فصل
nindex.php?page=treesubj&link=12415_12416_12440_12443_12438الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة ( بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو إعتاق تحت عبد أو اختلاف دين أو غيره ، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة أو بعضها ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وغير المطلقة بالقياس عليها ، ولأن عدة الأمة بالقروء قرءان فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءا ثالثا ، لأنه لا يتبعض .
( و ) عدتها قرءان إن كانت أمة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة وكالحد ، وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا ، كما أن حدها النصف من الحرة إلا أن الحيض لا يتبعض فوجب تكميله كالمطلقة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد كالأمة .
( و ) ( القرء الحيض ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : كنت أقول إنه الأطهار ، ثم رجعت لقول الأكابر ولأنه لم يعهد في لسان الشارع استعماله بمعنى الطهر في موضع ، واستعمل بمعنى الحيض في غير حديث ( ولا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها ) حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها لظاهر الآية وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=12415_12416_12440_12443_12438الثَّالِثَةُ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ ذَاتُ الْقُرُوءِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ ( بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ لِعَانٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ فَسْخٍ بِعَيْبٍ أَوْ إعْسَارٍ أَوْ إعْتَاقٍ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ بَعْضَهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } وَغَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا ، وَلِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ بِالْقُرُوءِ قُرْءَانِ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ الْحُرِّيَّةِ يُوجِبُ قُرْءًا ثَالِثًا ، لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ .
( وَ ) عِدَّتُهَا قُرْءَانِ إنْ كَانَتْ أَمَةً رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ وَكَالْحَدِّ ، وَكَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ حَيْضَةً وَنِصْفًا ، كَمَا أَنَّ حَدَّهَا النِّصْفُ مِنْ الْحُرَّةِ إلَّا أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَتَبَعَّضُ فَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ كَالْمُطَلَّقَةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْأَمَةِ .
( وَ ) ( الْقُرْءُ الْحَيْضُ ) لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبِي مُوسَى nindex.php?page=showalam&ids=63وَعُبَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=4وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمِ : كُنْتُ أَقُولُ إنَّهُ الْأَطْهَارُ ، ثُمَّ رَجَعْت لِقَوْلِ الْأَكَابِرِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ فِي مَوْضِعٍ ، وَاسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى الْحَيْضِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ( وَلَا يُعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ) حَتَّى تَأْتِيَ بِثَلَاثٍ كَامِلَةٍ بَعْدَهَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ .