. ص ( ولم يفد في غير الله كالاستثناء بإن شاء الله )
ش : وفي حكم اليمين بالله النذر المبهم ، قال في المدونة : ولا ثنيا ولا لغو في طلاق ولا مشي
[ ص: 268 ] ولا صدقة ولا غير ذلك إلا في اليمين بالله أو نذر لا مخرج له ، انتهى .
وقاله في موضع آخر منها ونقله في التوضيح قال
الشيخ أبو الحسن قال
ابن رشد ، وكذلك من
nindex.php?page=treesubj&link=16414_16415حلف بالمشي أو بالصدقة أو ما أشبه ذلك مما فيه قربة على قول من يقول : إن فيه كفارة يمين ذكره في رسم باغ من سماع
ابن القاسم من كتاب
[ ص: 269 ] النذور ، انتهى . ونصه في الرسم المذكور في النذر الأول : لا اختلاف أعلمه في المذهب في أن اللغو لا يكون إلا في اليمين بالله أو بشيء من صفاته أو أسمائه أو في نذر لا يسمى له مخرج ; لأن الله لم يذكره إلا في اليمين التي أوجب فيها الكفارة ، فقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } ويجيء على من أوجب كفارة اليمين بالله في الحلف بالمشي والصدقة وما أشبه ذلك مما فيه قربة وطاعة أن يكون اللغو في ذلك والله أعلم ، انتهى .
وكذلك الأيمان اللازمة لا يدخلها اللغو والاستثناء وذكر
البرزلي في مسائل الأيمان تخريجا في ذلك فانظره .
( فرع ) قال
ابن جزي ويجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره كقوله : إن شاء فلان أو إلا إن بدا لي وشبه ذلك ، انتهى
. ص ( وَلَمْ يُفِدْ فِي غَيْرِ اللَّهِ كَالِاسْتِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ )
ش : وَفِي حُكْمِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ النَّذْرُ الْمُبْهَمُ ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَلَا ثُنْيَا وَلَا لَغْوَ فِي طَلَاقٍ وَلَا مَشْيٍ
[ ص: 268 ] وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ إلَّا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ أَوْ نَذْرٍ لَا مَخْرَجَ لَهُ ، انْتَهَى .
وَقَالَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهَا وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ قَالَ
الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ ، وَكَذَلِكَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16414_16415حَلَفَ بِالْمَشْيِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ قُرْبَةٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ذَكَرَهُ فِي رَسْمِ بَاغٍ مِنْ سَمَاعِ
ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ
[ ص: 269 ] النُّذُورِ ، انْتَهَى . وَنَصُّهُ فِي الرَّسْمِ الْمَذْكُورِ فِي النَّذْرِ الْأَوَّلِ : لَا اخْتِلَافَ أَعْلَمُهُ فِي الْمَذْهَبِ فِي أَنَّ اللَّغْوَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ أَوْ أَسْمَائِهِ أَوْ فِي نَذْرٍ لَا يُسَمَّى لَهُ مَخْرَجٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا فِي الْيَمِينِ الَّتِي أَوْجَبَ فِيهَا الْكَفَّارَةَ ، فَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ } وَيَجِيءُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ فِي الْحَلِفِ بِالْمَشْيِ وَالصَّدْقَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ أَنْ يَكُونَ اللَّغْوُ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى .
وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ اللَّازِمَةُ لَا يَدْخُلُهَا اللَّغْوُ وَالِاسْتِثْنَاءُ وَذَكَرَ
الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ تَخْرِيجًا فِي ذَلِكَ فَانْظُرْهُ .
( فَرْعٌ ) قَالَ
ابْنُ جُزَيٍّ وَيَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ مَشِيئَةُ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ : إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ إلَّا إنْ بَدَا لِي وَشِبْهُ ذَلِكَ ، انْتَهَى