924 مسألة :
وجائز
nindex.php?page=treesubj&link=8277_24641تحريق أشجار المشركين ، وأطعمتهم ، وزرعهم ودورهم ، وهدمها ، قال الله - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين } وقال - تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120 : ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح } وقد أحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل
بني النضير - وهي في طرف دور
المدينة - وقد علم أنها تصير للمسلمين في يوم أو غده .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه : لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ينهى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر عن ذلك اختيارا ; لأن ترك ذلك أيضا مباح كما في الآية المذكورة ، ولم يقطع صلى الله عليه وسلم أيضا نخل
خيبر ، فكل ذلك حسن - وبالله - تعالى - التوفيق .
925 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=8290_8286ولا يحل عقر شيء من حيوانهم ألبتة لا إبل ، ولا بقر ، ولا غنم ، ولا خيل ، ولا دجاج ، ولا حمام ، ولا أوز ، ولا برك ، ولا غير ذلك إلا للأكل فقط ، حاشا الخنازير جملة فتعقر ، وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط ، وسواء أخذها المسلمون ، أو لم يأخذوها أدركها العدو ولم يقدر المسلمون على منعها ، أو لم يدركوها ويخلى كل ذلك ولا بد إن لم يقدر على منعه ، ولا على سوقه ، ولا يعقر شيء من نحلهم ، ولا يغرق ، ولا تحرق خلاياه .
وكذلك من وقعت دابته في دار الحرب فلا يحل له عقرها لكن يدعها كما هي وهي له أبدا مال من ماله كما كانت لا يزيل ملكه عنها حكم بلا نص .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
[ ص: 346 ] وقال الحنفيون ، والمالكيون : يعقر كل ذلك ، فأما الإبل ، والبقر ، والغنم ، فتعقر ، ثم تحرق ، وأما الخيل ، والبغال ، والحمير فتعقر فقط .
وقال المالكيون : أما البغال ، والحمير ، فتذبح ، وأما الخيل فلا تذبح ، ولا تعقر ، لكن تعرقب ، أو تشق أجوافها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : في هذا الكلام من التخليط ما لا خفاء به على ذي فهم ، أول ذلك : أنه دعوى بلا برهان ، وتفريق لا يعرف عن أحد قبلهم ، وكانت حجتهم في ذلك أنهم ربما أكلوا الإبل ، والبقر ، والغنم ، والخيل إذا وجدوها منحورة فكان هذا الاحتجاج أدخل في التخليط من القولة المحتج لها .
وليت شعري متى كانت
النصارى ، أو
المجوس ، أو عباد الأوثان يتجنبون أكل حمار ، أو بغل ، ويقتصرون على أكل الأنعام ، والخيل ، وكل هؤلاء يأكلون الميتة ، ولا يحرمون حيوانا أصلا - وأما
اليهود ،
والصابئون : فلا يأكلون شيئا ذكاه غيرهم أصلا - وهذا عجب جدا .
واحتجوا في إباحتهم قتل كل ذلك بقول الله - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فقلنا لهم : فاقتلوا أولادهم ، وصغارهم ، ونساءهم ، بهذا الاستدلال فهو بلا شك أغيظ لهم من قتل حيوانهم ؟ فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ، والصبيان . فقلنا لهم : وهو عليه السلام نهي عن قتل الحيوان ، إلا لمأكله ، ولا فرق ; وإنما أمرنا الله - تعالى - أن نغيظهم فيما لم ينه عنه لا بما حرم علينا فعله .
روينا من طريق
أحمد بن شعيب أخبرنا
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو هو ابن دينار - عن
صهيب مولى ابن عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34645ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله - عز وجل - عنها . قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي به } .
[ ص: 347 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
محمد بن حاتم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49833نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقتل شيء من الدواب صبرا }
ومن طريق
أحمد بن شعيب أخبرنا
محمد بن زنبور المكي نا
ابن أبي حازم عن
يزيد بن الهاد عن
معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49834 : لا تمثلوا بالبهائم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لأمير جيش بعثه إلى
الشام : لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف .
وأما الخنازير فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق هو ابن راهويه - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34059والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير } فأخبر عليه السلام أن قتل الخنزير من العدل الثابت في ملته التي يحييها
عيسى أخوه عليهما السلام .
وذكر بعض الناس خبرا لا يصح ، فيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب عرقب فرسه يوم قتل - وهذا خبر رواه
عباد بن عبد الله بن الزبير عن رجل من
بني مرة لم يسمه ، ولو صح لما كان فيه حجة ; لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فأقره .
وأما الفرس في المدافعة فإن للمسلم أن يدفع عنه من أراد قتله أو أسره بأي شيء أمكنه .
924 مَسْأَلَةٌ :
وَجَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=8277_24641تَحْرِيقُ أَشْجَارِ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَطْعِمَتِهِمْ ، وَزَرْعِهِمْ وَدُورِهِمْ ، وَهَدْمُهَا ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ } وَقَالَ - تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120 : وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ } وَقَدْ أَحْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ
بَنِي النَّضِيرِ - وَهِيَ فِي طَرَفِ دُورِ
الْمَدِينَةِ - وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا تَصِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي يَوْمٍ أَوْ غَدِهِ .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا ، وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَنْهَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ اخْتِيَارًا ; لِأَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ أَيْضًا مُبَاحٌ كَمَا فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَمْ يَقْطَعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا نَخْلَ
خَيْبَرَ ، فَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ .
925 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=8290_8286وَلَا يَحِلُّ عَقْرُ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانِهِمْ أَلْبَتَّةَ لَا إبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ ، وَلَا خَيْلٍ ، وَلَا دَجَاجٍ ، وَلَا حَمَامٍ ، وَلَا أَوَزًّ ، وَلَا بِرَكٍ ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ إلَّا لِلْأَكْلِ فَقَطْ ، حَاشَا الْخَنَازِيرَ جُمْلَةً فَتُعْقَرُ ، وَحَاشَا الْخَيْلَ فِي حَالِ الْمُقَاتَلَةِ فَقَطْ ، وَسَوَاءٌ أَخَذَهَا الْمُسْلِمُونَ ، أَوْ لَمْ يَأْخُذُوهَا أَدْرَكَهَا الْعَدُوُّ وَلَمْ يَقْدِرْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَنْعِهَا ، أَوْ لَمْ يُدْرِكُوهَا وَيُخَلَّى كُلُّ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ إنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى مَنْعِهِ ، وَلَا عَلَى سَوْقِهِ ، وَلَا يُعْقَرُ شَيْءٌ مِنْ نَحْلِهِمْ ، وَلَا يُغَرَّقُ ، وَلَا تُحَرَّقُ خَلَايَاهُ .
وَكَذَلِكَ مَنْ وَقَعَتْ دَابَّتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ عَقْرُهَا لَكِنْ يَدَعُهَا كَمَا هِيَ وَهِيَ لَهُ أَبَدًا مَالٌ مِنْ مَالِهِ كَمَا كَانَتْ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْهَا حُكْمٌ بِلَا نَصٍّ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ .
[ ص: 346 ] وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ ، وَالْمَالِكِيُّونَ : يُعْقَرُ كُلُّ ذَلِكَ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالْغَنَمُ ، فَتُعْقَرُ ، ثُمَّ تُحْرَقُ ، وَأَمَّا الْخَيْلُ ، وَالْبِغَالُ ، وَالْحَمِيرُ فَتُعْقَرُ فَقَطْ .
وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ : أَمَّا الْبِغَالُ ، وَالْحَمِيرُ ، فَتُذْبَحُ ، وَأَمَّا الْخَيْلُ فَلَا تُذْبَحُ ، وَلَا تُعْقَرُ ، لَكِنْ تُعَرْقَبُ ، أَوْ تُشَقُّ أَجْوَافُهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ التَّخْلِيطِ مَا لَا خَفَاءَ بِهِ عَلَى ذِي فَهْمٍ ، أَوَّلُ ذَلِكَ : أَنَّهُ دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ ، وَتَفْرِيقٌ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ ، وَكَانَتْ حُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ رُبَّمَا أَكَلُوا الْإِبِلَ ، وَالْبَقَرَ ، وَالْغَنَمَ ، وَالْخَيْلَ إذَا وَجَدُوهَا مَنْحُورَةً فَكَانَ هَذَا الِاحْتِجَاجُ أَدْخَلَ فِي التَّخْلِيطِ مِنْ الْقَوْلَةِ الْمُحْتَجِّ لَهَا .
وَلَيْتَ شِعْرِي مَتَى كَانَتْ
النَّصَارَى ، أَوْ
الْمَجُوسُ ، أَوْ عُبَّادُ الْأَوْثَانِ يَتَجَنَّبُونَ أَكْلَ حِمَارٍ ، أَوْ بَغْلٍ ، وَيَقْتَصِرُونَ عَلَى أَكْلِ الْأَنْعَامِ ، وَالْخَيْلِ ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ ، وَلَا يُحَرِّمُونَ حَيَوَانًا أَصْلًا - وَأُمًّا
الْيَهُودُ ،
وَالصَّابِئُونَ : فَلَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا ذَكَّاهُ غَيْرُهُمْ أَصْلًا - وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا .
وَاحْتَجُّوا فِي إبَاحَتِهِمْ قَتْلَ كُلِّ ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَقُلْنَا لَهُمْ : فَاقْتُلُوا أَوْلَادَهُمْ ، وَصِغَارَهُمْ ، وَنِسَاءَهُمْ ، بِهَذَا الِاسْتِدْلَالِ فَهُوَ بِلَا شَكٍّ أَغِيظُ لَهُمْ مِنْ قَتْلِ حَيَوَانِهِمْ ؟ فَقَالُوا : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ . فَقُلْنَا لَهُمْ : وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهْيٌ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ ، إلَّا لِمَأْكَلِهِ ، وَلَا فَرْقَ ; وَإِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ - تَعَالَى - أَنْ نَغِيظَهُمْ فِيمَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ لَا بِمَا حُرِّمَ عَلَيْنَا فِعْلُهُ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرٍو هُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ
صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34645مَا مِنْ إنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهَا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهِ } .
[ ص: 347 ]
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَا
مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49833نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا }
وَمِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ نَا
ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49834 : لَا تُمَثِّلُوا بِالْبَهَائِمِ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَمِيرِ جَيْشٍ بَعَثَهُ إلَى
الشَّامِ : لَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إلَّا لِمَأْكَلَةٍ وَلَا تُحَرِّقَنَّ نَحْلًا وَلَا تُغْرِقَنَّهُ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ .
وَأَمَّا الْخَنَازِيرُ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ - نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نَا أَبِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16214صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34059وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ } فَأَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ قَتْلَ الْخِنْزِيرِ مِنْ الْعَدْلِ الثَّابِتِ فِي مِلَّتِهِ الَّتِي يُحْيِيهَا
عِيسَى أَخُوهُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ .
وَذَكَرَ بَعْضُ النَّاسِ خَبَرًا لَا يَصِحُّ ، فِيهِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=315جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَرْقَبَ فَرَسَهُ يَوْمَ قُتِلَ - وَهَذَا خَبَرٌ رَوَاهُ
عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
بَنِي مُرَّةَ لَمْ يُسَمِّهِ ، وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِ حُجَّةٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ ذَلِكَ فَأَقَرَّهُ .
وَأَمَّا الْفَرَسُ فِي الْمُدَافَعَةِ فَإِنَّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَهُ أَوْ أَسْرَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْكَنَهُ .