( الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء ) ; لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لا يضره ، فلم يتناوله النص ( فيصح )
nindex.php?page=treesubj&link=319_320_318التيمم لمن عجز عن الماء ( لعدمه ) حضرا كان أو سفرا ، قصيرا كان أو طويلا ، مباحا أو غيره لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } ويتصور عدم الماء في الحضر ( بحبس ) للمتيمم عند الخروج في طلب الماء ، أو حبس للماء عن المتيمم ، بحيث لا يقدر عليه ، ولا يجد غيره ( أو غيره ) أي : غير الحبس ، كقطع عدو ماء بلده ، لعموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14479الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وصححه ، والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب ; لأنه محل العدم غالبا .
( الشَّرْطُ الثَّانِي الْعَجْزُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ) ; لِأَنَّ غَيْرَ الْعَاجِزِ يَجِدُ الْمَاءَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّهُ ، فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ النَّصُّ ( فَيَصِحُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=319_320_318التَّيَمُّمُ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ الْمَاءِ ( لِعَدَمِهِ ) حَضَرًا كَانَ أَوْ سَفَرًا ، قَصِيرًا كَانَ أَوْ طَوِيلًا ، مُبَاحًا أَوْ غَيْرَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } وَيُتَصَوَّرُ عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْحَضَرِ ( بِحَبْسٍ ) لِلْمُتَيَمِّمِ عِنْدَ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْمَاءِ ، أَوْ حَبْسٍ لِلْمَاءِ عَنْ الْمُتَيَمِّمِ ، بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجِدُ غَيْرَهُ ( أَوْ غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ الْحَبْسِ ، كَقَطْعِ عَدُوٍّ مَاءَ بَلَدِهِ ، لِعُمُومِ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14479الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّفَرِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْعَدَمِ غَالِبًا .