1870 - مسألة : ومن كان
nindex.php?page=treesubj&link=11146_10990عنده أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثا - وهي حامل منه أو غير حامل ، وقد وطئها - إذ كانت في عصمته - أو انفسخ نكاحها منه - فله أن يتزوج إثر طلاقه لها رابعة ، أو أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، أو بنت أخيها ، أو بنت أختها ، ويدخل بها .
فأما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها .
وقولنا في هذا هو قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
وصح عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، -
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن عبد الله بن قسيط ،
وعبد الله بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابه - وهو الأشهر من قول
الأوزاعي - ولم يجز ذلك جماعة من السلف .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أيضا ، وأحد قولي
أبي عبيدة بن نضيلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، وصح عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وغيرهم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأحد قولي
الأوزاعي - وصح عن
الحسن إباحة ذلك ، إلا أن تكون التي طلق حبلى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لمن منع من ذلك حجة إلا أنهم موهوا بقول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين } قالوا : وهذا جامع بينهما في لحاق حملهما به ، وفي وجوب نفقتهما ، وإسكانهما عليه .
[ ص: 160 ] وقالوا : لا يجوز أن يجتمع ماؤه في خمس نسوة ، ولا في أختين ، ما نعلم لهم غير هذا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما قولهم : إنهما يجتمعان في نفقته عليهما ، وإسكانه لهما ، فلسنا نساعدهم على ذلك ، هم لو كان كما قالوا ما ضر ذلك شيئا ، لأن الله تعالى لم يمنع من الجمع بينهما في شيء إلا في استحلال الوطء فقط .
ولا فرق بين اجتماعهما في لحاق حملهما به ، وبين اجتماعهما في لحاق ابنيهما به .
وأما اجتماع مائه في خمس نسوة ، أو في ثمان ، أو في أختين ، فلا نعلم نصا من قرآن ، ولا سنة : منعا من ذلك ، إنما منع الله تعالى من نكاح أكثر من أربع نسوة ، ومن الجمع بين الأختين في عقد نكاح ، أو استحلال وطء فقط ، وقد فصل الله تعالى لنا ما حرم علينا من النساء ثم قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } .
ومن طريف تناقض الحنفيين ههنا : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : من أعتق أم ولد لم يحل له أن يتزوج أختها ، ولا عمتها ، ولا خالتها ، ولا بنت أخيها ، ولا بنت أختها ، حتى تتم المعتقة عدتها ثلاث حيض .
قال : وله أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدتها ، فأجاز أن يجتمع ماؤه في أربع زوجات وخامسة معتدة منه - ومنع من كل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
1870 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=11146_10990عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا - وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ ، وَقَدْ وَطِئَهَا - إذْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ - أَوْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ - فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إثْرَ طَلَاقِهِ لَهَا رَابِعَةً ، أَوْ أُخْتَهَا ، أَوْ عَمَّتَهَا ، أَوْ خَالَتَهَا ، أَوْ بِنْتَ أَخِيهَا ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهَا ، وَيَدْخُلَ بِهَا .
فَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا .
وَقَوْلُنَا فِي هَذَا هُوَ قَوْلٌ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
وَصَحَّ عَنْ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، -
وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِهِ - وَهُوَ الْأَشْهَرُ مِنْ قَوْلِ
الْأَوْزَاعِيِّ - وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ
أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ نُضَيْلَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وَعَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، وَصَحَّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ
الْأَوْزَاعِيِّ - وَصَحَّ عَنْ
الْحَسَنِ إبَاحَةُ ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الَّتِي طَلَّقَ حُبْلَى .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَا نَعْلَمُ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حُجَّةً إلَّا أَنَّهُمْ مَوَّهُوا بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } قَالُوا : وَهَذَا جَامِعٌ بَيْنَهُمَا فِي لِحَاقِ حَمْلِهِمَا بِهِ ، وَفِي وُجُوبِ نَفَقَتِهِمَا ، وَإِسْكَانِهِمَا عَلَيْهِ .
[ ص: 160 ] وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ مَاؤُهُ فِي خَمْسِ نِسْوَةٍ ، وَلَا فِي أُخْتَيْنِ ، مَا نَعْلَمُ لَهُمْ غَيْرَ هَذَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : أَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي نَفَقَتِهِ عَلَيْهِمَا ، وَإِسْكَانِهِ لَهُمَا ، فَلَسْنَا نُسَاعِدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، هُمْ لَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا مَا ضَرَّ ذَلِكَ شَيْئًا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ إلَّا فِي اسْتِحْلَالِ الْوَطْءِ فَقَطْ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي لِحَاقِ حَمْلِهِمَا بِهِ ، وَبَيْنَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي لِحَاقِ ابْنَيْهِمَا بِهِ .
وَأَمَّا اجْتِمَاعُ مَائِهِ فِي خَمْسِ نِسْوَةٍ ، أَوْ فِي ثَمَانٍ ، أَوْ فِي أُخْتَيْنِ ، فَلَا نَعْلَمُ نَصًّا مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا سُنَّةٍ : مَنَعَا مِنْ ذَلِكَ ، إنَّمَا مَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ نِكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَمِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ ، أَوْ اسْتِحْلَالِ وَطْءٍ فَقَطْ ، وَقَدْ فَصَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } .
وَمِنْ طَرِيفِ تَنَاقُضِ الْحَنَفِيِّينَ هَهُنَا : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، وَلَا عَمَّتَهَا ، وَلَا خَالَتَهَا ، وَلَا بِنْتَ أَخِيهَا ، وَلَا بِنْتَ أُخْتِهَا ، حَتَّى تُتِمَّ الْمُعْتَقَةُ عِدَّتَهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ .
قَالَ : وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَأَجَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ مَاؤُهُ فِي أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَامِسَةٍ مُعْتَدَّةٍ مِنْهُ - وَمَنَعَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ .