( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12574_26702مات زوج الرجعية في عدتها استأنفت عدة الوفاة ) من ( حين موته ) لأنها زوجة فتدخل في عموم قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم } الآية ( وسقطت عدة الطلاق ) لأنها تعتد للوفاة فلا يجتمع معها غيرها إجماعا حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12574_26702مَاتَ زَوْجُ الرَّجْعِيَّةِ فِي عِدَّتِهَا اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ) مِنْ ( حِينِ مَوْتِهِ ) لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ } الْآيَةَ ( وَسَقَطَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ) لِأَنَّهَا تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهَا غَيْرُهَا إجْمَاعًا حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ .