1069 - مسألة : وكل ما ذكرنا أنه لا يجوز التذكية به فلا يحل ما قتل به من الصيد ، وكل من قلنا : إنه لا يحل أكل ما ذبح أو نحر لم يحل أكل ما قتل من الصيد كغير الكتابي والصبي ، ومن تصيد بآلة مأخوذة بغير حق . وكل من قلنا : إنه يحل أكل ما ذبح أو نحر أكل ما قتل من الصيد كالكتابي ، والمرأة ، والعبد ، وغيرهم ، ولا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=17068_17069أكل ما لم يسم الله تعالى عليه مما قتل من الصيد بعمد ، أو بنسيان لأن الصيد ذكاة ، وقد ذكرنا برهان ذلك - : في كلامنا في كتاب التذكية آنفا والحمد لله رب العالمين . وكره بعض الناس أكل ما قتله الكتابيون من الصيد - وهذا باطل لأن الصيد ذكاة ، وقد أباح الله تعالى لنا ما ذكوا ولم يخص ذبيحة من نحيرة من صيد {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } . وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم } ولم يفصل لنا تحريم هذا ، فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه ، فإذ لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال محض . فإن موهوا بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94تناله أيديكم ورماحكم } . قلنا : وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم } فحرموا بهذه الآية أكل ما ذبحوا إذا ، وإلا فقد تناقضتم وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } زائد على ما في هاتين الآيتين ، فالأخذ به واجب . وقولنا ههنا - هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
[ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم . والقول الآخر - هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا نعلم له سلفا في هذا أصلا ; ولا جاء عن أحد من الصحابة ولا التابعين
nindex.php?page=treesubj&link=17069_17068_16965التفريق بين ذبائح أهل الكتاب وبين صيدهم . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أيرسل المجوسي بازي ؟ قال : نعم ، إذا أرسل المجوسي كلبك فقتل فكل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وغيره - وبالله تعالى التوفيق .
وقال بعض الناس : قد علمنا أن النصراني إذا سمى الله تعالى فإنما يعني به
المسيح ، فسواء أعلن باسم
المسيح أو لم يعلن - وهذا باطل ، لأننا إنما نتبع ما أمرنا الله تعالى به ، ولا نعترض عليه بآرائنا . وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فحسبنا إذا سمى الله تعالى فقد أتى بالصفة التي أباح الله تعالى لنا بها أكل ما ذكى ولا نبالي ما عنى ، لأن الله تعالى لم يأمرنا بمراعاة نيته الخبيثة {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا }
nindex.php?page=treesubj&link=16966وإذا لم يذكر الله تعالى ، أو ذكر غير الله تعالى ، فقد أتى بالصفة التي حرم الله تعالى علينا الأكل مع وجودها ، لأنه أهل لغير الله به ، ولا نبالي بنيته الخبيثة ، إذ لم يأمر الله تعالى بذلك إلا كل أحد في نفسه خاصة .
1069 - مَسْأَلَةٌ : وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّذْكِيَةُ بِهِ فَلَا يَحِلُّ مَا قُتِلَ بِهِ مِنْ الصَّيْدِ ، وَكُلُّ مَنْ قُلْنَا : إنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ مَا قَتَلَ مِنْ الصَّيْدِ كَغَيْرِ الْكِتَابِيِّ وَالصَّبِيِّ ، وَمَنْ تَصَيَّدَ بِآلَةٍ مَأْخُوذَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَكُلُّ مَنْ قُلْنَا : إنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ أُكِلَ مَا قَتَلَ مِنْ الصَّيْدِ كَالْكِتَابِيِّ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْعَبْدِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=17068_17069أَكْلُ مَا لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِ مِمَّا قُتِلَ مِنْ الصَّيْدِ بِعَمْدٍ ، أَوْ بِنِسْيَانٍ لِأَنَّ الصَّيْدَ ذَكَاةٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بُرْهَانَ ذَلِكَ - : فِي كَلَامِنَا فِي كِتَابِ التَّذْكِيَةِ آنِفًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَكَرِهَ بَعْضُ النَّاسِ أَكْلَ مَا قَتَلَهُ الْكِتَابِيُّونَ مِنْ الصَّيْدِ - وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ الصَّيْدَ ذَكَاةٌ ، وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا مَا ذَكَّوْا وَلَمْ يَخُصَّ ذَبِيحَةً مِنْ نَحِيرَةٍ مِنْ صَيْدٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } وَلَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَ هَذَا ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَفَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ ، فَإِذْ لَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌ مَحْضٌ . فَإِنْ مَوَّهُوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ } . قُلْنَا : وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } فَحَرَّمُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ أَكْلَ مَا ذَبَحُوا إذًا ، وَإِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضْتُمْ وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } زَائِدٌ عَلَى مَا فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ، فَالْأَخْذُ بِهِ وَاجِبٌ . وَقَوْلُنَا هَهُنَا - هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
[ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِهِمْ . وَالْقَوْلُ الْآخَرُ - هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ سَلَفًا فِي هَذَا أَصْلًا ; وَلَا جَاءَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ
nindex.php?page=treesubj&link=17069_17068_16965التَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ صَيْدِهِمْ . وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : أَيُرْسِلُ الْمَجُوسِيُّ بَازِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَك فَقَتَلَ فَكُلْ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ ، وَغَيْرِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إذَا سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى فَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ
الْمَسِيحَ ، فَسَوَاءٌ أَعْلَنَ بِاسْمِ
الْمَسِيحِ أَوْ لَمْ يُعْلِنْ - وَهَذَا بَاطِلٌ ، لِأَنَّنَا إنَّمَا نَتْبَعُ مَا أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، وَلَا نَعْتَرِضُ عَلَيْهِ بِآرَائِنَا . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } فَحَسْبُنَا إذَا سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى فَقَدْ أَتَى بِالصِّفَةِ الَّتِي أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا بِهَا أَكْلَ مَا ذَكَّى وَلَا نُبَالِي مَا عَنَى ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْنَا بِمُرَاعَاةِ نِيَّتِهِ الْخَبِيثَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }
nindex.php?page=treesubj&link=16966وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ تَعَالَى ، أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَدْ أَتَى بِالصِّفَةِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا الْأَكْلَ مَعَ وُجُودِهَا ، لِأَنَّهُ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، وَلَا نُبَالِي بِنِيَّتِهِ الْخَبِيثَةِ ، إذْ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ إلَّا كُلَّ أَحَدٍ فِي نَفْسِهِ خَاصَّةً .