nindex.php?page=treesubj&link=9240فقأ عين إنسان ثم مات الفاقئ
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في
nindex.php?page=treesubj&link=9240_9290_9288رجل فقأ عين رجل فقام ابن عم له فقتل الفاقئ غضبا لابن عمه ؟ قال : يقتل القاتل بمن قتل ، ولا شيء للمفقوءة عينه - وقد فاته القود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : أنه قال في
nindex.php?page=treesubj&link=9180_9178_9385أعمى فقأ عين صحيح ، أو عينيه جميعا ؟ قال : ما فيه مأخذ لقود : عليه الدية قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هاتان فتيتان متناقضتان ، لأنه أوجب الدية في عين فقئت عمدا لأجل امتناع القود في إحدى المسألتين ، ولم يوجب في الأخرى دية لأجل امتناع من القود أيضا - هذا تناقض ظاهر ، لا يؤيده نص ، ولا قياس ، ولا خبر عن صاحب .
[ ص: 39 ] والحق من هذا : أن القود واجب ما أمكن ، كما أمر الله تعالى ، إذ يقول {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194والحرمات قصاص } فإذا تعذر القصاص بموت ، أو بعدم العضو ، أو بامتناع ، أو بفرار ، فإن كان في ذلك دية مؤقتة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي واجبة لمن أرادها ، مكان قصاصه الفائت ، لأن النص أوجبها له - وإن لم تكن هناك دية مؤقتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فلا شيء له ، لأن الأحكام لا يوجبها إلا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع متيقن .
فإذ ذلك كذلك - كما ذكرنا - فإحدى فتيا
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة صواب ، والأخرى خطأ فأما الصواب - ففتياه في الذي فقأ عين آخر فوثب ابن عم المفقوءة عينه فقتل الفاقئ : أن على القاتل القود [ ولا شيء للمفقوءة عينه ، لأنه قد فاته القود ، ولم يكن له غير القود ] .
وأما الخطأ - فقوله في أعمى فقأ عين صحيح ، أو عينيه : أنه لا قود عليه ، وإنما عليه الدية ؟ وذلك : أنه أوجب دية لم يوجبها الله تعالى ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قياس ، ولا نص صحيح ، ومنع القود الذي أوجبه الله تعالى في نص القرآن - وبالله تعالى التوفيق .
nindex.php?page=treesubj&link=9240فَقَأَ عَيْنَ إنْسَانٍ ثُمَّ مَاتَ الْفَاقِئُ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
سَحْنُونَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9240_9290_9288رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَامَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَقَتَلَ الْفَاقِئَ غَضَبًا لِابْنِ عَمِّهِ ؟ قَالَ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ بِمَنْ قَتَلَ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ - وَقَدْ فَاتَهُ الْقَوَدُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : وَبَلَغَنِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ : أَنَّهُ قَالَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9180_9178_9385أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ ، أَوْ عَيْنَيْهِ جَمِيعًا ؟ قَالَ : مَا فِيهِ مَأْخَذٌ لِقَوَدٍ : عَلَيْهِ الدِّيَةُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : هَاتَانِ فُتْيَتَانِ مُتَنَاقِضَتَانِ ، لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الدِّيَةَ فِي عَيْنٍ فُقِئَتْ عَمْدًا لِأَجْلِ امْتِنَاعِ الْقَوَدِ فِي إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَلَمْ يُوجِبْ فِي الْأُخْرَى دِيَةً لِأَجْلِ امْتِنَاعٍ مِنْ الْقَوَدِ أَيْضًا - هَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ ، لَا يُؤَيِّدُهُ نَصٌّ ، وَلَا قِيَاسٌ ، وَلَا خَبَرٌ عَنْ صَاحِبٍ .
[ ص: 39 ] وَالْحَقُّ مِنْ هَذَا : أَنَّ الْقَوَدَ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، إذْ يَقُولُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } فَإِذَا تَعَذَّرَ الْقِصَاصُ بِمَوْتٍ ، أَوْ بِعَدَمِ الْعُضْوِ ، أَوْ بِامْتِنَاعٍ ، أَوْ بِفِرَارٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ دِيَةٌ مُؤَقَّتَةٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا ، مَكَانَ قِصَاصِهِ الْفَائِتِ ، لِأَنَّ النَّصَّ أَوْجَبَهَا لَهُ - وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ دِيَةٌ مُؤَقَّتَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا يُوجِبُهَا إلَّا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ .
فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ - كَمَا ذَكَرْنَا - فَإِحْدَى فُتْيَا
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ صَوَابٌ ، وَالْأُخْرَى خَطَأٌ فَأَمَّا الصَّوَابُ - فَفُتْيَاهُ فِي الَّذِي فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَوَثَبَ ابْنُ عَمِّ الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ فَقَتَلَ الْفَاقِئَ : أَنَّ عَلَى الْقَاتِلِ الْقَوَدَ [ وَلَا شَيْءَ لِلْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ الْقَوَدُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ الْقَوَدِ ] .
وَأَمَّا الْخَطَأُ - فَقَوْلُهُ فِي أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ ، أَوْ عَيْنَيْهِ : أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؟ وَذَلِكَ : أَنَّهُ أَوْجَبَ دِيَةً لَمْ يُوجِبْهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قِيَاسٌ ، وَلَا نَصٌّ صَحِيحٌ ، وَمَنَعَ الْقَوَدَ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَصِّ الْقُرْآنِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .