( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=4180_4218نذر الطواف على أربع طاف طوافين ) نص عليه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42472ولخبر معاوية بن خديج الكندي : أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس فقالت : يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : طوفي على رجليك سبعين ، سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ( والسعي ) النذور على أربع ( كالطواف ) في ذلك فيسعى على رجليه أسبوعين ( وكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=4171_4192نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو ) نذره حجا حافيا حاسرا ، أو نذرت المرأة ( الحج حاسرة ونحوه ) كالصلاة بثوب نجس ( فيفي بالطاعة على الوجه المشروع وتلغى تلك الصفة ) لما .
روى
عكرمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4034أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها قال : فمروها فلتختمر ، ومر برجلين مقرونين فقال : أطلقا قرانكما } ( ويكفر ) لإخلاله بصفة نذره ، وإن كان غير مشروع كما لو كان أصل النذر غير مشروع ( وتقدم معناه ولا يلزم الوفاء بالوعد ) نص عليه وقاله أكثر العلماء ( ويحرم بلا استثناء ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } قال في الآداب الكبرى : فلا يخبر عن شيء سيوجد إلا باعتبار جازم أو ظن
[ ص: 285 ] راجح .
قال : وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ، ولا يجب للإخبار المشهور في تركه في الخبر والقسم انتهى قال في المبدع : ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يلزم أي الوفاء بالوعد بسبب كمن قال : تزوج وأعطيك كذا ، وأحلف لا تشتمني ولك كذا وإلا لم يلزمه .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4180_4218نَذَرَ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعَ طَافَ طَوَافَيْنِ ) نَصَّ عَلَيْهِ
سَعِيدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42472وَلِخَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ الْكِنْدِيِّ : أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُمُّهُ كَبْشَةُ بِنْتُ مَعْدِي كَرِبَ عَمَّةُ nindex.php?page=showalam&ids=185الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَبْوًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طُوفِي عَلَى رِجْلَيْكِ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا عَنْ يَدَيْكِ وَسَبْعًا عَنْ رِجْلَيْكِ } أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ ( وَالسَّعْيُ ) النُّذُورُ عَلَى أَرْبَعٍ ( كَالطَّوَافِ ) فِي ذَلِكَ فَيَسْعَى عَلَى رِجْلَيْهِ أُسْبُوعَيْنِ ( وَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4171_4192نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ كَنَذْرِهِ صَلَاةً عُرْيَانًا أَوْ ) نَذْرِهِ حَجًّا حَافِيًا حَاسِرًا ، أَوْ نَذَرَتْ الْمَرْأَةُ ( الْحَجَّ حَاسِرَةً وَنَحْوَهُ ) كَالصَّلَاةِ بِثَوْبٍ نَجِسٍ ( فَيَفِي بِالطَّاعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَتُلْغَى تِلْكَ الصِّفَةُ ) لِمَا .
رَوَى
عِكْرِمَةُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4034أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا قَالَ : فَمُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ ، وَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فَقَالَ : أَطْلِقَا قِرَانَكُمَا } ( وَيُكَفِّرُ ) لِإِخْلَالِهِ بِصِفَةِ نَذْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ كَمَا لَوْ كَانَ أَصْلُ النَّذْرِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ( وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ ) نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ( وَيَحْرُمُ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : فَلَا يُخْبِرُ عَنْ شَيْءٍ سَيُوجَدُ إلَّا بِاعْتِبَارٍ جَازِمٍ أَوْ ظَنٍّ
[ ص: 285 ] رَاجِحٍ .
قَالَ : وَتَعْلِيقُ الْخَبَرِ فِيهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ مُسْتَحَبٌّ ، وَلَا يَجِبُ لِلْإِخْبَارِ الْمَشْهُورِ فِي تَرْكِهِ فِي الْخَبَرِ وَالْقَسَمِ انْتَهَى قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ يَلْزَمُ أَيْ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ بِسَبَبٍ كَمَنْ قَالَ : تَزَوَّجْ وَأُعْطِيكَ كَذَا ، وَأَحْلِفْ لَا تَشْتُمُنِي وَلَكَ كَذَا وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ .