2005 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=26702وتعتد المطلقة غير الحامل ، والحامل المتوفى عنها من حين يأتيها خبر الطلاق ، وخبر الوفاة ،
nindex.php?page=treesubj&link=12389_26702وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط .
برهان ذلك : قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } .
وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فلا بد من أن يفضون إلى العدة من الوفاة والقروء ، وعدة الأشهر بنية لها ، وتربص منهن ، وإلا فذلك عليهن باق .
وأما الحامل - فإن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فليس هاهنا فعل أمرن بقصده والنية له ، لكن المطلقة الحامل خرجت من ذلك مما ذكرنا قبل من أنه لا يكون طلاق الغائب طلاقا أصلا حتى يبلغها فأغنى ذلك عن إعادته .
وبقيت المتوفى عنها على وضع الحمل إثر موت الزوج - وبالله تعالى التوفيق - .
وفي هذا خلاف قديم صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنها تعتد من يوم مات ، أو طلق .
ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص سلام بن سليم عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء جابر بن زيد ،
والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
وعبد الرحمن بن يزيد - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم .
وقال آخرون غير ذلك - : كما ناه
محمد بن سعيد بن نبات أنا
أحمد بن عون الله [ ص: 124 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
محمد بن بشار بندار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبان بن ثعلبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
أبي صادق عن
ربيعة بن ناجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال : عدتها من يوم يأتيها الخبر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبي الأشهب عن
الحسن البصري قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، قال
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ،
وأيوب كلاهما عن
الحسن في الطلاق والموت : تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر - .
زاد
أيوب في روايته : ولها النفقة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر .
وقال آخرون : من يوم تقوم البينة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، قالوا كلهم في امرأة جاءها طلاق أو موت ؟ قالوا : تعتد من يوم قامت البينة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16503والثقفي - هو عبد الوهاب بن عبد المجيد - قال
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والشعبي ، وقال
عبد الوهاب عن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، قالوا كلهم في الرجل يطلق أو يموت : إذا قامت البينة فتعتد من يوم يموت ، وإن لم تقم لها بينة فمن يوم يأتيها الخبر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : ما أكلت بعد موته - وهي لا تدري بموته - فهو لها ما حبست نفسها عليه .
وصح عن
الشعبي : أنه يؤخذ منها إلا قدر ميراثها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : لا يتوارثان ، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين جميعا - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا وجدنا ذلك عن
[ ص: 125 ] غيره - والذي نقول به : إنهما يتوارثان ، وله الرجعة عليها ما لم يبلغها طلاقه بالثلاث - ولا ترد ما أكلت في الطلاق ; لأنها زوجته ما لم يبلغها أو يأتيها الخبر .
وأما في الموت فبخلاف ذلك ، وترد ما أكلت ; لأنها أكلت مال الورثة أو مال الغرماء - ولا حق لها عندهم - إنما حقها في مال الزوج ، فما دام المال ماله فحقها فيه باق - وبالله تعالى التوفيق .
2005 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=26702وَتَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرُ الْحَامِلِ ، وَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ يَأْتِيهَا خَبَرُ الطَّلَاقِ ، وَخَبَرُ الْوَفَاةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=12389_26702وَتَعْتَدُّ الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ فَقَطْ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .
وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُفْضَوْنَ إلَى الْعِدَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ وَالْقُرُوءِ ، وَعِدَّةِ الْأَشْهُرِ بِنِيَّةٍ لَهَا ، وَتَرَبُّصٍ مِنْهُنَّ ، وَإِلَّا فَذَلِكَ عَلَيْهِنَّ بَاقٍ .
وَأَمَّا الْحَامِلُ - فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَلَيْسَ هَاهُنَا فِعْلٌ أُمِرْنَ بِقَصْدِهِ وَالنِّيَّةِ لَهُ ، لَكِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْحَامِلَ خَرَجَتْ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقُ الْغَائِبِ طَلَاقًا أَصْلًا حَتَّى يَبْلُغَهَا فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إعَادَتِهِ .
وَبَقِيَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَلَى وَضْعِ الْحَمْلِ إثْرَ مَوْتِ الزَّوْجِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ - .
وَفِي هَذَا خِلَافٌ قَدِيمٌ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ .
وَرُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
وَالشَّعْبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَأَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
وَالزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبِي قِلَابَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ،
وَعِكْرِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073وَمَسْرُوقٍ ،
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمْ .
وَقَالَ آخَرُونَ غَيْرَ ذَلِكَ - : كَمَا نَاهُ
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ أَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ [ ص: 124 ] أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بُنْدَارٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
أَبَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ
أَبِي صَادِقٍ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11825أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٍ ، قَالَ
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
أَيُّوبَ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ ،
وَأَيُّوبُ كِلَاهُمَا عَنْ
الْحَسَنِ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا مِنْ زَوْجِهَا الْخَبَرُ - .
زَادَ
أَيُّوبُ فِي رِوَايَتِهِ : وَلَهَا النَّفَقَةُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15826خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مِنْ يَوْمِ تَقُومُ الْبَيِّنَةُ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَأَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبِي قِلَابَةَ ، قَالُوا كُلُّهُمْ فِي امْرَأَةٍ جَاءَهَا طَلَاقٌ أَوْ مَوْتٌ ؟ قَالُوا : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16503وَالثَّقَفِيُّ - هُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ - قَالَ
أَبُو خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
وَالشَّعْبِيِّ ، وَقَالَ
عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ
يَزِيدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ ، قَالُوا كُلُّهُمْ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ : إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَتَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17152وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : مَا أَكَلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ - وَهِيَ لَا تَدْرِي بِمَوْتِهِ - فَهُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ .
وَصَحَّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ قَالَ : لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا - قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَمْ يُدْرِكْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا ، وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَلَا وَجَدْنَا ذَلِكَ عَنْ
[ ص: 125 ] غَيْرِهِ - وَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ : إنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبْلُغْهَا طَلَاقُهُ بِالثَّلَاثِ - وَلَا تَرُدُّ مَا أَكَلَتْ فِي الطَّلَاقِ ; لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا أَوْ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
وَأَمَّا فِي الْمَوْتِ فَبِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَتَرُدُّ مَا أَكَلَتْ ; لِأَنَّهَا أَكَلَتْ مَالَ الْوَرَثَةِ أَوْ مَالَ الْغُرَمَاءِ - وَلَا حَقَّ لَهَا عِنْدَهُمْ - إنَّمَا حَقُّهَا فِي مَالِ الزَّوْجِ ، فَمَا دَامَ الْمَالُ مَالَهُ فَحَقُّهَا فِيهِ بَاقٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .