1380 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=15681_15701_15676_15675وإقرار المريض في مرض موته ، وفي مرض أفاق منه لوارث ولغير وارث - نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح ولا فرق .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا أقر المريض في مرضه بدين لرجل فإنه جائز - فعم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يخص .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا أقر لوارث بدين جاز - يعني في المرض - .
وبه إلى
ابن علية عن
عامر الأحول قال : سئل
الحسن عنه ؟ فقال : أحملها إياه ولا أتحملها عنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن أقر لوارث بدين ، قال : جائز .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عمر بن أيوب الموصلي عن
جعفر - هو ابن برقان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون هو ابن مهران - إذا أقر بدين في مرضه ، فأرى أن يجوز عليه ; لأنه لو أقر به - وهو صحيح - جاز وأصدق ما يكون عند موته - وهذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما .
وقالت طائفة : لا يجوز إقرار المريض أصلا ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا يجوز إقرار المريض بالدين ، وهو قول
ياسين الزيات إلا أنه قال : هو من الثلث . وقسمت طائفة - : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يجيز اعتراف المريض عند موته بالدين لغير الوارث ، ولا يجيزه للوارث إلا ببينة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
وابن أذينة - صح ذلك عنهما . ورويناه أيضا عن
الحكم ،
والشعبي - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - إلا أن دين الصحة عنده مقدم على دين المرض .
[ ص: 107 ] واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=15673_15672_15700_15701إقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المال - كان له ولد أو لم يكن - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إن أقر المريض لوارث فأفاق من مرضه فهو لازم له من رأس ماله .
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك إن مات من ذلك المرض فرواية
ابن القاسم عنه : أنه لا يجوز ذلك الإقرار - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز إلا في الشيء اليسير الذي يرى أنه لا يؤثر به لتفاهته .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا : أنه إن أقر لوارث بإربه لم يجز إقراره له ، فإن أقر لوارث عاق جاز إقراره له كالأجنبي .
وقال في
nindex.php?page=treesubj&link=15676_15675_15701_15681_15598_15600إقراره لزوجته بدين أو مهر : فإنه إن كان له ولد من غيرها ولم يعرف له انقطاع إلى الزوجة ، ولا ميل إليها فإقراره لها جائز من رأس المال ، فإن عرف له ميل إليها - وكان بينه وبين ولده من غيرها تفاقم - لم يجز إقراره لها .
قال : وليس سائر الورثة في ذلك كالزوجة ; لأنه لا يتهم في الزوجة إذا لم يكن له إليها ميل أن يصرف ماله عن ولده إليها ، قال : فإن ورثه بنون أو إخوة لم يجز إقراره لبعضهم دون بعض في مرضه ، فإن لم يترك إلا ابنة ، وعصبة ، فأقر لبعض العصبة جاز ذلك .
وقال : ولا يجوز إقراره لصديقه الملاطف إذا ورثه أبواه أو عصبته ، فإن ورثه ولد أو ولد ولد : جاز إقراره له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه أقوال مبنية - بلا خلاف - على الظنون الزائغة وعلى التهمة الفاسدة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } .
وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } .
وكل هذه الأقوال لا تحفظ عن أحد قبله .
ولا يخلو إقرار المريض عندهم إذا اتهموه فيه من أن يكون عندهم هبة أو يكون وصية - :
[ ص: 108 ] فإن كان هبة ، فالهبة عندهم لبعض الورثة دون بعض جائزة من رأس المال وما جاء قط فرق بين هبة مريض ولا هبة صحيح .
وإن كان وصية : فوصية الصحيح ، والمريض ، سواء لا تجوز إلا من الثلث - فظهر أن تفريقهم فاسد .
فإن ذكروا حديث عتق الستة الأعبد ، وإقراع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، فليس هذا من الإقرار في شيء أصلا - والإقرار إنما هو إخبار بحق ذكره - وليس عطية أصلا ، ولا وصية - وحديث الستة الأعبد سنذكره إن شاء الله تعالى في " العتق " بإسناده مبينا وبالله تعالى التوفيق .
1380 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=15681_15701_15676_15675وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَفِي مَرَضٍ أَفَاقَ مِنْهُ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ - نَافِذٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَإِقْرَارِ الصَّحِيحِ وَلَا فَرْقَ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ مَوْلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِرَجُلٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ - فَعَمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ وَلَمْ يَخُصَّ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ قَالَ : إذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ - يَعْنِي فِي الْمَرَضِ - .
