1118 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=27229_26475ونذر الرجل ، والمرأة البكر ذات الأب ، وغير ذات الأب ، وذات الزوج ، وغير ذات الزوج ، والعبد ، والحر ، سواء في كل ما ذكرنا ; لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عموم لم يخص من ذلك أحد من أحد {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } .
ومن الباطل الممتنع أن يكون الله تعالى يريد تخصيص بعض ما ذكرنا فلا يبينه لنا ، هذا أمر قد أمناه - ولله الحمد - إلا الصيام وحده فليس للمرأة أن تصوم غير الذي فرضه الله تعالى عليها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في " كتاب الصيام " وبالله تعالى التوفيق .
1118 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=27229_26475وَنَذْرُ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ الْبِكْرِ ذَاتِ الْأَبِ ، وَغَيْرِ ذَاتِ الْأَبِ ، وَذَاتِ الزَّوْجِ ، وَغَيْرِ ذَاتِ الزَّوْجِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا ; لِأَنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَأَمْرَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ عُمُومٌ لَمْ يُخَصَّ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُ تَخْصِيصَ بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا فَلَا يُبَيِّنُهُ لَنَا ، هَذَا أَمْرٌ قَدْ أَمِنَّاهُ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - إلَّا الصِّيَامَ وَحْدَهُ فَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ غَيْرَ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الصِّيَامِ " وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .