1822 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=11284ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا ، ولا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ، ولا مسلمة أمة أصلا .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } .
وقال عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=141ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والرق أعظم السبيل وقد قطعها الله عز وجل جملة على العموم ، ومن خالفنا في هذا ببيعهما إذا أسلما في ملك الكافر ، فنقول لهم : أرأيتم طول مدة تعريضكم الأمة والعبد للبيع إذا أسلما عند الكافر ، وقد تكون تلك المدة ساعة ، وتكون سنة ، أفي ملك الكافر هما أم ليس في ملكه ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث - : فإن كانا في ملكه ، فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما - وقد أبحتموه مدة - ما - وما برهانكم على هذا الفرق الفاسد ؟
وإن قلتم : ليسا في ذلك ولا في ملك غيره ؟ قلنا : هذه صفة الحرية ، ومن هذه صفته فلا يحل بيعه ولا إحداث ملك عليه .
فإن قالوا : فإنا نسألكم عن الذي تبيعونه لضرر أضر به ، أو في حق مال وجب عليه ؟ قلنا : هو في ملك الذي يباع عليه ، وليس ملكه له حراما لأنه لو قطع ضرره عنه لم
[ ص: 20 ] يبع عليه ، ولو وجد له مال غير العبد أو الأمة لم يباعا عليه ، وليس كذلك الكافر ; لأنه ممنوع عندكم من تملك المسلم .
وبالله تعالى التوفيق .
وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا منهم تحكم بلا دليل ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إنما أعتقكم لخروجكم ، فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل .
فإن قيل : قد اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله عنه من كافر بعد إسلامه ؟ قلنا : كان ذلك
بمكة في أول الإسلام قبل نزول الآية المذكورة كما أنكح عليه الصلاة والسلام بنته - رضي الله عنها - من
nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بن الربيع - وهو كافر - ومن
عقبة بن أبي لهب قبل نزول تحريم ذلك .
فصح أن العبد ، والأمة إذا أسلما - وهما في ملك كافر - فإنهما حران في حين تمام إسلامهما - وبالله تعالى التوفيق .
1822 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=11284وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ غَيْرِ مُسْلِمٍ أَصْلًا ، وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ أَنْ يَمْلِكَ عَبْدًا مُسْلِمًا ، وَلَا مُسْلِمَةً أَمَةً أَصْلًا .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } .
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=141وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَالرِّقُّ أَعْظَمُ السَّبِيلِ وَقَدْ قَطَعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جُمْلَةً عَلَى الْعُمُومِ ، وَمَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا بِبَيْعِهِمَا إذَا أَسْلَمَا فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ، فَنَقُولُ لَهُمْ : أَرَأَيْتُمْ طُولَ مُدَّةِ تَعْرِيضِكُمْ الْأَمَةَ وَالْعَبْدَ لِلْبَيْعِ إذَا أَسْلَمَا عِنْدَ الْكَافِرِ ، وَقَدْ تَكُونُ تِلْكَ الْمُدَّةُ سَاعَةً ، وَتَكُونُ سَنَةً ، أَفِي مِلْكِ الْكَافِرِ هُمَا أَمْ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ ؟ وَلَا سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ - : فَإِنْ كَانَا فِي مِلْكِهِ ، فَلِمَ تَمْنَعُونَهُ مِنْ اتِّصَالِ مِلْكِهِ عَلَيْهِمَا - وَقَدْ أَبَحْتُمُوهُ مُدَّةً - مَا - وَمَا بُرْهَانُكُمْ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الْفَاسِدِ ؟
وَإِنْ قُلْتُمْ : لَيْسَا فِي ذَلِكَ وَلَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ؟ قُلْنَا : هَذِهِ صِفَةُ الْحُرِّيَّةِ ، وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ وَلَا إحْدَاثُ مِلْكٍ عَلَيْهِ .
فَإِنْ قَالُوا : فَإِنَّا نَسْأَلُكُمْ عَنْ الَّذِي تَبِيعُونَهُ لِضَرَرٍ أَضَرَّ بِهِ ، أَوْ فِي حَقِّ مَالٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ؟ قُلْنَا : هُوَ فِي مِلْكِ الَّذِي يُبَاعُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ مِلْكُهُ لَهُ حَرَامًا لِأَنَّهُ لَوْ قُطِعَ ضَرَرُهُ عَنْهُ لَمْ
[ ص: 20 ] يُبَعْ عَلَيْهِ ، وَلَوْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ لَمْ يُبَاعَا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْكَافِرُ ; لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عِنْدَكُمْ مِنْ تَمَلُّكِ الْمُسْلِمِ .
وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ إلَيْهِ مُسْلِمًا مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الْكُفْرِ فَتَخْصِيصُكُمْ بِذَلِكَ مَنْ خَرَجَ إلَيْنَا مِنْهُمْ تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ : إنَّمَا أُعْتِقُكُمْ لِخُرُوجِكُمْ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا لَمْ يَقُلْ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ اشْتَرَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ كَافِرٍ بَعْدَ إسْلَامِهِ ؟ قُلْنَا : كَانَ ذَلِكَ
بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا أَنْكَحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِنْتَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9920أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَهُوَ كَافِرٌ - وَمِنْ
عُقْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ .
فَصَحَّ أَنَّ الْعَبْدَ ، وَالْأَمَةَ إذَا أَسْلَمَا - وَهُمَا فِي مِلْكِ كَافِرٍ - فَإِنَّهُمَا حُرَّانِ فِي حِينِ تَمَامِ إسْلَامِهِمَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .