2204 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10379_10389حد الزنى
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة } وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68ولا يزنون } الآية .
فحرم تعالى الزنى وجعله من الكبائر ، توعد فيه بالنار .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا
إبراهيم بن أحمد نا
الفربري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
إسحاق بن يوسف نا
الفضل بن غزوان عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن } .
قال
عكرمة قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس كيف ينتزع الإيمان منه قال هكذا - وشبك بين أصابعه ثم أخرجها - فإن تاب عاد إليه هكذا ، وشبك بين أصابعه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
آدم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
ذكوان - هو أبو صالح - عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن - والتوبة معروضة } .
أنا
عبد الله بن ربيع التميمي نا
محمد بن معاوية المرواني نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي قال : ثني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، كلهم حدثوني عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال {
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع المسلمون إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن } .
[ ص: 165 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : الإيمان هو جميع الطاعة ، فأي طاعة أطاع العبد بها ربه فهي إيمان وهو بفعله إياها مؤمن ، وأي معصية عصى بها العبد ربه فليست إيمانا ، فهو بفعله إياها غير مؤمن ، والإيمان والطاعة شيء واحد ، فمعنى ليس مؤمنا : ليس مطيعا لله تعالى ، ولو كان نفي الإيمان هاهنا إيجابا للكفر لوجب قتل السارق ومن ذكر معه على الردة - هذا لا يقوله أحد ، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
حدثنا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي نا
الحميدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عبد الله بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31395لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمانه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو نفس بنفس } .
وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48171عن عثمان رضي الله عنه - أنه قال وهو محصور في الدار : بم تقتلوني ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفسا فقتل بها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وعظم الله تعالى بعض الزنى على بعض ، وكله عظيم ، ولكن المعاصي بعضها أكبر من بعض ، فعظم الله
nindex.php?page=treesubj&link=10281الزنى بحليلة الجار ، وبامرأة المجاهد ، وزنى الشيخ .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
إسحاق بن إبراهيم أنا
جرير عن
منصور عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48172سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى ؟ قال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني بحليلة جارك } .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
سليمان بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48173حرمة [ ص: 166 ] نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء ، فما ظنكم ؟ } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
منصور قال سمعت
ربعي بن حراش يحدث عن
زيد بن ظبيان رفعه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48174ثلاثة يحبهم الله ، وثلاثة يبغضهم : الثلاثة الذين يبغضهم الله : الشيخ الزاني ، والفقير المختال ، والغني الظلوم } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
محمد بن العلاء نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعامل مستكبر } .
قال
أحمد بن شعيب وأنا
عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا
محمد بن ربيعة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وقال فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48176الشيخ الزاني ، والإمام الكذاب ، والعامل المختال } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
أبو داود الحزامي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم - هو محمد بن الفضل - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48177أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف ، والفقير المختال ، والشيخ الزاني ، والإمام الجائر } .
2205 - مسألة : ما الزنى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فأولئك هم العادون } وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش ، وللعاهر الحجر } وقد ذكرناه بإسناده فيما تقدم .
[ ص: 167 ] فصح أنه ليس الوطء إلا مباحا لا يلام فاعله ، أو عهرا في غير الفراش وهاهنا وطآن آخران : أحدهما -
nindex.php?page=treesubj&link=2584_2520_700_637_19462من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة ، كواطئ الحائض ، والمحرمة ، والمحرم ، والصائم فرضا ، والصائمة كذلك ، والمعتكف ، والمعتكفة ، والمشركة - فهذا عاص وليس زانيا بإجماع الأمة كلها ، إلا أنه وطئ فراشا حرم بوجه ما ، فإذا ارتفع ذلك الوجه حل له وطؤها . والثاني - من جهل ، فلا ذنب له ، وليس زانيا - فبعد هذين الوطأين فليس إلا من وطئ امرأته المباحة بعقد نكاح صحيح ، أو بملك يمين صحيح يحل فيه الوطء ، أو عاهر - وهو من وطئ من لا يحل النظر إلى مجردها ، وهو عالم بالتحريم : فهذا هو العاهر الزاني - وبالله تعالى التوفيق .
2206 - مسألة : حد الزنى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي رحمه الله : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية إلى قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فأعرضوا عنهما } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فصح النص والإجماع على أن هذين الحكمين منسوخان بلا شك ، ثم اختلف الناس : فقالت طائفة : إن قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } ناسخ لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } إلى قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15أو يجعل الله لهن سبيلا } وحمل من قال هذا قوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم } على أن المراد به الزاني والزانية .
وقال آخرون : ليس أحد الحكمين ناسخا للآخر ، لكن قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فأمسكوهن في البيوت } هذا كان
nindex.php?page=treesubj&link=27984حكم الزواني من النساء - ثيباتهن وأبكارهن - وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } هذا حكم الزانين من الرجال خاصة الثيب منهم والبكر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره :
[ ص: 168 ] كما نا
أبو سعيد الجعفري نا
محمد بن علي الإدفوي المقري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت } . فكانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت . ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وإن كانا محصنين رجما ، فهذا السبيل الذي جعل الله لهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال ، فأنزل الله تعالى بعد هذا {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : نا
أبو سعيد الجعفري نا
محمد بن علي الأدفوي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد أنا
سلمة - هو ابن شيب - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } قال : نسختها الحدود - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا : في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } نسختها الحدود ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا هو القول الصحيح ، لأن قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } إنما فيه حكم النساء فقط ، وليس فيها حكم الرجال أصلا .
ثم عطف الله تعالى عليها متصلا بها قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فأذوهما } فكان هذا حكما زائدا للرجال مضافا إلى ما قبله من حكم النساء ، ولا يجوز ألبتة أن يقال في شيء من القرآن : إنه منسوخ بكذا ، ولا أنه ناسخ لكذا إلا بيقين ، لأنه إخبار عن مراد الله تعالى ، ولا يمكن أن يعلم مراد الله تعالى منا ، إلا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنها بوحي من الله تعالى ،
[ ص: 169 ] أو بإجماع متيقن من جميع الصحبة - رضي الله تعالى عنهم - قالوه عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم ذلك ، أو بضرورة ، وهو أن يتيقن تأخير أحد النصين بعد الآخر ، ولا يمكن استعمالهما جميعا : فندري حينئذ بيقين أن الله تعالى أبطل حكم الأول بالنص الآخر - وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا فرق .
فمن أخبر عن مراد الله تعالى منا بشيء من دين الله تعالى بغير أحد هذه الوجوه فقد أخبر عن الله تعالى بما لا علم له ، وهذا هو الكذب على الله تعالى بلا شك : أخبر عنه بما لم يخبر به تعالى عن نفسه .
فصح يقينا : أن حكم النساء الزواني كان الحبس في البيوت حتى يمتن ، أو يجعل الله لهن سبيلا بحكم آخر وأن
nindex.php?page=treesubj&link=27984حكم الرجال الزناة كان الأذى ، هذا ما لا شك فيه عند أحد من الأمة ، ثم نسخ هذا كله بالحدود بلا خلاف من أحد من الأمة ، وليس معنا يقين بأن حبس الزواني من النساء نسخ بالأذى ، ثم نسخ عنهن الأذى بالحد ، هذا ما لم يأت به قرآن ، ولا سنة ولا إجماع ، ولا أوجبته ضرورة فلم يجز القول به - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما صح بالنص والإجماع أن الحبس والأذى منسوخان عن الزواني والزناة باليقين الذي لا شك فيه بالحدود وجب أن ننظر في الناسخ ما هو ؟ فوجدنا الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني ، والحرة الزانية - إذا كانا غير محصنين - فإن حدهما مائة جلدة - ثم اختلفوا : فقالت طائفة : ومع المائة جلدة نفي سنة .
وقالت طائفة : هذا على الرجل ، وأما المرأة فلا نفي عليها .
وقالت طائفة : لا نفي في ذلك ، لا على رجل ولا امرأة ، ثم اتفقوا كلهم ، حاش من لا يعتد به بلا خلاف ، وليس هم عندنا من المسلمين ، فقالوا : إن على الحر والحرة - إذا زنيا وهما محصنان - الرجم حتى يموتا - ثم اختلفوا : فقالت طائفة : عليهما مع الرجم المذكور جلد مائة لكل واحد منهما .
وقالت طائفة : ليس عليهما إلا الرجم ، ولا جلد عليهما .
[ ص: 170 ] وقالت
الأزارقة من
الخوارج : ليس عليهما إلا الجلد فقط ، ولا رجم على زان أصلا .
ثم وجدنا الأمة قد اتفقت - بلا خلاف من أحد منهم - : على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ولا ندري أحدا أوجب عليها مع ذلك الرجم ، ولا يقطع على أن المنع من رجمها إجماع - والله أعلم .
ثم اختلفوا : فقالت طائفة : عليها نفي ستة أشهر مع الجلد .
وقالت طائفة : لا نفي عليها مع ذلك أصلا .
ثم اختلفوا في الأمة إذا لم تحصن وزنت : فقالت طائفة : عليها خمسون جلدة ونفي ستة أشهر .
وقالت طائفة : ليس عليها إلا خمسون جلدة فقط ولا نفي عليها .
وقالت طائفة : لا شيء عليها ، لا جلد ولا نفي أصلا .
ثم اختلفوا في حد العبد إذا زنى - وهو محصن أو غير محصن : فقالت طائفة : حده كحد الأمة على حسب اختلافهم في النفي مع الجلد ، أو إسقاط النفي .
وقالت طائفة : حده كحد الحر الرجم أو النفي .
واختلفوا في حد من بعضه حر وبعضه عبد إذا زنى من العبيد والإماء : فقالت طائفة : حده حد العبد التام الرق ، أو الرجم والنفي ، والأمة التامة الرق .
وقالت طائفة : عليه من الجلد والنفي بحساب ما فيه من الحرية وبحساب ما فيه من الرق ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ونحن - إن شاء الله تعالى - ذاكرون جميع هذه المسائل مسألة مسألة ومتقصون ما احتجت به كل طائفة لقولها ، ومبينون - بعون الله
[ ص: 171 ] تعالى - صواب القول في ذلك بالبراهين من القرآن ، والسنة ، كما فعلنا في سائر كتابنا هذا - والحمد لله رب العالمين - وبه تعالى نستعين ، ونعتصم .
2204 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10379_10389حَدُّ الزِّنَى
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68وَلَا يَزْنُونَ } الْآيَةَ .
فَحَرَّمَ تَعَالَى الزِّنَى وَجَعَلَهُ مِنْ الْكَبَائِرِ ، تَوَعَّدَ فِيهِ بِالنَّارِ .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ نا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ نا
الْفَرَبْرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا
إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ نا
الْفَضْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ } .
قَالَ
عِكْرِمَةُ قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْتَزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا - فَإِنْ تَابَ عَادَ إلَيْهِ هَكَذَا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
آدَم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
ذَكْوَانَ - هُوَ أَبُو صَالِحٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ - وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ } .
أَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ التَّمِيمِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرْوَانِيُّ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : ثني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=12031وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ،
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ فَيَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ } .
[ ص: 165 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْإِيمَانُ هُوَ جَمِيعُ الطَّاعَةِ ، فَأَيُّ طَاعَةٍ أَطَاعَ الْعَبْدُ بِهَا رَبَّهُ فَهِيَ إيمَانٌ وَهُوَ بِفِعْلِهِ إيَّاهَا مُؤْمِنٌ ، وَأَيُّ مَعْصِيَةٍ عَصَى بِهَا الْعَبْدُ رَبَّهُ فَلَيْسَتْ إيمَانًا ، فَهُوَ بِفِعْلِهِ إيَّاهَا غَيْرُ مُؤْمِنٍ ، وَالْإِيمَانُ وَالطَّاعَةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، فَمَعْنَى لَيْسَ مُؤْمِنًا : لَيْسَ مُطِيعًا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَلَوْ كَانَ نَفْيُ الْإِيمَانِ هَاهُنَا إيجَابًا لِلْكُفْرِ لَوَجَبَ قَتْلُ السَّارِقِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ عَلَى الرِّدَّةِ - هَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ ، وَلَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ نا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16905مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ نا
الْحُمَيْدِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31395لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَّا فِي إحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إيمَانِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ ، أَوْ نَفْسٌ بِنَفْسٍ } .
وَقَدْ رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48171عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ : بِمَ تَقْتُلُونِي ؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إيمَانٍ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَعَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَ الزِّنَى عَلَى بَعْضٍ ، وَكُلُّهُ عَظِيمٌ ، وَلَكِنَّ الْمَعَاصِيَ بَعْضَهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَعَظَّمَ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=10281الزِّنَى بِحَلِيلَةِ الْجَارِ ، وَبِامْرَأَةِ الْمُجَاهِدِ ، وَزِنَى الشَّيْخِ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ أَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَنَا
جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ
أَبِي وَائِلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12171عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48172سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ } .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16589عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48173حُرْمَةُ [ ص: 166 ] نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنُّكُمْ ؟ } .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْت
رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ
زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=15916زِرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48174ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمْ : الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ } .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11973أَبِي حَازِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَامِلٌ مُسْتَكْبِرٌ } .
قَالَ
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ وَأَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11973أَبِي حَازِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ فِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48176الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ ، وَالْعَامِلُ الْمُخْتَالُ } .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا
أَبُو دَاوُد الْحِزَامِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عَارِمٌ - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48177أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ : الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ } .
2205 - مَسْأَلَةٌ : مَا الزِّنَى ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } وَصَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ .
[ ص: 167 ] فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَطْءُ إلَّا مُبَاحًا لَا يُلَامُ فَاعِلُهُ ، أَوْ عَهَرًا فِي غَيْرِ الْفِرَاشِ وَهَاهُنَا وَطْآنِ آخَرَانِ : أَحَدُهُمَا -
nindex.php?page=treesubj&link=2584_2520_700_637_19462مَنْ وَطِئَ فِرَاشًا مُبَاحًا فِي حَالٍ مُحَرَّمَةٍ ، كَوَاطِئِ الْحَائِضِ ، وَالْمُحْرِمَةِ ، وَالْمُحْرِمِ ، وَالصَّائِمِ فَرْضًا ، وَالصَّائِمَةِ كَذَلِكَ ، وَالْمُعْتَكِفِ ، وَالْمُعْتَكِفَةِ ، وَالْمُشْرِكَةِ - فَهَذَا عَاصٍ وَلَيْسَ زَانِيًا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا ، إلَّا أَنَّهُ وَطِئَ فِرَاشًا حُرِّمَ بِوَجْهٍ مَا ، فَإِذَا ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْوَجْهُ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا . وَالثَّانِي - مَنْ جَهِلَ ، فَلَا ذَنْبَ لَهُ ، وَلَيْسَ زَانِيًا - فَبَعْدَ هَذَيْنِ الْوَطْأَيْنِ فَلَيْسَ إلَّا مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ الْمُبَاحَةَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ صَحِيحٍ يَحِلُّ فِيهِ الْوَطْءُ ، أَوْ عَاهِرٌ - وَهُوَ مَنْ وَطِئَ مَنْ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلَى مُجَرَّدِهَا ، وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ : فَهَذَا هُوَ الْعَاهِرُ الزَّانِي - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
2206 - مَسْأَلَةٌ : حَدُّ الزِّنَى : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ } الْآيَةَ إلَى قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا } ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَصَحَّ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ مَنْسُوخَانِ بِلَا شَكٍّ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إنَّ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا } نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ } إلَى قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } وَحَمَلَ مَنْ قَالَ هَذَا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ } عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ نَاسِخًا لِلْآخَرِ ، لَكِنَّ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } هَذَا كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=27984حُكْمَ الزَّوَانِي مِنْ النِّسَاءِ - ثَيِّبَاتُهُنَّ وَأَبْكَارُهُنَّ - وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا } هَذَا حُكْمُ الزَّانِينَ مِنْ الرِّجَالِ خَاصَّةً الثَّيِّبَ مِنْهُمْ وَالْبِكْرَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ :
[ ص: 168 ] كَمَا نا
أَبُو سَعِيدٍ الْجَعْفَرِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الإدفوي الْمُقْرِي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ النَّحْوِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17109مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ إذَا زَنَتْ تُحْبَسُ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ . ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } وَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا ، فَهَذَا السَّبِيلُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا } فَكَانَ الرَّجُلُ إذَا زَنَى أُوذِيَ بِالتَّعْيِيرِ وَضَرْبِ النِّعَالِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ هَذَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } فَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نا
أَبُو سَعِيدٍ الْجَعْفَرِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْأُدْفُوِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا
سَلَمَةُ - هُوَ ابْنُ شَيْبٍ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } قَالَ : نَسَخَتْهَا الْحُدُودُ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ أَيْضًا : فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا } نَسَخَتْهَا الْحُدُودُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } إنَّمَا فِيهِ حُكْمُ النِّسَاءِ فَقَطْ ، وَلَيْسَ فِيهَا حُكْمُ الرِّجَالِ أَصْلًا .
ثُمَّ عَطَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا مُتَّصِلًا بِهَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا } فَكَانَ هَذَا حُكْمًا زَائِدًا لِلرِّجَالِ مُضَافًا إلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ حُكْمِ النِّسَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يُقَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ : إنَّهُ مَنْسُوخٌ بِكَذَا ، وَلَا أَنَّهُ نَاسِخٌ لِكَذَا إلَّا بِيَقِينٍ ، لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ مُرَادُ اللَّهِ تَعَالَى مِنَّا ، إلَّا بِنَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهَا بِوَحْيٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ،
[ ص: 169 ] أَوْ بِإِجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ مِنْ جَمِيعِ الصُّحْبَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - قَالُوهُ عَنْ تَوْقِيفٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ ذَلِكَ ، أَوْ بِضَرُورَةٍ ، وَهُوَ أَنْ يَتَيَقَّنَ تَأْخِيرَ أَحَدِ النَّصَّيْنِ بَعْدَ الْآخَرِ ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُمَا جَمِيعًا : فَنَدْرِي حِينَئِذٍ بِيَقِينٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبْطَلَ حُكْمَ الْأَوَّلِ بِالنَّصِّ الْآخَرِ - وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَرْقَ .
فَمَنْ أَخْبَرَ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَّا بِشَيْءٍ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَا عِلْمَ لَهُ ، وَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِلَا شَكٍّ : أَخْبَرَ عَنْهُ بِمَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ .
فَصَحَّ يَقِينًا : أَنَّ حُكْمَ النِّسَاءِ الزَّوَانِي كَانَ الْحَبْسَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَمُتْنَ ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا بِحُكْمٍ آخَرَ وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27984حُكْمَ الرِّجَالِ الزُّنَاةِ كَانَ الْأَذَى ، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ ، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا كُلُّهُ بِالْحُدُودِ بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ ، وَلَيْسَ مَعَنَا يَقِينٌ بِأَنَّ حَبْسَ الزَّوَانِي مِنْ النِّسَاءِ نُسِخَ بِالْأَذَى ، ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُنَّ الْأَذَى بِالْحَدِّ ، هَذَا مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ ، وَلَا أَوْجَبَتْهُ ضَرُورَةٌ فَلَمْ يَجُزْ الْقَوْلُ بِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَلَمَّا صَحَّ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ الْحَبْسَ وَالْأَذَى مَنْسُوخَانِ عَنْ الزَّوَانِي وَالزُّنَاةِ بِالْيَقِينِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ بِالْحُدُودِ وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي النَّاسِخِ مَا هُوَ ؟ فَوَجَدْنَا النَّاسَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ الزَّانِيَ ، وَالْحُرَّةَ الزَّانِيَةَ - إذَا كَانَا غَيْرُ مُحْصَنَيْنِ - فَإِنَّ حَدَّهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ - ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : وَمَعَ الْمِائَةِ جَلْدَةٍ نَفْيُ سَنَةٍ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هَذَا عَلَى الرَّجُلِ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا نَفْيَ عَلَيْهَا .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا نَفْيَ فِي ذَلِكَ ، لَا عَلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٍ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ ، حَاشَ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَيْسَ هُمْ عِنْدَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا : إنَّ عَلَى الْحُرِّ وَالْحُرَّةِ - إذَا زَنَيَا وَهُمَا مُحْصَنَانِ - الرَّجْمَ حَتَّى يَمُوتَا - ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَيْهِمَا مَعَ الرَّجْمِ الْمَذْكُورِ جَلْدُ مِائَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ عَلَيْهِمَا إلَّا الرَّجْمُ ، وَلَا جَلْدَ عَلَيْهِمَا .
[ ص: 170 ] وَقَالَتْ
الْأَزَارِقَةُ مِنْ
الْخَوَارِجِ : لَيْسَ عَلَيْهِمَا إلَّا الْجَلْدُ فَقَطْ ، وَلَا رَجْمَ عَلَى زَانٍ أَصْلًا .
ثُمَّ وَجَدْنَا الْأُمَّةَ قَدْ اتَّفَقَتْ - بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ - : عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ إذَا أُحْصِنَتْ فَعَلَيْهَا خَمْسُونَ جَلْدَةً ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا نَدْرِي أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الرَّجْمَ ، وَلَا يُقْطَعُ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ رَجْمِهَا إجْمَاعٌ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَيْهَا نَفْيُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ الْجَلْدِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا نَفْيَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ أَصْلًا .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأَمَةِ إذَا لَمْ تُحْصَنْ وَزَنَتْ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَيْهَا خَمْسُونَ جَلْدَةً وَنَفْيُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا خَمْسُونَ جَلْدَةً فَقَطْ وَلَا نَفْيَ عَلَيْهَا .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، لَا جَلْدَ وَلَا نَفْيَ أَصْلًا .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْعَبْدِ إذَا زَنَى - وَهُوَ مُحْصَنٌ أَوْ غَيْرُ مُحْصَنٍ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : حَدُّهُ كَحَدِّ الْأَمَةِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي النَّفْيِ مَعَ الْجَلْدِ ، أَوْ إسْقَاطِ النَّفْيِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : حَدُّهُ كَحَدِّ الْحُرِّ الرَّجْمُ أَوْ النَّفْيُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ عَبْدٌ إذَا زَنَى مِنْ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : حَدُّهُ حَدُّ الْعَبْدِ التَّامِّ الرِّقُّ ، أَوْ الرَّجْمُ وَالنَّفْيُ ، وَالْأَمَةِ التَّامَّةِ الرِّقُّ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَيْهِ مِنْ الْجَلْدِ وَالنَّفْيِ بِحِسَابِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَبِحِسَابِ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَنَحْنُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - ذَاكِرُونَ جَمِيعَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَسْأَلَةً مَسْأَلَةً وَمُتَقَصُّونَ مَا احْتَجَّتْ بِهِ كُلُّ طَائِفَةٍ لِقَوْلِهَا ، وَمُبَيِّنُونَ - بِعَوْنِ اللَّهِ
[ ص: 171 ] تَعَالَى - صَوَابَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ بِالْبَرَاهِينِ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَالسُّنَّةِ ، كَمَا فَعَلْنَا فِي سَائِرِ كِتَابِنَا هَذَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَبِهِ تَعَالَى نَسْتَعِينُ ، وَنَعْتَصِمُ .