1832 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=11249_11233_11248_11427ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا ، أو بإعلان عام ، فإن استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا .
نا
محمد بن إسماعيل العذري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17008ومحمد بن عيسى قالا : نا
محمد بن علي الرازي المطوعي نا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري قال : سمعت
أبا بكر بن إسحاق الإمام يقول : حدثني
أبو علي الحافظ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : ثم سألت
أبا علي فحدثني قال : نا
إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي نا
أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51227أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ، وإن دخل بها فلها المهر ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } .
[ ص: 49 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يصح في هذا الباب شيء ، غير هذا السند - يعني ذكر شاهدي عدل - وفي هذا كفاية لصحته .
فإن قيل : فمن أين أجزتم
nindex.php?page=treesubj&link=11249_11427_11247النكاح بالإعلان الفاشي ، وبشهادة رجل وامرأتين عدول ، وبشهادة أربع نسوة عدول ؟ قلنا : أما الإعلان : فلأن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلا شك ، فإذا أعلن النكاح ، فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا ، وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك ، لأن الرجل والمرأة إذا أخبر عنهما غلب التذكير .
وأما الأربع النسوة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51228شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل } وقد ذكرناه [ بإسناده ] في " كتاب الشهادات " .
والحمد لله رب العالمين .
وقال قوم : إذا استكتم الشاهدان فهو نكاح سر ، وهو باطل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ لوجهين - : أحدهما - أنه لم يصح قط نهي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان .
والثاني - أنه ليس سرا ما علمه خمسة : الناكح ، والمنكح ، والمنكحة ، والشاهدان - قال الشاعر :
ألا كل سر جاوز اثنين شائع
وقال غيره :
السر يكتمه الاثنان بينهما وكل سر عدا الاثنين منتشر
[ ص: 50 ] ومن أباح
nindex.php?page=treesubj&link=10966النكاح الذي يستكتم فيه الشاهدان :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ; وأصحابهم .
1832 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=11249_11233_11248_11427وَلَا يَتِمُّ النِّكَاحُ إلَّا بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا ، أَوْ بِإِعْلَانٍ عَامٍّ ، فَإِنْ اسْتَكْتَمَ الشَّاهِدَانِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ شَيْئًا .
نا
مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعُذْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17008وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَا : نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيّ الْمُطَّوِّعِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=14070مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ : سَمِعْت
أَبَا بَكْرِ بْنَ إِسْحَاقَ الْإِمَامَ يَقُولُ : حَدَّثَنِي
أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ : ثُمَّ سَأَلْت
أَبَا عَلِيٍّ فَحَدَّثَنِي قَالَ : نا
إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ نا
أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجَ الرَّقِّيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عِيسَى بْنُ يُونُسَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51227أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } .
[ ص: 49 ]
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ ، غَيْرُ هَذَا السَّنَدِ - يَعْنِي ذِكْرَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ - وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ لِصِحَّتِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَمِنْ أَيْنَ أَجَزْتُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=11249_11427_11247النِّكَاحَ بِالْإِعْلَانِ الْفَاشِي ، وَبِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولٍ ، وَبِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عُدُولٍ ؟ قُلْنَا : أَمَّا الْإِعْلَانُ : فَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ صَدَقَ فِي خَبَرٍ فَهُوَ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ عَدْلٌ صَادِقٌ بِلَا شَكٍّ ، فَإِذَا أُعْلِنَ النِّكَاحُ ، فَالْمُعْلِنَانِ لَهُ بِهِ بِلَا شَكٍّ صَادِقَانِ عَدْلَانِ فِيهِ فَصَاعِدًا ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ فِيهِمَا شَاهِدَا عَدْلٍ بِلَا شَكٍّ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إذَا أُخْبِرَ عَنْهُمَا غَلَبَ التَّذْكِيرُ .
وَأَمَّا الْأَرْبَعُ النِّسْوَةِ فَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51228شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ بِنِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ } وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ [ بِإِسْنَادِهِ ] فِي " كِتَابِ الشَّهَادَاتِ " .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَقَالَ قَوْمٌ : إذَا اُسْتُكْتِمَ الشَّاهِدَانِ فَهُوَ نِكَاحُ سِرٍّ ، وَهُوَ بَاطِلٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا خَطَأٌ لِوَجْهَيْنِ - : أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ نَهْيٌ عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلَانِ .
وَالثَّانِي - أَنَّهُ لَيْسَ سِرًّا مَا عَلِمَهُ خَمْسَةٌ : النَّاكِحُ ، وَالْمُنْكِحُ ، وَالْمُنْكَحَةُ ، وَالشَّاهِدَانِ - قَالَ الشَّاعِرُ :
أَلَا كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ اثْنَيْنِ شَائِعٌ
وَقَالَ غَيْرُهُ :
السِّرُّ يَكْتُمُهُ الِاثْنَانِ بَيْنَهُمَا وَكُلُّ سِرٍّ عَدَا الِاثْنَيْنِ مُنْتَشِرُ
[ ص: 50 ] وَمَنْ أَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=10966النِّكَاحَ الَّذِي يُسْتَكْتَمُ فِيهِ الشَّاهِدَانِ :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ ; وَأَصْحَابُهُمْ .