ يَكُونَ الْقِتَالُ مُبَاحًا ، كَقِتَالِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ وَالْمُحَارِبِينَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا } وَقِيسَ عَلَيْهِمْ بَاقِي مَنْ يَجُوزُ قِتَالُهُ بِخِلَافِ الْقِتَالِ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ فَلَا تُبَاحُ بِمَعْصِيَةٍ .