[ ص: 355 ] مسألة : من
nindex.php?page=treesubj&link=26003_11002كانت تحته أمة فملكها ، أو بعضها - قل الجزء الذي ملك منها أو كثر - بأي وجه ملك ذلك ، من ميراث ; أو ابتياع ، أو هبة ; أو إجارة ، أو غير ذلك ، فقد انفسخ نكاحه منها إثر الملك بلا فصل ، وسواء أخرجها عن ملكه إثر ذلك بعتق ; أو غير ذلك ، أو لم يخرجها .
وكذلك من
nindex.php?page=treesubj&link=26003_11002كانت متزوجة بعبد فملكته ، أو بعضه ، بأي وجه ملكت ذلك من وجوه الملك : فقد انفسخ نكاحها منه بلا فصل ، وسواء أخرجته عن ملكها إثر ذلك بعتق أو غير ذلك ، أو لم تخرجه .
فلو
nindex.php?page=treesubj&link=26003_10969ملك الأمة ابن زوجها ، أو أبو زوجها ، أو أم زوجها ; أو عبد زوجها ، أو ملك العبد أبو امرأته ، أو ابنها ; أو أمها ; أو عبدها ، أو أبوها لم ينفسخ النكاح بشيء من ذلك .
وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=10969ابتدأ الرجل نكاح أمة أبيه التي لم تحل لأبيه قط ، أو أمة ابنه التي لم تحل لابنه قط ، أو أمة أمه ، أو أمة ابنته ، أو أمة أمته ، أو أمة عبده ، أو
nindex.php?page=treesubj&link=10969ابتدأت امرأة نكاح عبد أبيها ، أو عبد ابنها ، أو عبد أمها ، أو عبد ابنتها ، أو عبد عبدها ، أو عبد أمتها - : لكان كل ذلك حلالا جائزا .
برهان ذلك : قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }
فلم يبح الله تعالى إلا زوجة ، أو ملك يمين وفرق بينهما .
وكل اسمين فرق الله عز وجل بينهما ، فلا يجوز أن يقال : هما شيء واحد إلا بنص يوجب ذلك ، أو ضرورة توجبه ، ولا نص هنا ولا ضرورة توجب وقوع اسم الزوجة ، واسم ملك اليمين على امرأة واحدة لرجل واحد .
وبهذا الاستدلال حرم على الرجل أن يتزوج أمته دون أن يعتقها ، أو يخرجها عن
[ ص: 356 ] ملكه - وحرم على المرأة أن تتزوج عبدها دون أن تعتقه ، أو تخرجه عن ملكها - وكذلك محال أن يكون بعضها زوجة له ، وبعضها ملك يمين له ، لما ذكرنا من الآية .
فإذ قد صح ما ذكرنا فقد وجب أن الملك ينافي الزوجية ، فلا يجوز أن يجتمعا ، فوجب من هذا أنه إذا ملكها ، أو بعضها ، فهي ملك يمين له ، أو بعضها ، فلا يكون زوجا لها ، ولا يكون بعضها زوجة له - فصح انفساخ النكاح بلا شك .
وكذلك قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن } ففرق عز وجل بين الزوج وبين ملك يمين المرأة ، فوجب أن لا يكون ملك يمينها زوجها أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في امرأة ورثت زوجها - وهو عبد - عن بعض ولدها ؟ قال : لا تحل له - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : يؤمر بطلاقها - .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : إن أعتقته بعد أن ملكته فهما على نكاحهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ لأنه لو كان ذلك لكان النكاح صحيحا - ولو طرفة عين - ولو صح طرفة عين لصح بعد ذلك - وأمة الابن ليست أمة لأبيه ، ولا لابنه ، لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين }
فلو كانت أمة الولد لأبيه لكانت حراما على الولد وهكذا نقول في أمة العبد وعبد الأمة لا يكون شيء من ذلك ملكا للسيد إلا أن ينتزع ذلك من ملك العبد فيصير ملكا له حينئذ .
فإن احتج محتج بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } .
قلنا : هذا منسوخ بالمواريث وبالآية التي ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 357 ] كمل كتاب النكاح ، والحمد لله رب العالمين
[ ص: 355 ] مَسْأَلَةٌ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26003_11002كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَمَلَكَهَا ، أَوْ بَعْضَهَا - قَلَّ الْجُزْءُ الَّذِي مَلَكَ مِنْهَا أَوْ كَثُرَ - بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَكَ ذَلِكَ ، مِنْ مِيرَاثٍ ; أَوْ ابْتِيَاعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ; أَوْ إجَارَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَدْ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ مِنْهَا إثْرَ الْمِلْكِ بِلَا فَصْلٍ ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ إثْرَ ذَلِكَ بِعِتْقٍ ; أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا .
وَكَذَلِكَ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26003_11002كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً بِعَبْدٍ فَمَلَكَتْهُ ، أَوْ بَعْضَهُ ، بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَكَتْ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ : فَقَدْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ بِلَا فَصْلٍ ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَتْهُ عَنْ مِلْكِهَا إثْرَ ذَلِكَ بِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ تُخْرِجْهُ .
فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26003_10969مَلَكَ الْأَمَةَ ابْنُ زَوْجِهَا ، أَوْ أَبُو زَوْجِهَا ، أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا ; أَوْ عَبْدُ زَوْجِهَا ، أَوْ مَلَكَ الْعَبْدَ أَبُو امْرَأَتِهِ ، أَوْ ابْنُهَا ; أَوْ أُمُّهَا ; أَوْ عَبْدُهَا ، أَوْ أَبُوهَا لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10969ابْتَدَأَ الرَّجُلُ نِكَاحَ أَمَةِ أَبِيهِ الَّتِي لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ قَطُّ ، أَوْ أَمَةِ ابْنِهِ الَّتِي لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ قَطُّ ، أَوْ أَمَةِ أُمِّهِ ، أَوْ أَمَةِ ابْنَتِهِ ، أَوْ أَمَةِ أَمَتِهِ ، أَوْ أَمَةِ عَبْدِهِ ، أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10969ابْتَدَأَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحَ عَبْدِ أَبِيهَا ، أَوْ عَبْدِ ابْنِهَا ، أَوْ عَبْدِ أُمِّهَا ، أَوْ عَبْدِ ابْنَتِهَا ، أَوْ عَبْدِ عَبْدِهَا ، أَوْ عَبْدِ أَمَتِهَا - : لَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ حَلَالًا جَائِزًا .
بُرْهَانُ ذَلِكَ : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ }
فَلَمْ يُبِحْ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا زَوْجَةً ، أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
وَكُلُّ اسْمَيْنِ فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمَا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ إلَّا بِنَصٍّ يُوجِبُ ذَلِكَ ، أَوْ ضَرُورَةٍ تُوجِبُهُ ، وَلَا نَصَّ هُنَا وَلَا ضَرُورَةَ تُوجِبُ وُقُوعَ اسْمِ الزَّوْجَةِ ، وَاسْمِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ .
وَبِهَذَا الِاسْتِدْلَالِ حَرُمَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ دُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا ، أَوْ يُخْرِجَهَا عَنْ
[ ص: 356 ] مِلْكِهِ - وَحَرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَبْدَهَا دُونَ أَنْ تُعْتِقَهُ ، أَوْ تُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهَا - وَكَذَلِكَ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا زَوْجَةً لَهُ ، وَبَعْضُهَا مِلْكَ يَمِينٍ لَهُ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآيَةِ .
فَإِذْ قَدْ صَحَّ مَا ذَكَرْنَا فَقَدْ وَجَبَ أَنَّ الْمِلْكَ يُنَافِي الزَّوْجِيَّةَ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَا ، فَوَجَبَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إذَا مَلَكَهَا ، أَوْ بَعْضَهَا ، فَهِيَ مِلْكُ يَمِينٍ لَهُ ، أَوْ بَعْضُهَا ، فَلَا يَكُونُ زَوْجًا لَهَا ، وَلَا يَكُونُ بَعْضُهَا زَوْجَةً لَهُ - فَصَحَّ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِلَا شَكٍّ .
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } إلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } فَفَرَّقَ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَ مِلْكِ يَمِينِ الْمَرْأَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكُ يَمِينِهَا زَوْجَهَا أَصْلًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا - وَهُوَ عَبْدٌ - عَنْ بَعْضِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : يُؤْمَرُ بِطَلَاقِهَا - .
وَقَدْ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : إنْ أَعْتَقَتْهُ بَعْدَ أَنْ مَلَكَتْهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا خَطَأٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا - وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنٍ - وَلَوْ صَحَّ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَصَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ - وَأَمَةُ الِابْنِ لَيْسَتْ أَمَةً لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ }
فَلَوْ كَانَتْ أَمَةُ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ لَكَانَتْ حَرَامًا عَلَى الْوَلَدِ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي أَمَةِ الْعَبْدِ وَعَبْدِ الْأَمَةِ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ إلَّا أَنْ يُنْتَزَعَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكِ الْعَبْدِ فَيَصِيرُ مِلْكًا لَهُ حِينَئِذٍ .
فَإِنْ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } .
قُلْنَا : هَذَا مَنْسُوخٌ بِالْمَوَارِيثِ وَبِالْآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
[ ص: 357 ] كَمُلَ كِتَابُ النِّكَاحِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