( قال ) وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=9866_9885قطعوا الطريق وأخافوا السبيل ، ولم يقتلوا أحدا ، ولم يأخذوا مالا حبسوا حتى يتوبوا بعد ما يعزرون ، وفي الكتاب يقول عوقبوا فكأنه كره إطلاق لفظ التعزير على ما يقام عليهم قبل التوبة لما في التعزير من معنى التطهير ، وهو المراد من قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أو ينفوا من الأرض } يعني يحبسون ، وقد بينا ذلك ، وهذا أولى مما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى أن المراد الطلب ليهربوا من كل موضع ; لأن العقوبة بالحبس مشروع فالأخذ بما يوجد له نظير في الشرع أولى من الأخذ بما لا نظير له ، وفي هذا الموضع يطالبون بموجب الجراحات التي كانت منهم من قصاص أو أرش ; لأنه لا يقام عليهم الحد وسقوط اعتبار حكم الجراحات لوجود إقامة الحد ، فإذا انعدم ذلك وجب اعتبار الجراحات في حق العبد فإن
nindex.php?page=treesubj&link=9874_26718_9162_9161_9160_9175تابوا ، وفيهم عبد قد قطع يد حر دفعه مولاه أو فداه ، كما لو فعله في غير قطع الطريق ، وهذا ; لأنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فيبقى حكم الدفع أو الفداء فإن كانت فيهم امرأة فعلت ذلك فعليها دية اليد في مالها ; لأنه لا قصاص بين الرجال
[ ص: 200 ] والنساء في الأطراف فعليها الدية والفعل منها عمدا لا تعقله العاقلة فكان في مالها
( قَالَ ) وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9866_9885قَطَعُوا الطَّرِيقَ وَأَخَافُوا السَّبِيلَ ، وَلَمْ يَقْتُلُوا أَحَدًا ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا حُبِسُوا حَتَّى يَتُوبُوا بَعْدَ مَا يُعَزَّرُونَ ، وَفِي الْكِتَابِ يَقُولُ عُوقِبُوا فَكَأَنَّهُ كَرِهَ إطْلَاقَ لَفْظِ التَّعْزِيرِ عَلَى مَا يُقَامُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ لِمَا فِي التَّعْزِيرِ مِنْ مَعْنَى التَّطْهِيرِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ } يَعْنِي يُحْبَسُونَ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ ، وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمُرَادَ الطَّلَبُ لِيَهْرُبُوا مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ ; لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْحَبْسِ مَشْرُوعٌ فَالْأَخْذُ بِمَا يُوجَدُ لَهُ نَظِيرٌ فِي الشَّرْعِ أَوْلَى مِنْ الْأَخْذِ بِمَا لَا نَظِيرَ لَهُ ، وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ يُطَالَبُونَ بِمُوجَبِ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُمْ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ أَرْشٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ وَسُقُوطُ اعْتِبَارِ حُكْمِ الْجِرَاحَاتِ لِوُجُودِ إقَامَةِ الْحَدِّ ، فَإِذَا انْعَدَمَ ذَلِكَ وَجَبَ اعْتِبَارُ الْجِرَاحَاتِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9874_26718_9162_9161_9160_9175تَابُوا ، وَفِيهِمْ عَبْدٌ قَدْ قَطَعَ يَدَ حُرٍّ دَفَعَهُ مَوْلَاهُ أَوْ فَدَاهُ ، كَمَا لَوْ فَعَلَهُ فِي غَيْرِ قَطْعِ الطَّرِيقِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَيَبْقَى حُكْمُ الدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِمْ امْرَأَةٌ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا دِيَةُ الْيَدِ فِي مَالِهَا ; لِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الرِّجَالِ
[ ص: 200 ] وَالنِّسَاءِ فِي الْأَطْرَافِ فَعَلَيْهَا الدِّيَةُ وَالْفِعْلُ مِنْهَا عَمْدًا لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ فَكَانَ فِي مَالِهَا