1211 - مسألة :
ورهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم ، أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز ، لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة } ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا }
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=5603_5589رهن المشاع - كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيره .
وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند إنسان واحد ، ومنعوا من أن يرهن المرء أرضه عند اثنين داينهما دينا واحدا في صفقة واحدة . وهذا تخليط ناهيك به - : أول ذلك - أنه قول لا نعلم أحدا قاله قبلهم .
والثاني : أنه قول بلا دليل - والثالث : أنهم تناقضوا فيه كما ذكرنا
وأيضا : فإنهم لا يختلفون في أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم ، وما لا ينقسم من الشريك وغيره .
ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من إجازة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم إلا من الشريك فيه وحده ، فأجازه له .
وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعلم لهم شيئا موهوا به إلا أنهم قالوا : لا يصح القبض في المشاع .
ومن قولهم : إن البيع لا يتم إلا بالقبض ، وقد أجازوا البيع في المشاع ، فالقبض
[ ص: 365 ] عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا ، وهو البيع ، والقبض عندهم غير ممكن في المشاع حيث لم يشتهوا ، وهو الرهن - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
ويقال لهم : كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن ولا فرق
1211 - مَسْأَلَةٌ :
وَرَهْنُ الْمَرْءِ حِصَّتَهُ مِنْ شَيْءٍ مُشَاعٍ مِمَّا يَنْقَسِمُ ، أَوْ لَا يَنْقَسِمُ عِنْدَ الشَّرِيكِ فِيهِ وَعِنْدَ غَيْرِهِ جَائِزٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَلَمْ يَخُصَّ تَعَالَى مَشَاعًا مِنْ مَقْسُومٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وَسَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=5603_5589رَهْنُ الْمُشَاعِ - كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَوْ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ - لَا عِنْدَ الشَّرِيكِ فِيهِ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ .
وَأَجَازُوا أَنْ يَرْهَنَ اثْنَانِ أَرْضًا مُشَاعَةً بَيْنَهُمَا عِنْدَ إنْسَانٍ وَاحِدٍ ، وَمَنَعُوا مِنْ أَنْ يَرْهَنَ الْمَرْءُ أَرْضَهُ عِنْدَ اثْنَيْنِ دَايَنَهُمَا دَيْنًا وَاحِدًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ . وَهَذَا تَخْلِيطٌ نَاهِيك بِهِ - : أَوَّلُ ذَلِكَ - أَنَّهُ قَوْلٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُمْ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ - وَالثَّالِثُ : أَنَّهُمْ تَنَاقَضُوا فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ بَيْعَ الْمُشَاعِ جَائِزٌ فِيمَا يَنْقَسِمُ ، وَمَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ .
وَمَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ إجَازَةِ الْمُشَاعِ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَمَا لَا يَنْقَسِمُ إلَّا مِنْ الشَّرِيكِ فِيهِ وَحْدَهُ ، فَأَجَازَهُ لَهُ .
وَهَذِهِ تَخَالِيطُ وَمُنَاقَضَاتٌ لَا خَفَاءَ بِهَا وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا مَوَّهُوا بِهِ إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا يَصِحُّ الْقَبْضُ فِي الْمُشَاعِ .
وَمِنْ قَوْلِهِمْ : إنَّ الْبَيْعَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ ، وَقَدْ أَجَازُوا الْبَيْعَ فِي الْمُشَاعِ ، فَالْقَبْضُ
[ ص: 365 ] عِنْدَهُمْ مُمْكِنٌ فِي الْمُشَاعِ حَيْثُ اشْتَهَوْا ، وَهُوَ الْبَيْعُ ، وَالْقَبْضُ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي الْمُشَاعِ حَيْثُ لَمْ يُشْتَهَوْا ، وَهُوَ الرَّهْنُ - وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .
وَيُقَالُ لَهُمْ : كَمَا يُقْبَضُ فِي الْبَيْعِ كَذَلِكَ يُقْبَضُ فِي الرَّهْنِ وَلَا فَرْقَ