وَبِهِ إلَى
ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ
عَامِرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : سُئِلَ
الْحَسَنُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : أُحَمِّلُهَا إيَّاهُ وَلَا أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ فِيمَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : جَائِزٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ
جَعْفَرٍ - هُوَ ابْنُ بُرْقَانَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونٍ هُوَ ابْنُ مِهْرَانَ - إذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ ، فَأَرَى أَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ - وَهُوَ صَحِيحٌ - جَازَ وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ - وَهَذَا هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِهِمَا .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ أَصْلًا ، كَمَا رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ
يَاسِينَ الزَّيَّاتِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ : هُوَ مِنْ الثُّلُثِ . وَقَسَّمَتْ طَائِفَةٌ - : كَمَا رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الْمَرِيضِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ ، وَلَا يُجِيزُهُ لِلْوَارِثِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ ،
وَابْنِ أُذَيْنَةَ - صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُمَا . وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ
الْحَكَمِ ،
وَالشَّعْبِيِّ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ - إلَّا أَنَّ دَيْنَ الصِّحَّةِ عِنْدَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْمَرَضِ .
[ ص: 107 ] وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15673_15672_15700_15701إقْرَارَ الصَّحِيحِ لِلْوَارِثِ وَلِغَيْرِ الْوَارِثِ بِالدَّيْنِ جَائِزٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ - كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ : إنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ فَأَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ .
وَاخْتَلَفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي ذَلِكَ إنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ فَرِوَايَةُ
ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ - وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12131أَبُو قُرَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : لَا يَجُوزُ إلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ لَا يُؤَثَّرُ بِهِ لِتَفَاهَتِهِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَيْضًا : أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِإِرْبِهِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لَهُ ، فَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ عَاقٍّ جَازَ إقْرَارُهُ لَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ .
وَقَالَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=15676_15675_15701_15681_15598_15600إقْرَارِهِ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ أَوْ مَهْرٍ : فَإِنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ انْقِطَاعٌ إلَى الزَّوْجَةِ ، وَلَا مَيْلٌ إلَيْهَا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَإِنْ عُرِفَ لَهُ مَيْلٌ إلَيْهَا - وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَفَاقُمٌ - لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لَهَا .
قَالَ : وَلَيْسَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ فِي ذَلِكَ كَالزَّوْجَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَّهِمُ فِي الزَّوْجَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَيْهَا مَيْلٌ أَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ عَنْ وَلَدِهِ إلَيْهَا ، قَالَ : فَإِنْ وَرِثَهُ بَنُونَ أَوْ إخْوَةٌ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ فِي مَرَضِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا ابْنَةً ، وَعَصَبَةً ، فَأَقَرَّ لِبَعْضِ الْعَصَبَةِ جَازَ ذَلِكَ .
وَقَالَ : وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لِصَدِيقِهِ الْمُلَاطِفِ إذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ أَوْ عَصَبَتُهُ ، فَإِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ : جَازَ إقْرَارُهُ لَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذِهِ أَقْوَالٌ مَبْنِيَّةٌ - بِلَا خِلَافٍ - عَلَى الظُّنُونِ الزَّائِغَةِ وَعَلَى التُّهْمَةِ الْفَاسِدَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ } .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا } .
وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ لَا تُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ .
وَلَا يَخْلُو إقْرَارُ الْمَرِيضِ عِنْدَهُمْ إذَا اتَّهَمُوهُ فِيهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ هِبَةً أَوْ يَكُونَ وَصِيَّةً - :
[ ص: 108 ] فَإِنْ كَانَ هِبَةً ، فَالْهِبَةُ عِنْدَهُمْ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ جَائِزَةٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا جَاءَ قَطُّ فَرْقٌ بَيْنَ هِبَةِ مَرِيضٍ وَلَا هِبَةِ صَحِيحٍ .
وَإِنْ كَانَ وَصِيَّةً : فَوَصِيَّةُ الصَّحِيحِ ، وَالْمَرِيضِ ، سَوَاءٌ لَا تَجُوزُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ - فَظَهَرَ أَنَّ تَفْرِيقَهُمْ فَاسِدٌ .
فَإِنْ ذَكَرُوا حَدِيثَ عِتْقِ السِّتَّةِ الْأَعْبُدِ ، وَإِقْرَاعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ، فَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْإِقْرَارِ فِي شَيْءٍ أَصْلًا - وَالْإِقْرَارُ إنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ بِحَقٍّ ذَكَرَهُ - وَلَيْسَ عَطِيَّةً أَصْلًا ، وَلَا وَصِيَّةً - وَحَدِيثُ السِّتَّةِ الْأَعْبُدِ سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي " الْعِتْقِ " بِإِسْنَادِهِ مُبَيَّنًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .