[ ص: 3 ] المتعة 1980 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=11228_11226المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا - أو آخر ثلاث - وطئها أو لم يطأها - فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا - : أن يمتعها ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=11228المفتدية أيضا ويجبره الحاكم على ذلك - أحب أم كره .
ولا متعة على من
nindex.php?page=treesubj&link=11227_11231انفسخ نكاحه منها بغير طلاق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعته إياها في العدة ولا موته ولا موتها - .
والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء ، وإن تعاسر في المتعة قضى على الموسر لها سواء كان عظيم اليسار أو زاد فضلة عن قوته وقوت أهله خادم يستقل بالخدمة .
وعلى من لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثون درهما بالعراقي وهو الدرهم الذي تجب الزكاة فيه وقد ذكرناه في " كتاب الزكاة " .
ويقضي على المقل ولو بمد أو بدرهم - على حسب طاقته برهان ذلك قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } فعم عز وجل كل مطلقة ولم يخص وأوجبه لها على كل متق يخاف الله تعالى .
وقد اختلف الناس في وجوبها - : فروي عن طائفة : أنها ليست واجبة - : روينا ذلك من طريق
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523فقهاء المدينة السبعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
عبد الرحمن بن أبي الزناد - ضعيف
- وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
[ ص: 4 ] ومن عجائب الدنيا احتجاج من قلده لقولهم هذا بأن الله تعالى إنما أوجبها على المتقين والمحسنين لا على غيرهم ؟ .
فقلنا لهم : فهبكم صادقين في ذلك ، أتوجبونها أنتم على من أوجبها الله تعالى عليه من المتقين والمحسنين أو لا ؟ فإن قالوا : لا ، أقروا بخلافهم لقول الله تعالى ، وأبطلوا احتجاجهم المذكور ، وإن قالوا : نعم ، تركوا مذهبهم .
وقالت طائفة : هي فرض على المتقين ، والمحسنين - واحتجوا بظاهر كلام الله تعالى - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا وأتوه من متاع ، فقال : لا تأب أن تكون من المتقين ؟ قال : إني محتاج قال : لا تأب أن تكون من المحسنين ؟ قال
أيوب : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير : لكل مطلقة متاع ؟ قال : نعم ، إن كان من المتقين ، إن كان من المحسنين ، قال
أيوب : وسأل
عكرمة رجل فقال : إني طلقت امرأتي فهل علي متعة ؟ قال : إن كنت من المتقين ، فنعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل مسلم هو على أديم الأرض ، فهو بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله من جملة المتقين بقوله ذلك ، وإيمانه ، ومن جملة المحسنين - ولله تعالى أن يخلده في النار إن لم يسلم .
فكل مسلم في العالم فهو محسن متق ، من المحسنين المتقين .
ولو لم يقع اسم " محسن ، ومتق " إلا على من يحسن ويتقي في كل أفعاله : لم يكن في الأرض محسن ، ولا متق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا بد لكل من دونه من تقصير ، وإساءة لم يكن فيها من المحسنين ، ولا من المتقين .
فكان على هذا يكون كلام الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حقا على المحسنين } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241حقا على المتقين } فارغا ولغوا وباطلا ، وهذا لا يحل لأحد أن يعتقده .
ولا فرق بين قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=56من المحسنين } و {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=27من المتقين } وبين قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=72من المسلمين } و {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95من المؤمنين } والمعنى في كل ذلك واحد ، ولا فرق .
فإن ذكروا : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
[ ص: 5 ] نسخت هذه الآية : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة } التي بعدها {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف } .
[ ص: 6 ] قلنا : لا يصدق أحد على إبطال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وليس في الآية التي ذكر شيء يخالف التي زعم أنها نسختها ؟ فكلتاهما حق .
وقالت طائفة : لا تجب المتعة إلا للتي طلقت قبل أن توطأ - ، وإن لم يسم لها صداق - فهذه تجب لها المتعة فرضا .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
علي بن عبد الله بن المديني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11227_11228فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ؟ فليس لها إلا المتاع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس في هذا دليل على أنه لم يكن يرى لغيرها المتعة ، إلا أن هذا القول قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه .
إلا ` أن
الأوزاعي قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11227لا متعة على عبد .
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : من
nindex.php?page=treesubj&link=11228_25803تزوج ولم يذكر مهرا ثم فرض لها مهرا برضاه وبرضاها - وقد فرض لها القاضي مهر المثل - ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فإن ذلك المهر يبطل ، ولا يجب لها إلا المتعة .
[ ص: 7 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا فاسد جدا ، وقول بلا برهان : إسقاط فرض أمر به الله تعالى بعد التزامه أو إلزامه بغير حق .
واحتج هؤلاء بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لو لم يكن إلا هذه الآية لكان قوله هذا حقا ، لكن قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف } جامع لكل مطلقة مفروض لها ، أو غير مفروض لها ، مدخول بها ، أو غير مدخول بها - ولم يقل عز وجل في أول الآية التي نزعوا بها : أنه لا متعة لغيرها ؟ فظهر بطلان قولهم - والحمد لله رب العالمين .
وقالت طائفة : لكل مطلقة متعة ، إلا التي طلقت قبل أن تمس وقد فرض لها بحسبها نصف ما فرض لها .
بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : لكل مطلقة متعة ، إلا التي لم يدخل بها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، قالا جميعا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : لكل مطلقة متعة - التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا - إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها ، وإن لم يكن فرض لها ، فليس لها إلا المتعة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم .
ورويناه عن
القاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ويبطل هذا القول أن الله تعالى إذ ذكر : أن لها نصف ما فرض لها ، لم يقل : ولا متعة لها .
[ ص: 8 ] وقد أوجب لها المتعة بقوله الصادق : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف } وهذه مطلقة فلها المتعة فرضا مع نصف ما فرض لها .
وقول غريب - رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، قال : إنما يؤمر بالمتاع من لا ردة عليه ، ولا تحاص الغرماء ، ليست على من ليس له شيء - وهذا قول لا برهان على صحته ، فهو ساقط .
وطائفة قالت كقولنا - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
موسى ابن أيوب الغافقي عن
إياس بن عامر : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : لكل مطلقة متعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري قال : لكل مطلقة متعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد قال : سئل
ابن شهاب عن المملكة والمخيرة ؟ فقال
ابن شهاب : كل مطلقة في الأرض لها متاع .
ومن طريق عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11228للمختلعة المتعة ، التي جمعت ، والتي لم تجمع سواء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : لكل مطلقة متعة وتلا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، قال : لكل مطلقة متعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لكل امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة .
[ ص: 9 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
حماد أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : للمختلعة المتعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال : لكل مطلقة متاع . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال : للمملوكة ، واليهودية والنصرانية : المتعة إذا طلقت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من عجائب أصحاب القياس - أن الله عز وجل أوجب العدة - : على كل متوفى عنها زوجها من الزوجات - وعلى كل مطلقة موطوءة منهن - وعلى المعتقة المختارة فراق زوجها - وأوجب المتعة للمطلقات جملة .
فقاسوا بآرائهم كل من ليست له زوجة ، لكن وطئت بعقد مفسوخ فاسد ، لا يوجب ميراثا على الزوجة الصحيحة الزواج في إيجاب العدة عليهما .
وأسقطوا كثيرا من المطلقات عن إيجاب المتعة لهن ، فهل سمع بأعجب من فساد هذا العمل - ونسأل الله العافية .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=11231مقدار المتعة - فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أدنى ما أراه يجزي في المتعة ثلاثون درهما . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إسماعيل بن أمية عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أعلى المتعة ; الخادم ، ودون ذلك : النفقة والكسوة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد عن
الحسن في المتعة للمطلقة - قال : ليس فيها شيء مؤقت يمنعها على قدر الميسرة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا أعلم للمتعة وقتا ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أعلى ما يجبر عليه من المتعة : عشرة دراهم ، وأدنى ذلك : خمسة دراهم .
[ ص: 10 ] وهذا قول لا دليل عليه ؟ وهبك أنه قاس العشرة دراهم على ما تقطع فيه اليد ؟ فعلى أي شيء قاس الخمسة دراهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو أن الله تعالى وكل المتعة إلى المتمتع لوقفنا عند أمره عز وجل وألزمناه ذلك ؟ كما يفعل في إيتاء المكاتب من مال المكاتب لكنه تعالى ألزمه على قدر اليسار والإقتار ، فلزمنا فرضا أن نجعل متعة الموسر غير متعة المقتر ولا بد - ولم نجد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا وجب حمل ذلك على المعروف عند المخاطبين بذلك ، فوجب بهذا الرجوع إلى ما صح عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك ، كما فعلنا في جزاء الصيد فما كان هو المعروف عندهم في المتعة ، فهو الذي أراد الله عز وجل بلا شك ، إذ لا بد لما أمر الله تعالى به من بيان ، فقد كان فيهم - رضي الله عنهم - الموسر المتناهي ،
nindex.php?page=showalam&ids=38كعبد الرحمن بن عوف ، وغيره ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر موسرين دون
عبد الرحمن .
ومما يبين وجوب الرجوع إلى ما رآه الصحابة - رضي الله عنهم - أنه متعة بالمعروف ، كما قلنا في النفقة ، والكسوة ، إذ قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } وقد وافقنا المخالفون على هذا ، وكلا النصين واجب اتباعه .
وما أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
ابن مفرح أنا
عبد الله بن جعفر بن الورد أنا
يحيى بن أيوب بن بادي العلاف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس نفسها قالت : طلقني
أبو عمرو بن حفص ألبتة ثم خرج إلى
اليمن ووكل بها
عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها
عياش بعض النفقة ، فسخطتها ؟ فقال لها
عياش : ما لك علينا نفقة ولا سكنى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه ؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51491ليس لك نفقة ولا مسكن ، ولكن متاع بالمعروف واخرجي عنهم } ، وذكرت باقي الخبر .
[ ص: 11 ] فهذا غاية البيان - أن المتعة مردودة إلى ما كان معروفا عندهم يومئذ ، فقد ذكرنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
عبد الرحمن بن زياد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت
حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه - هي
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة ، من المهاجرات الفواضل لها صحبة - أنها قالت : كأني أنظر إلى جارية سوداء حممها
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف امرأته
أم أبي سلمة حين طلقها في مرضه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
العرب تسمي " المتعة " التحميم .
فقد اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن ، بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11231متعة الموسر المتناهي - خادم سوداء ، فإن زاد على ذلك فهو محسن ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي ، وغيره ، فإن كانت غير مطيقة للخدمة فليست خادما ، فعلى هذا المقدار يجبر الموسر إذا أبى أكثر من ذلك .
وأما المتوسط - فيجبر على ثلاثين درهما أو قيمتها إذ لم يأت عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أقل من ذلك كما روينا آنفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إذ رأيا ذلك هو المعروف .
وأما المقتر - فأقلهم من لا يجد قوت يومه ، أو لا يجد زيادة على ذلك ، فهذا لا
[ ص: 12 ] يكلف حينئذ شيئا ، لكنها دين عليه ، فإذا وجد زيادة على قوته كلف أن يعطيها ما تنتفع به - ولو في أكلة يوم - كما أمر الله عز وجل إذ يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وعلى المقتر قدره } وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 3 ] الْمُتْعَةُ 1980 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=11228_11226الْمُتْعَةُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُطَلِّقٍ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - أَوْ آخَرَ ثَلَاثٍ - وَطِئَهَا أَوْ لَمْ يَطَأْهَا - فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا - : أَنْ يُمَتِّعَهَا ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=11228الْمُفْتَدِيَةُ أَيْضًا وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ - أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ .
وَلَا مُتْعَةَ عَلَى مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11227_11231انْفَسَخَ نِكَاحُهُ مِنْهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يُسْقِطُ التَّمَتُّعَ عَنْ الْمُطَلِّقِ مُرَاجَعَتُهُ إيَّاهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا مَوْتُهَا - .
وَالْمُتْعَةُ لَهَا أَوْ لِوَرَثَتِهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ يَضْرِبُ بِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ تَعَاسَرَ فِي الْمُتْعَةِ قَضَى عَلَى الْمُوسِرِ لَهَا سَوَاءٌ كَانَ عَظِيمَ الْيَسَارِ أَوْ زَادَ فَضْلَةٌ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ خَادِمٌ يَسْتَقِلُّ بِالْخِدْمَةِ .
وَعَلَى مَنْ لَا فَضْلَةَ عِنْدَهُ عَنْ قُوتِ أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا بِالْعِرَاقِيِّ وَهُوَ الدِّرْهَمُ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي " كِتَابِ الزَّكَاةِ " .
وَيَقْضِي عَلَى الْمُقِلِّ وَلَوْ بِمُدٍّ أَوْ بِدِرْهَمٍ - عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } فَعَمَّ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ مُطَلَّقَةٍ وَلَمْ يَخُصَّ وَأَوْجَبَهُ لَهَا عَلَى كُلِّ مُتَّقٍ يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي وُجُوبِهَا - : فَرُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ : أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً - : رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ :
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ - ضَعِيفٌ
- وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ .
[ ص: 4 ] وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا احْتِجَاجُ مَنْ قَلَّدَهُ لِقَوْلِهِمْ هَذَا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَوْجَبَهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ لَا عَلَى غَيْرِهِمْ ؟ .
فَقُلْنَا لَهُمْ : فَهَبْكُمْ صَادِقِينَ فِي ذَلِكَ ، أَتُوجِبُونَهَا أَنْتُمْ عَلَى مَنْ أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ أَوْ لَا ؟ فَإِنْ قَالُوا : لَا ، أَقَرُّوا بِخِلَافِهِمْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَبْطَلُوا احْتِجَاجَهُمْ الْمَذْكُورَ ، وَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، تَرَكُوا مَذْهَبَهُمْ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُتَّقِينَ ، وَالْمُحْسِنِينَ - وَاحْتَجُّوا بِظَاهِرِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : شَهِدْت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحًا وَأَتُوهُ مِنْ مَتَاعٍ ، فَقَالَ : لَا تَأْبَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ ؟ قَالَ : إنِّي مُحْتَاجٌ قَالَ : لَا تَأْبَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ؟ قَالَ
أَيُّوبُ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=15992لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إنْ كَانَ مِنْ الْمُتَّقِينَ ، إنْ كَانَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ، قَالَ
أَيُّوبُ : وَسَأَلَ
عِكْرِمَةَ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي فَهَلْ عَلَيَّ مُتْعَةٌ ؟ قَالَ : إنْ كُنْت مِنْ الْمُتَّقِينَ ، فَنَعَمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : كُلُّ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَى أَدِيمِ الْأَرْضِ ، فَهُوَ بِقَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُتَّقِينَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ، وَإِيمَانِهِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْمُحْسِنِينَ - وَلِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يُخْلِدَهُ فِي النَّارِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ .
فَكُلُّ مُسْلِمٍ فِي الْعَالَمِ فَهُوَ مُحْسِنٌ مُتَّقٍ ، مِنْ الْمُحْسِنِينَ الْمُتَّقِينَ .
وَلَوْ لَمْ يَقَعْ اسْمُ " مُحْسِنٍ ، وَمُتَّقٍ " إلَّا عَلَى مَنْ يُحْسِنُ وَيَتَّقِي فِي كُلِّ أَفْعَالِهِ : لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مُحْسِنٌ ، وَلَا مُتَّقٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ لَا بُدَّ لِكُلِّ مَنْ دُونَهُ مِنْ تَقْصِيرٍ ، وَإِسَاءَةٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مِنْ الْمُحْسِنِينَ ، وَلَا مِنْ الْمُتَّقِينَ .
فَكَانَ عَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } فَارِغًا وَلَغْوًا وَبَاطِلًا ، وَهَذَا لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَقِدَهُ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=56مِنْ الْمُحْسِنِينَ } وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=27مِنْ الْمُتَّقِينَ } وَبَيْنَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=72مِنْ الْمُسْلِمِينَ } وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } وَالْمَعْنَى فِي كُلِّ ذَلِكَ وَاحِدٌ ، وَلَا فَرْقَ .
فَإِنْ ذَكَرُوا : مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ .
[ ص: 5 ] نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } الَّتِي بَعْدَهَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } .
[ ص: 6 ] قُلْنَا : لَا يُصَدَّقُ أَحَدٌ عَلَى إبْطَالِ حُكْمِ آيَةٍ مُنَزَّلَةٍ إلَّا بِخَبَرٍ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرَ شَيْءٌ يُخَالِفُ الَّتِي زَعَمَ أَنَّهَا نَسَخَتْهَا ؟ فَكِلْتَاهُمَا حَقٌّ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ إلَّا لِلَّتِي طَلُقَتْ قَبْلَ أَنْ تُوطَأَ - ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ - فَهَذِهِ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ فَرْضًا .
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَا
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11227_11228فُوِّضَ إلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ؟ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمَتَاعُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى لِغَيْرِهَا الْمُتْعَةَ ، إلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ .
إلَّا ` أَنَّ
الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11227لَا مُتْعَةَ عَلَى عَبْدٍ .
إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11228_25803تَزَوَّجَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا ثُمَّ فَرَضَ لَهَا مَهْرًا بِرِضَاهُ وَبِرِضَاهَا - وَقَدْ فَرَضَ لَهَا الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ - ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَهْرَ يَبْطُلُ ، وَلَا يَجِبُ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ .
[ ص: 7 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا فَاسِدٌ جِدًّا ، وَقَوْلٌ بِلَا بُرْهَانٍ : إسْقَاطُ فَرْضٍ أَمَرَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ الْتِزَامِهِ أَوْ إلْزَامِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ .
وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا هَذِهِ الْآيَةَ لَكَانَ قَوْلُهُ هَذَا حَقًّا ، لَكِنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } جَامِعٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَفْرُوضٌ لَهَا ، أَوْ غَيْرُ مَفْرُوضٍ لَهَا ، مَدْخُولٌ بِهَا ، أَوْ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا - وَلَمْ يَقُلْ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ الَّتِي نَزَعُوا بِهَا : أَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لِغَيْرِهَا ؟ فَظَهَرَ بُطْلَانُ قَوْلِهِمْ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إلَّا الَّتِي طَلُقَتْ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا بِحَسَبِهَا نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا .
بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إلَّا الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، قَالَا جَمِيعًا : أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ - الَّتِي تَطْلُقُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَرِيضَةً فَحَسْبُهَا فَرِيضَتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ، وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ .
وَرُوِّينَاهُ عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَيُبْطِلُ هَذَا الْقَوْلَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذْ ذَكَرَ : أَنَّ لَهَا نِصْفَ مَا فُرِضَ لَهَا ، لَمْ يَقُلْ : وَلَا مُتْعَةَ لَهَا .
[ ص: 8 ] وَقَدْ أَوْجَبَ لَهَا الْمُتْعَةَ بِقَوْلِهِ الصَّادِقِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } وَهَذِهِ مُطَلَّقَةٌ فَلَهَا الْمُتْعَةُ فَرْضًا مَعَ نِصْفِ مَا فُرِضَ لَهَا .
وَقَوْلٌ غَرِيبٌ - رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ ، قَالَ : إنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَتَاعِ مَنْ لَا رِدَّةَ عَلَيْهِ ، وَلَا تُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ ، لَيْسَتْ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ - وَهَذَا قَوْلٌ لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ ، فَهُوَ سَاقِطٌ .
وَطَائِفَةٌ قَالَتْ كَقَوْلِنَا - كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ
مُوسَى ابْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ
إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سُئِلَ
ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الْمُمَلَّكَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ ؟ فَقَالَ
ابْنِ شِهَابٍ : كُلُّ مُطَلَّقَةٍ فِي الْأَرْضِ لَهَا مَتَاعٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11228لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ ، الَّتِي جَمَعَتْ ، وَاَلَّتِي لَمْ تَجْمَعْ سَوَاءٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَتَلَا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : لِكُلِّ امْرَأَةٍ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ .
[ ص: 9 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
حَمَّادٍ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لِلْمَمْلُوكَةِ ، وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ : الْمُتْعَةُ إذَا طَلُقَتْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مِنْ عَجَائِبِ أَصْحَابِ الْقِيَاسِ - أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ الْعِدَّةَ - : عَلَى كُلِّ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ الزَّوْجَاتِ - وَعَلَى كُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَوْطُوءَةٍ مِنْهُنَّ - وَعَلَى الْمُعْتَقَةِ الْمُخْتَارَةِ فِرَاقَ زَوْجِهَا - وَأَوْجَبَ الْمُتْعَةَ لِلْمُطَلَّقَاتِ جُمْلَةً .
فَقَاسُوا بِآرَائِهِمْ كُلَّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ ، لَكِنْ وُطِئَتْ بِعَقْدٍ مَفْسُوخٍ فَاسِدٍ ، لَا يُوجِبُ مِيرَاثًا عَلَى الزَّوْجَةِ الصَّحِيحَةِ الزَّوَاجِ فِي إيجَابِ الْعِدَّةِ عَلَيْهِمَا .
وَأَسْقَطُوا كَثِيرًا مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ عَنْ إيجَابِ الْمُتْعَةِ لَهُنَّ ، فَهَلْ سُمِعَ بِأَعْجَبَ مِنْ فَسَادِ هَذَا الْعَمَلِ - وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11231مِقْدَارُ الْمُتْعَةِ - فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ قَالَ : أَدْنَى مَا أَرَاهُ يَجْزِي فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَعْلَى الْمُتْعَةِ ; الْخَادِمُ ، وَدُونَ ذَلِكَ : النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16711عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
الْحَسَنِ فِي الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ - قَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ يَمْنَعُهَا عَلَى قَدْرِ الْمَيْسَرَةِ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُ لِلْمُتْعَةِ وَقْتًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : أَعْلَى مَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُتْعَةِ : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَدْنَى ذَلِكَ : خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
[ ص: 10 ] وَهَذَا قَوْلٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ؟ وَهَبْكَ أَنَّهُ قَاسَ الْعَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ ؟ فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ قَاسَ الْخَمْسَةَ دَرَاهِمَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَكَّلَ الْمُتْعَةَ إلَى الْمُتَمَتِّعِ لَوَقَفْنَا عِنْدَ أَمْرِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَلْزَمْنَاهُ ذَلِكَ ؟ كَمَا يَفْعَلُ فِي إيتَاءِ الْمُكَاتِبِ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ لَكِنَّهُ تَعَالَى أَلْزَمَهُ عَلَى قَدْرِ الْيَسَارِ وَالْإِقْتَارِ ، فَلَزِمَنَا فَرْضًا أَنْ نَجْعَلَ مُتْعَةَ الْمُوسِرِ غَيْرَ مُتْعَةِ الْمُقْتِرِ وَلَا بُدَّ - وَلَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدًّا وَجَبَ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ ، فَوَجَبَ بِهَذَا الرُّجُوعُ إلَى مَا صَحَّ عَنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي ذَلِكَ ، كَمَا فَعَلْنَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ فَمَا كَانَ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلَا شَكٍّ ، إذْ لَا بُدَّ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ بَيَانٍ ، فَقَدْ كَانَ فِيهِمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - الْمُوسِرُ الْمُتَنَاهِي ،
nindex.php?page=showalam&ids=38كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ مُوسِرَيْنِ دُونَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
وَمِمَّا يُبَيِّنُ وُجُوبَ الرُّجُوعِ إلَى مَا رَآهُ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ مُتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ ، كَمَا قُلْنَا فِي النَّفَقَةِ ، وَالْكِسْوَةِ ، إذْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } وَقَدْ وَافَقَنَا الْمُخَالِفُونَ عَلَى هَذَا ، وَكِلَا النَّصَّيْنِ وَاجِبٌ اتِّبَاعُهُ .
وَمَا أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ أَنَا
ابْنُ مُفَرِّحٍ أَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ أَنَا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ بَادِي الْعَلَّافُ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَفْسِهَا قَالَتْ : طَلَّقَنِي
أَبُو عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ أَلْبَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إلَى
الْيَمَنِ وَوَكَّلَ بِهَا
عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا
عَيَّاشٌ بَعْضَ النَّفَقَةِ ، فَسَخِطَتْهَا ؟ فَقَالَ لَهَا
عَيَّاشٌ : مَا لَك عَلَيْنَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلِيهِ ؟ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا قَالَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51491لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاخْرُجِي عَنْهُمْ } ، وَذَكَرَتْ بَاقِي الْخَبَرَ .
[ ص: 11 ] فَهَذَا غَايَةُ الْبَيَانِ - أَنَّ الْمُتْعَةَ مَرْدُودَةٌ إلَى مَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15976سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْت
حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهِ - هِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=11720أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ ، مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْفَوَاضِلِ لَهَا صُحْبَةٌ - أَنَّهَا قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ
أُمَّ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ : أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
مُغِيرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْعَرَبُ تُسَمِّي " الْمُتْعَةَ " التَّحْمِيمَ .
فَقَدْ اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَا يُعْرَفُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11231مُتْعَةَ الْمُوسِرِ الْمُتَنَاهِي - خَادِمُ سَوْدَاءُ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُحْسِنٌ ، كَمَا فَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=35الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُهُ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ لِلْخِدْمَةِ فَلَيْسَتْ خَادِمًا ، فَعَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ يُجْبَرُ الْمُوسِرُ إذَا أَبَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُ - فَيُجْبَرُ عَلَى ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتِهَا إذْ لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا رُوِّينَا آنِفًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ إذْ رَأَيَا ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ .
وَأَمَّا الْمُقْتِرُ - فَأَقَلُّهُمْ مَنْ لَا يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ ، أَوْ لَا يَجِدُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ ، فَهَذَا لَا
[ ص: 12 ] يُكَلَّفُ حِينَئِذٍ شَيْئًا ، لَكِنَّهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ ، فَإِذَا وَجَدَ زِيَادَةً عَلَى قُوتِهِ كُلِّفَ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا تَنْتَفِعُ بِهِ - وَلَوْ فِي أَكْلَةِ يَوْمٍ - كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إذْ يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .